رَأَيْتَ مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْكَ بِدَرَجَةٍ، فَارْفَعْهُ إِلَيْكَ بِرِفْقٍ، وَلاَ تَحْمِلَنَّ عَلَيْهِ مَا لاَ يُطِيقُ ؛ فَتَكْسِرَهُ ؛ فَإِنَّ مَنْ كَسَرَ مُؤمِناً فَعَلَيْهِ جَبْرُهُ».
۱۵۳۴.۳. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ سَدِيرٍ، قَالَ:
قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام: «إِنَّ الْمُؤمِنِينَ عَلى مَنَازِلَ: مِنْهُمْ عَلى وَاحِدَةٍ، وَمِنْهُمْ عَلَى اثْنَتَيْنِ، وَمِنْهُمْ عَلى ثَلاَثٍ، وَمِنْهُمْ عَلى أَرْبَعٍ، وَمِنْهُمْ عَلى خَمْسٍ، وَمِنْهُمْ عَلى سِتٍّ، وَمِنْهُمْ عَلى سَبْعٍ ؛ فَلَوْ ذَهَبْتَ تَحْمِلُ عَلى صَاحِبِ الْوَاحِدَةِ ثِنْتَيْنِ، لَمْ يَقْوَ ؛ وَعَلى صَاحِبِ الثِّنْتَيْنِ ثَلاَثاً، لَمْ يَقْوَ ؛ وَعَلى صَاحِبِ الثَّلاَثِ أَرْبَعاً، لَمْ يَقْوَ ؛ وَعَلى صَاحِبِ الْأَرْبَعِ خَمْساً، لَمْ يَقْوَ ؛ وَعَلى صَاحِبِ الْخَمْسِ سِتّاً، لَمْ يَقْوَ ؛ وَعَلى صَاحِبِ السِّتِّ سَبْعاً، لَمْ يَقْوَ ؛ وَ عَلى هذِهِ الدَّرَجَاتُ».
۱۵۳۵.۴. عَنْهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليهالسلام، قَالَ: «مَا أَنْتُمْ وَالْبَرَاءَةَ يَبْرَأُ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ؟ إِنَّ الْمُؤمِنِينَ بَعْضُهُمْ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ، وَبَعْضُهُمْ أَكْثَرُ صَلاَةً مِنْ بَعْضٍ، وَبَعْضُهُمْ أَنْفَذُ بَصَراً مِنْ بَعْضٍ، وَهِيَ الدَّرَجَاتُ».
۲۲ ـ بَابُ نِسْبَةِ الاْءِسْلاَمِ
۱۵۳۶.۱. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ، قَالَ:
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤمِنِينَ عليهالسلام: «لَأَنْسُبَنَّ الاْءِسْلاَمَ نِسْبَةً لَمْ يَنْسُبْهُ أَحَدٌ قَبْلِي وَلاَ يَنْسُبُهُ أَحَدٌ بَعْدِي إِلاَّ بِمِثْلِ ذلِكَ، إِنَّ الاْءِسْلاَمَ هُوَ التَّسْلِيمُ، وَالتَّسْلِيمَ هُوَ الْيَقِينُ، وَالْيَقِينَ هُوَ
التَّصْدِيقُ، وَالتَّصْدِيقَ هُوَ الاْءِقْرَارُ، وَالاْءِقْرَارَ هُوَ الْعَمَلُ، وَالْعَمَلَ هُوَ الْأَدَاءُ، إِنَّ الْمُؤمِنَ لَمْ يَأْخُذْ دِينَهُ عَنْ رَأْيِهِ، وَلكِنْ أَتَاهُ مِنْ رَبِّهِ، فَأَخَذَهُ ؛ إِنَّ الْمُؤمِنَ يُرى يَقِينُهُ فِي عَمَلِهِ،