وَقَالَ: إِنَّهُمْ يَحْتَجُّونَ عَلَيْنَا، وَيَقُولُونَ: كَمَا أَنَّ الْكَافِرَ عِنْدَنَا هُوَ الْكَافِرُ عِنْدَ اللّهِ، فَكَذلِكَ نَجِدُ الْمُؤمِنَ إِذَا أَقَرَّ بِإِيمَانِهِ أَنَّهُ عِنْدَ اللّهِ مُؤمِنٌ ـ فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللّهِ! وَكَيْفَ يَسْتَوِي هذَانِ؟! وَالْكُفْرُ إِقْرَارٌ مِنَ الْعَبْدِ، فَلاَ يُكَلَّفُ بَعْدَ إِقْرَارِهِ بِبَيِّنَةٍ، وَالاْءِيمَانُ دَعْوًى لاَ يَجُوزُ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ، وَبَيِّنَتُهُ عَمَلُهُ وَنِيَّتُهُ، فَإِذَا اتَّفَقَا فَالْعَبْدُ عِنْدَ اللّهِ مُؤمِنٌ، وَالْكُفْرُ مَوْجُودٌ بِكُلِّ جِهَةٍ مِنْ هذِهِ الْجِهَاتِ الثَّلاَثِ: مِنْ نِيَّةٍ، أَوْ قَوْلٍ، أَوْ عَمَلٍ، وَالْأَحْكَامُ تَجْرِي عَلَى الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، فَمَا أَكْثَرَ مَنْ يَشْهَدُ لَهُ الْمُؤمِنُونَ بِالاْءِيمَانِ، وَيَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُؤمِنِينَ وَهُوَ عِنْدَ اللّهِ كَافِرٌ، وَقَدْ أَصَابَ مَنْ أَجْرى عَلَيْهِ أَحْكَامَ الْمُؤمِنِينَ بِظَاهِرِ قَوْلِهِ وَعَمَلِهِ».
۱۹ ـ بَابُ السَّبْقِ إِلَى الاْءِيمَانِ
۱۵۲۹.۱. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الزُّبَيْرِيُّ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليهالسلام، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّ لِلاْءِيمَانِ دَرَجَاتٍ وَمَنَازِلَ يَتَفَاضَلُ الْمُؤمِنُونَ فِيهَا عِنْدَ اللّهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قُلْتُ: صِفْهُ لِي ـ رَحِمَكَ اللّهُ ـ حَتّى أَفْهَمَهُ.
قَالَ: «إِنَّ اللّهَ سَبَّقَ بَيْنَ الْمُؤمِنِينَ كَمَا يُسَبَّقُ بَيْنَ الْخَيْلِ يَوْمَ الرِّهَانِ۱، ثُمَّ فَضَّلَهُمْ عَلى دَرَجَاتِهِمْ فِي السَّبْقِ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ كُلَّ امْرِىًٔمِنْهُمْ عَلى دَرَجَةِ سَبْقِهِ، لاَ يَنْقُصُهُ فِيهَا مِنْ حَقِّهِ، وَلاَ يَتَقَدَّمُ مَسْبُوقٌ سَابِقاً، وَلاَ مَفْضُولٌ فَاضِلاً، تَفَاضَلَ بِذلِكَ أَوَائِلُ هذِهِ الْأُمَّةِ وَ أَوَاخِرُهَا، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلسَّابِقِ إِلَى الاْءِيمَانِ فَضْلٌ عَلَى الْمَسْبُوقِ، إِذاً لَلَحِقَ آخِرُ هذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، نَعَمْ، وَلَتَقَدَّمُوهُمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِمَنْ سَبَقَ إِلَى الاْءِيمَانِ الْفَضْلُ عَلى مَنْ أَبْطَأَ عَنْهُ، وَلكِنْ بِدَرَجَاتِ الاْءِيمَانِ قَدَّمَ اللّهُ السَّابِقِينَ، وَبِالاْءِبْطَاءِ عَنِ الاْءِيمَانِ أَخَّرَ اللّهُ