581
الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‏السلام، قَالَ: «أَوْشَكُ دَعْوَةٍ وَ أَسْرَعُ إِجَابَةٍ دُعَاءُ الْمَرْءِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ».

۳۲۳۳.۲. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «دُعَاءُ الْمَرْءِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ يُدِرُّ الرِّزْقَ، وَ يَدْفَعُ الْمَكْرُوهَ».

۳۲۳۴.۳. عَنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ، عَنْ جَابِرٍ:
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‏السلام فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالى: «وَ يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ وَ يَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ»۱ قَالَ: «هُوَ الْمُؤمِنُ يَدْعُو لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، فَيَقُولُ لَهُ الْمَلَكُ: آمِينَ، وَيَقُولُ اللّهُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ: وَلَكَ مِثْلاَ مَا سَأَلْتَ، وَقَدْ أُعْطِيتَ مَا سَأَلْتَ بِحُبِّكَ إِيَّاهُ».

۳۲۳۵.۴. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ، قَالَ:
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‏السلام: «أَسْرَعُ الدُّعَاءِ نُجْحاً۲ لِلاْءِجَابَةِ دُعَاءُ الْأَخِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، يَبْدَأُ بِالدُّعَاءِ لِأَخِيهِ، فَيَقُولُ لَهُ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ بِهِ: آمِينَ، وَ لَكَ مِثْلاَهُ».

۳۲۳۶.۵. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيِّ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: مَا مِنْ مُؤمِنٍ دَعَا لِلْمُؤمِنِينَ وَ الْمُؤمِنَاتِ إِلاَّ رَدَّ اللّهُ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ عَلَيْهِ مِثْلَ الَّذِي دَعَا لَهُمْ بِهِ مِنْ كُلِّ مُؤمِنٍ وَ مُؤمِنَةٍ

1.. الشورى ۴۲ : ۲۶ .

2.. «نجحا» إمّا من أنجحتُ من له الحاجةَ ، أي قضيتُ له . أو من نجح أمرُ فلان : تيسّر له . أو نجح فلان : أصاب طَلِبَتَه. أو من النجاح والنُّجح : الظَفَر بالحوائج . أو من تنجّحتُ الحاجة واستنجحتها : إذا انتجزتها . مجمع البحرين ، ج ۲ ، ص ۴۱۷ نجح .


الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
580

شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللّهِ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ مِنَ التَّهْلِيلِ وَ التَّكْبِيرِ».

۳۲۲۹.۳. عَلِيٌّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤمِنِينَ عليه‏السلام: التَّسْبِيحُ نِصْفُ الْمِيزَانِ، وَ الْحَمْدُ لِلّهِ يَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَ اللّهُ أَكْبَرُ يَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ».

۳۲۳۰.۴. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ:
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‏السلام، قَالَ: «مَرَّ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بِرَجُلٍ يَغْرِسُ غَرْساً فِي حَائِطٍ لَهُ، فَوَقَفَ لَهُ وَ قَالَ: أَ لاَ أَدُلُّكَ عَلى غَرْسٍ أَثْبَتَ أَصْلاً، وَ أَسْرَعَ إِينَاعاً۱، وَ أَطْيَبَ ثَمَراً، وَ أَبْقى ؟ قَالَ: بَلى، فَدُلَّنِي يَا رَسُولَ اللّهِ، فَقَالَ: إِذَا أَصْبَحْتَ وَ أَمْسَيْتَ، فَقُلْ: "سُبْحَانَ اللّهِ، وَ الْحَمْدُ لِلّهِ، وَ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ، وَ اللّهُ أَكْبَرُ"؛ فَإِنَّ لَكَ ـ إِنْ قُلْتَهُ ـ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ عَشْرَ شَجَرَاتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ أَنْوَاعِ الْفَاكِهَةِ، وَ هُنَّ مِنَ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ».
قَالَ: «فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنِّي أُشْهِدُكَ يَا رَسُولَ اللّهِ، أَنَّ حَائِطِي هذَا صَدَقَةٌ مَقْبُوضَةٌ عَلى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَهْلِ الصَّدَقَةِ، فَأَنْزَلَ اللّهُ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ: «فَأَمّا مَنْ أَعْطى وَ اتَّقى وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى»۲».

۳۲۳۱.۵. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: خَيْرُ الْعِبَادَةِ قَوْلُ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ».

۳۰ ـ بَابُ الدُّعَاءِ لِلاْءِخْوَانِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ

۳۲۳۲.۱. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ:

1.. «الإيناع» : الإدراك والنضج ، يقال : أينع الثمر ، إذا أدرك ونضج ، وقال العلاّمة المجلسي : «نسبة الإيناع هنا إلى الشجرة مجاز ، أو استعير لوصول الشجرة حدّ الإثمار» . راجع : النهاية ، ج ۵ ، ص ۳۰۲ ينع .

2.. الليل ۹۲ : ۵ ـ ۷ .

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 18468
صفحه از 803
پرینت  ارسال به