557
الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني

ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه‏السلام: أَنَّ الثَّنَاءَ عَلَى اللّهِ وَ الصَّلاَةَ عَلى رَسُولِهِ قَبْلَ الْمَسْأَلَةِ، وَ أَنَّ أَحَدَكُمْ لَيَأْتِي الرَّجُلَ يَطْلُبُ الْحَاجَةَ، فَيُحِبُّ أَنْ يَقُولَ لَهُ خَيْراً قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهُ حَاجَتَهُ».

۳۱۴۸.۸. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى، عَمَّنْ حَدَّثَهُ:
عَنْ أَبِي عَبْدِاللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: قُلْتُ: آيَتَانِ فِي كِتَابِ اللّهِ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ أَطْلُبُهُمَا، فَلاَ أَجِدُهُمَا؟
قَالَ: «وَ مَا هُمَا؟».
قُلْتُ: قَوْلُ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «ادْعُونِى أَسْتَجِبْ لَكُمْ»۱ فَنَدْعُوهُ وَ لاَ نَرى إِجَابَةً.
قَالَ: «أَ فَتَرَى اللّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ أَخْلَفَ وَعْدَهُ؟» قُلْتُ: لاَ، قَالَ: «فَمِمَّ ذلِكَ؟» قُلْتُ: لاَ أَدْرِي، قَالَ: «لكِنِّي أُخْبِرُكَ، مَنْ أَطَاعَ اللّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ فِيمَا أَمَرَهُ، ثُمَّ دَعَاهُ مِنْ جِهَةِ الدُّعَاءِ، أَجَابَهُ».
قُلْتُ: وَ مَا جِهَةُ الدُّعَاءِ؟
قَالَ: «تَبْدَأُ فَتَحْمَدُ اللّهَ، وَ تَذْكُرُ نِعَمَهُ عِنْدَكَ، ثُمَّ تَشْكُرُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، ثُمَّ تَذْكُرُ ذُنُوبَكَ، فَتُقِرُّ بِهَا، ثُمَّ تَسْتَعِيذُ مِنْهَا، فَهذَا جِهَةُ الدُّعَاءِ».
ثُمَّ قَالَ: «وَ مَا الاْيَةُ الْأُخْرى؟».
قُلْتُ: قَوْلُ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَىْ‏ءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَ هُوَ خَيْرُ الرّازِقِينَ»۲ وَ إِنِّي أُنْفِقُ وَ لاَ أَرى خَلَفاً.
قَالَ: «أَ فَتَرَى اللّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ أَخْلَفَ وَعْدَهُ؟» قُلْتُ: لاَ، قَالَ: «فَمِمَّ ذلِكَ؟» قُلْتُ: لاَ أَدْرِي، قَالَ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمُ اكْتَسَبَ الْمَالَ مِنْ حِلِّهِ، وَ أَنْفَقَهُ فِي حِلِّهِ، لَمْ يُنْفِقْ دِرْهَماً إِلاَّ أُخْلِفَ۳ عَلَيْهِ».

1.. غافر ۴۰ : ۶۰ .

2.. سبأ ۳۴ : ۳۹ .

3.. يقال : خَلَف اللّه‏ لك خَلَفا بخير ، وأخلف عليك خيرا ، أي أبدلك بما ذهب منك وعوّضك عنه . النهاية ، ج ۲ ، ص ۶۶ خلف .


الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
556

۳۱۴۶.۶. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ:
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام: «إِذَا طَلَبَ أَحَدُكُمُ الْحَاجَةَ فَلْيُثْنِ عَلى رَبِّهِ وَ لْيَمْدَحْهُ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَبَ الْحَاجَةَ مِنَ السُّلْطَانِ هَيَّأَ لَهُ مِنَ الْكَلاَمِ أَحْسَنَ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَإِذَا طَلَبْتُمُ الْحَاجَةَ فَمَجِّدُوا اللّهَ الْعَزِيزَ الْجَبَّارَ وَ امْدَحُوهُ وَ أَثْنُوا عَلَيْهِ، تَقُولُ:
يَا أَجْوَدَ مَنْ أَعْطى، وَ يَا خَيْرَ مَنْ سُئِلَ، يَا أَرْحَمَ مَنِ اسْتُرْحِمَ، يَا أَحَدُ يَا صَمَدُ، يَا مَنْ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ، وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ، يَا مَنْ لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَ لاَ وَلَداً۱، يَا مَنْ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، وَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ، وَ يَقْضِي مَا أَحَبَّ، يَا مَنْ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ، يَا مَنْ هُوَ بِالْمَنْظَرِ الْأَعْلى، يَا مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، يَا سَمِيعُ يَا بَصِيرُ.
وَ أَكْثِرْ مِنْ أَسْمَاءِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ؛ فَإِنَّ أَسْمَاءَ اللّهِ كَثِيرَةٌ، وَ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ قُلِ: اللّهُمَّ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلاَلِ مَا أَكُفُّ بِهِ وَجْهِي، وَ أُؤدِّي بِهِ عَنْ أَمَانَتِي، وَ أَصِلُ بِهِ رَحِمِي، وَ يَكُونُ عَوْناً لِي فِي الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ».
وَ قَالَ: «إِنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَصَلّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَأَلَ اللّهَ عَزَّ وَ جَلَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: عَجَّلَ الْعَبْدُ رَبَّهُ، وَ جَاءَ آخَرُ، فَصَلّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَثْنى عَلَى اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ، وَ صَلّى عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: سَلْ تُعْطَ».

۳۱۴۷.۷. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام يَقُولُ: «دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ، فَابْتَدَأَ قَبْلَ الثَّنَاءِ عَلَى اللّهِ
وَ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: عَاجَلَ الْعَبْدُ رَبَّهُ؛ ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ، فَصَلّى وَ أَثْنى عَلَى اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ، وَ صَلّى عَلى رَسُولِ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: سَلْ تُعْطَهُ».

1.. في مرآة العقول ، ج ۱۲ ، ص ۶۹ : «ولا ولدا ، اتّخاذ الولد هو أن يجعل أحدا من عبيده بمنزلة الولد ، فذكر عدم الولد لا يغني عنه » .

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 18125
صفحه از 803
پرینت  ارسال به