549
الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني

حَمْزَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، مِثْلَهُ.

۳۱۲۱.۹. عَنْهُ، عَنِ الْجَامُورَانِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ صَنْدَلٍ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ:
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‏السلام، قَالَ: «إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ يُحِبُّ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤمِنِينَ كُلَّ عَبْدٍ دَعَّاءٍ، فَعَلَيْكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي السَّحَرِ إِلى طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَإِنَّهَا سَاعَةٌ تُفَتَّحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَ تُقْسَمُ فِيهَا الْأَرْزَاقُ، وَ تُقْضى فِيهَا الْحَوَائِجُ الْعِظَامُ».

۳۱۲۲.۱۰. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام يَقُولُ: «إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً مَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، ثُمَّ يُصَلِّي وَ يَدْعُو اللّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ فِيهَا إِلاَّ اسْتَجَابَ لَهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ».
قُلْتُ: أَصْلَحَكَ اللّهُ، وَ أَيُّ سَاعَةٍ هِيَ مِنَ اللَّيْلِ؟
قَالَ: «إِذَا مَضى نِصْفُ اللَّيْلِ وَ هِيَ السُّدُسُ الْأَوَّلُ مِنْ أَوَّلِ النِّصْفِ۱».

۱۴ ـ بَابُ الرَّغْبَةِ وَ الرَّهْبَةِ وَ التَّضَرُّعِ وَ التَّبَتُّلِ

وَ الاِبْتِهَالِ۲ وَ الاِسْتِعَاذَةِ وَ الْمَسْأَلَةِ

۳۱۲۳.۱. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ:

1.. في الكافي ، ح ۵۵۶۹ : «في السدس الأوّل من النصف الثاني » .

2.. «الرغبة» : السؤال والطلب . و«الرهبة» : الخوف والفزع . و«التضرّع» : التذلّل والمبالغة في السؤال . و«التبتّل» : الانقطاع إلى عبادة اللّه‏ و إخلاص العمل له ، وأصله من بتلت الشيء : قطعته ؛ ومنه سمّيت فاطمة عليهاالسلام البتول ؛ لانقطاعها إلى اللّه‏ عزّ وجلّ . و«الابتهال» : أن تمدّ يديك جميعا ، وأصله التضرّع والمبالغة في الدعاء ، ويقال في قوله تعالى : «ثمّ نبتهل» أي نخلص في الدعاء . راجع : النهاية ، ج ۱ ، ص ۹۴ بتل ؛ و ص ۱۶۷ (بهل) ؛ وج ۲ ، ص ۲۳۷ (رغب) ؛ و ص ۲۸۰ (رهب) ؛ و ج ۳ ، ص ۸۵ (ضرع) .


الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
548

۳۱۱۷.۵. عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «إِذَا رَقَّ أَحَدُكُمْ فَلْيَدْعُ؛ فَإِنَّ الْقَلْبَ لاَ يَرِقُّ حَتّى يَخْلُصَ۱».

۳۱۱۸.۶. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: خَيْرُ وَقْتٍ دَعَوْتُمُ اللّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ فِيهِ الْأَسْحَارُ، وَ تَلاَ هذِهِ الاْيَةَ فِي قَوْلِ يَعْقُوبَ عليه‏السلام: «سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّى»۲ وَ قَالَ: أَخَّرَهُمْ إِلَى السَّحَرِ».

۳۱۱۹.۷. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «كَانَ أَبِي إِذَا طَلَبَ الْحَاجَةَ طَلَبَهَا عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ،
فَإِذَا أَرَادَ ذلِكَ قَدَّمَ شَيْئاً فَتَصَدَّقَ بِهِ، وَ شَمَّ۳ شَيْئاً مِنْ طِيبٍ، وَ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَ دَعَا فِي حَاجَتِهِ بِمَا شَاءَ اللّهُ».

۳۱۲۰.۸. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ رَفَعَهُ:
إِلى أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «إِذَا اقْشَعَرَّ جِلْدُكَ وَ دَمَعَتْ عَيْنَاكَ، فَدُونَكَ دُونَكَ، فَقَدْ قُصِدَ۴ قَصْدُكَ».

قَالَ: وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي

1.. في الوافي : «حتّى يخلص ، إمّا من الخلوص ، أي يصير خالصا ليس فيه غير اللّه‏ . أو من الإخلاص ، أي يصير مخلصا للّه‏ لايشوبه شيء آخر » .

2.. يوسف ۱۲ : ۹۸ .

3.. في مرآة العقول ، ج ۱۲ ، ص ۳۸ : «كأنّ الشمّ هنا كناية عن استعمال قليل من الطيب والتطيّب به ، لا الاكتفاء بمحض الشمّ » . وشَمِمْته أشَمُّه وشَمَمْتُه أشُمُّه شَمّا وشميما . وأشَمَّ الحجّام الخِتان : أخذ منه قليلاً . القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۴۸۴ شمم .

4.. وفي الوافي : «فدونك دونك ، يعني خذ ما تطلب من اللّه‏ تعالى بالدعاء ، فإنّه أقبل إليك ، أي حان حين الدعاء الذي لايُردّ» .

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 18287
صفحه از 803
پرینت  ارسال به