539
الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‏السلام يَقُولُ: «إِنَّ الدُّعَاءَ يَرُدُّ مَا قَدْ قُدِّرَ وَ مَا لَمْ يُقَدَّرْ» قُلْتُ: وَمَا قَدْ قُدِّرَ عَرَفْتُهُ۱، فَمَا لَمْ يُقَدَّرْ؟ قَالَ: «حَتّى لاَ يَكُونَ۲».

۳۰۷۹.۳. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ بِسْطَامَ الزَّيَّاتِ:
عَنْ أَبِي عَبْدِاللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «إِنَّ الدُّعَاءَ يَرُدُّ الْقَضَاءَ وَقَدْ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ۳ وَقَدْ أُبْرِمَ إِبْرَاماً».

۳۰۸۰.۴. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ أَبِي هَمَّامٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ:
عَنِ الرِّضَا عليه‏السلام، قَالَ: «قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام: إِنَّ الدُّعَاءَ وَ الْبَلاَءَ لَيَتَرَافَقَانِ۴ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ؛ إِنَّ الدُّعَاءَ لَيَرُدُّ الْبَلاَءَ وَ قَدْ أُبْرِمَ إِبْرَاماً».

۳۰۸۱.۵. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ:
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‏السلام، قَالَ: «كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام يَقُولُ: الدُّعَاءُ يَدْفَعُ الْبَلاَءَ النَّازِلَ وَ مَا لَمْ يَنْزِلْ».

۳۰۸۲.۶. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ زُرَارَةَ:
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‏السلام، قَالَ: قَالَ لِي: «أَ لاَ أَدُلُّكَ عَلى شَيْءٍ لَمْ يَسْتَثْنِ۵ فِيهِ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ؟» قُلْتُ: بَلى، قَالَ: «الدُّعَاءُ يَرُدُّ الْقَضَاءَ وَ قَدْ أُبْرِمَ إِبْرَاماً» وَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ.

1.. أي عرفت فائدة الدعاء وتأثيره، كما في مرآة العقول . وفي حاشية «ج ، ز ، بر ، بف » والوافي: «قد عرفته» .

2.. قال المازندراني : «إيجاده تعالى للشيء موقوف على علمه بذلك الشيء ومشيئته وإرادته وتقديره وقضائه وإمضائه . وفي مرتبة المشيئة إلى الإمضاء تجري البداء ، فيمكن الدفع بالدعاء» .

3.. في مرآة العقول : «لعلّ المراد بنزوله من السماء إخبار الأنبياء والأوصياء عليهم‏السلام به ، أو نزول الملك لإجرائه ، أو إحداث الأسباب الأرضيّة لحدوثه ، أو نزول آية العذاب كما في قوم يونس» .

4.. في مرآة العقول : «ليترافقان ، أي هما متلازمان ، قرّرهما اللّه‏ تعالى معا ليكون البلاء داعيا إلى الدعاء ، والدعاء صارفا للبلاء ، فكأنّهما رفيقان ؛ وفي بعض النسخ : «ليتواقفان» بالواو ثمّ القاف ثمّ الفاء . وهو أظهر ، أي يتدافعان ويتخاصمان ويتقابلان » .

5.. في مرآة العقول : «لم يستثن ، أي لم يقل : إن شاء اللّه‏ ، لانحلال الوعد وعدم لزوم العمل به ؛ أو لم يستثن فردا منه . وضمّ الأصابع إلى الكفّ لبيان شدّة الإبرام كما هو الشائع في العرف» .


الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
538

۳۰۷۳.۴. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤمِنِينَ عليه‏السلام: الدُّعَاءُ تُرْسُ۱ الْمُؤمِنِ، وَ مَتى تُكْثِرْ قَرْعَ الْبَابِ يُفْتَحْ لَكَ».

۳۰۷۴.۵. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا:
عَنِ الرِّضَا عليه‏السلام، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: «عَلَيْكُمْ بِسِلاَحِ الْأَنْبِيَاءِ» فَقِيلَ: وَ مَا سِلاَحُ الْأَنْبِيَاءِ؟ قَالَ: «الدُّعَاءُ».

۳۰۷۵.۶. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْبَجَلِيِّ، قَالَ:
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام: «إِنَّ الدُّعَاءَ أَنْفَذُ مِنَ السِّنَانِ».

۳۰۷۶.۷. عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «الدُّعَاءُ أَنْفَذُ مِنَ السِّنَانِ الْحَدِيدِ».

۳ ـ بَابُ أَنَّ الدُّعَاءَ يَرُدُّ الْبَلاَءَ وَ الْقَضَاءَ

۳۰۷۷.۱. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ:
سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِنَّ الدُّعَاءَ يَرُدُّ الْقَضَاءَ، يَنْقُضُهُ كَمَا يُنْقَضُ السِّلْكُ۲ وَ قَدْ أُبْرِمَ۳ إِبْرَاماً».

۳۰۷۸.۲. عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ:

1.. التُّرس من السلاح : المتوقّى بها ، وهو صفحة من الفولاد تحمل للوقاية من السيف ونحوه . لسان العرب ، ج ۶ ، ص ۳۲ ترس .

2.. «السِّلْك » : الخيط . الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۵۶۱ سلك .

3.. «الإبرام » : إحكام الشيء . وأبرمت الأمر : أحكمته . ترتيب كتاب العين ، ج ۱ ، ص ۱۵۷ برم .

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 18372
صفحه از 803
پرینت  ارسال به