531
الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام: حَدِيثٌ رُوِيَ لَنَا أَنَّكَ قُلْتَ: إِذَا عَرَفْتَ فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ؟
فَقَالَ: «قَدْ قُلْتُ ذلِكَ».
قَالَ: قُلْتُ: وَ إِنْ زَنَوْا، أَوْ سَرَقُوا، أَوْ شَرِبُوا الْخَمْرَ؟
فَقَالَ لِي«: «إِنَّا لِلّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ»۱، وَ اللّهِ مَا أَنْصَفُونَا۲ أَنْ نَكُونَ أُخِذْنَا بِالْعَمَلِ وَ وُضِعَ عَنْهُمْ، إِنَّمَا قُلْتُ: إِذَا عَرَفْتَ فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ مِنْ قَلِيلِ الْخَيْرِ وَ كَثِيرِهِ؛ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْكَ».

۳۰۶۱.۶. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ رَفَعَهُ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «كَانَ أَمِيرُ الْمُؤمِنِينَ عليه‏السلام كَثِيراً مَا يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، دِينَكُمْ دِينَكُمْ؛ فَإِنَّ السَّيِّئَةَ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْحَسَنَةِ فِي غَيْرِهِ، وَ السَّيِّئَةُ فِيهِ تُغْفَرُ، وَ الْحَسَنَةُ فِي غَيْرِهِ لاَ تُقْبَلُ».

هذَا آخِرُ كِتَابِ الاْءِيمَانِ وَ الْكُفْرِ، وَ الطَّاعَاتِ وَ الْمَعَاصِي مِنْ كِتَابِ الْكَافِي؛

وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَحْدَهُ، وَ صَلَّى اللّهُ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ.

1.. البقرة ۲ : ۱۵۶ .

2.. أنصفت الرجل إنصافا : عاملته بالعدل والقِسط . المصباح المنير، ص ۶۰۸ نصف .


الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
530

۲۰۹ ـ بَابُ أَنَّ الاْءِيمَانَ لاَ يَضُرُّ مَعَهُ سَيِّئَةٌ، وَ الْكُفْرَ لاَ يَنْفَعُ مَعَهُ حَسَنَةٌ

۳۰۵۶.۱. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ يُونُسَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام: هَلْ لِأَحَدٍ عَلى مَا عَمِلَ ثَوَابٌ عَلَى اللّهِ مَوْجُوبٌ۱ إِلاَّ الْمُؤمِنِينَ؟
قَالَ: «لاَ».

۳۰۵۷.۲. عَنْهُ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «قَالَ مُوسى لِلْخَضِرِ عليهماالسلام: قَدْ تَحَرَّمْتُ۲ بِصُحْبَتِكَ، فَأَوْصِنِي، قَالَ لَهُ: الْزَمْ مَا لاَ يَضُرُّكَ مَعَهُ شَيْءٌ، كَمَا لاَ يَنْفَعُكَ مَعَ غَيْرِهِ شَيْءٌ».

۳۰۵۸.۳. عَنْهُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ يُوسُفَ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام يَقُولُ: «لاَ يَضُرُّ مَعَ الاْءِيمَانِ عَمَلٌ، وَ لاَ يَنْفَعُ مَعَ الْكُفْرِ عَمَلٌ، أَ لاَ تَرى أَنَّهُ قَالَ: «وَ ما مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّهِ وَ بِرَسُولِهِ»، «وَ مَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ»۳».

۳۰۵۹.۴. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ، عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ يُوسُفَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ أَبِي سَعْدَةَ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: قَالَ: «الاْءِيمَانُ لاَ يَضُرُّ مَعَهُ عَمَلٌ، وَ كَذلِكَ الْكُفْرُ لاَ يَنْفَعُ مَعَهُ عَمَلٌ».

۳۰۶۰.۵. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ، قَالَ:

1.. في المطبوع : «موجب » .

2.. «الحُرْمة » : ما لايحلُّ انتهاكه . وقد تحرّمت بصحبتك ، أي حصلت لي بسبب مصاحبتك حُرمة ، واكتسبت حرمة ، وصرت بها ذا حرمة ، فلا تردّني عن جواب ما أسألك عنه و لاتمنعني نصيحتك . راجع : الوافي ، ج ۵ ، ص ۸۲۸ .

3.. التوبة ۹ : ۵۴ و ۱۲۵ .

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 18325
صفحه از 803
پرینت  ارسال به