509
الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني

۲۹۹۵.۲. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ حُمْرَانَ، قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‏السلام عَنْ رَجُلٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الرَّجْمِ: أَ يُعَاقَبُ عَلَيْهِ فِي الاْخِرَةِ؟ قَالَ: «إِنَّ اللّهَ أَكْرَمُ مِنْ ذلِكَ».

۱۹۶ ـ بَابُ تَعْجِيلِ عُقُوبَةِ الذَّنْبِ

۲۹۹۶.۱. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ، عَنْ أَبِيهِ:
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‏السلام، قَالَ: «إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ إِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ يُكْرِمَ عَبْداً وَ لَهُ ذَنْبٌ، ابْتَلاَهُ بِالسُّقْمِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذلِكَ بِهِ، ابْتَلاَهُ بِالْحَاجَةِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذلِكَ بِهِ، شَدَّدَ عَلَيْهِ الْمَوْتَ لِيُكَافِيَهُ بِذلِكَ الذَّنْبِ».
قَالَ: «وَ إِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ يُهِينَ عَبْداً وَ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةٌ، صَحَّحَ بَدَنَهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ بِهِ ذلِكَ، وَسَّعَ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ، فَإِنْ هُوَ لَمْ يَفْعَلْ ذلِكَ بِهِ، هَوَّنَ عَلَيْهِ الْمَوْتَ لِيُكَافِيَهُ بِتِلْكَ الْحَسَنَةِ».

۲۹۹۷.۲. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، قَالَ:
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يُكَفِّرُهَا، ابْتَلاَهُ بِالْحُزْنِ لِيُكَفِّرَهَا».

۲۹۹۸.۳. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ:


الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
508

صَعِدَ أَمِيرُ الْمُؤمِنِينَ عليه‏السلام بِالْكُوفَةِ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللّهَ وَ أَثْنى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ الذُّنُوبَ ثَلاَثَةٌ». ثُمَّ أَمْسَكَ، فَقَالَ لَهُ حَبَّةُ الْعُرَنِيُّ؛ يَا أَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ، قُلْتَ: «الذُّنُوبُ ثَلاَثَةٌ» ثُمَّ أَمْسَكْتَ؟ فَقَالَ: «مَا ذَكَرْتُهَا إِلاَّ وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أُفَسِّرَهَا، وَ لكِنْ عَرَضَ لِي بُهْرٌ۱ حَالَ بَيْنِي وَ بَيْنَ الْكَلاَمِ؛ نَعَمْ، الذُّنُوبُ ثَلاَثَةٌ: فَذَنْبٌ مَغْفُورٌ، وَ ذَنْبٌ غَيْرُ مَغْفُورٍ، وَ ذَنْبٌ نَرْجُو لِصَاحِبِهِ وَ نَخَافُ عَلَيْهِ».
قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ، فَبَيِّنْهَا لَنَا.
قَالَ: «نَعَمْ، أَمَّا الذَّنْبُ الْمَغْفُورُ، فَعَبْدٌ عَاقَبَهُ اللّهُ عَلى ذَنْبِهِ فِي الدُّنْيَا، فَاللّهُ أَحْلَمُ وَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُعَاقِبَ عَبْدَهُ مَرَّتَيْنِ.
وَ أَمَّا الذَّنْبُ الَّذِي لاَ يُغْفَرُ، فَمَظَالِمُ۲ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ؛ إِنَّ اللّهَ ـ تَبَارَكَ وَ تَعَالى ـ إِذَا بَرَزَ۳ لِخَلْقِهِ أَقْسَمَ قَسَماً عَلى نَفْسِهِ، فَقَالَ: وَ عِزَّتِي وَ جَلاَلِي، لاَ يَجُوزُنِي۴ ظُلْمُ ظَالِمٍ وَ لَوْ كَفٌّ بِكَفٍّ، وَ لَوْ مَسْحَةٌ بِكَفٍّ، وَ لَوْ نَطْحَةٌ مَا۵ بَيْنَ الْقَرْنَاءِ۶ إِلَى الْجَمَّاءِ۷، فَيَقْتَصُّ لِلْعِبَادِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ حَتّى لاَ يَبْقى لِأَحَدٍ عَلى أَحَدٍ مَظْلِمَةٌ، ثُمَّ يَبْعَثُهُمْ لِلْحِسَابِ.
وَ أَمَّا الذَّنْبُ الثَّالِثُ، فَذَنْبٌ سَتَرَهُ اللّهُ عَلى خَلْقِهِ، وَ رَزَقَهُ التَّوْبَةَ مِنْهُ، فَأَصْبَحَ خَائِفاً مِنْ ذَنْبِهِ، رَاجِياً لِرَبِّهِ؛ فَنَحْنُ لَهُ كَمَا هُوَ لِنَفْسِهِ، نَرْجُو لَهُ الرَّحْمَةَ، وَ نَخَافُ عَلَيْهِ الْعَذَابَ».

1.. «البُهْر» : تتابع النَّفَس . الصحاح ، ج ۲ ، ص ۵۹۸ بهر .

2.. «المظالم » : جمع المظلمة ، وهي ما تطلبه عند الظالم ، وهو اسم ما اُخذ منك . الصحاح ، ج ۵ ، ص ۱۹۷۷ ظلم.

3.. البروز : الظهور بعد الخفاء . ولعلّه كناية عن ظهور أحكامه وثوابه وعقابه وحسابه . راجع : لسان العرب ، ج ۵ ، ص ۳۱۰ برز .

4.. جاز الشيء يجوزه : إذا تعدّاه وعبر عليه . النهاية ، ج ۱ ، ص ۳۱۴ جوز . والمراد : لايفوتني .

5.. «ما » : إبهاميّة . و«النَّطْحَةُ» : المرّة من النطح ، وهو الإصابة بالقرن ، يقال : نطحه : أصابه بقرنه . راجع : القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۳۶۶ نطح .

6.. «الأقرن » و«القرناء» من الشاة : ذات القرون . ترتيب كتاب العين ، ج ۳ ، ص ۱۴۷۰ قرن .

7.. «الجمّاء» التي لاقَرْنَ لها . النهاية ، ج ۱ ، ص ۳۰۰ جمم .

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 18508
صفحه از 803
پرینت  ارسال به