463
الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «أُمِرَ النَّاسُ بِمَعْرِفَتِنَا وَ الرَّدِّ إِلَيْنَا وَ التَّسْلِيمِ لَنَا» ثُمَّ قَالَ: «وَ إِنْ صَامُوا وَ صَلَّوْا وَ شَهِدُوا أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ، وَ جَعَلُوا فِي أَنْفُسِهِمْ أَنْ لاَ يَرُدُّوا إِلَيْنَا، كَانُوا بِذلِكَ مُشْرِكِينَ».

۲۸۷۸.۶. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ، قَالَ:
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام: «لَوْ أَنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللّهَ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَ أَقَامُوا الصَّلاَةَ، وَ آتَوُا الزَّكَاةَ، وَ حَجُّوا الْبَيْتَ، وَ صَامُوا شَهْرَ رَمَضَانَ، ثُمَّ قَالُوا لِشَيْءٍ صَنَعَهُ اللّهُ أَوْ صَنَعَهُ النَّبِيُّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله أَلاَّ صَنَعَ خِلاَفَ الَّذِي صَنَعَ، أَوْ وَجَدُوا ذلِكَ فِي قُلُوبِهِمْ، لَكَانُوا بِذلِكَ مُشْرِكِينَ».
ثُمَّ تَلاَ هذِهِ الاْيَةَ: «فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِى أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً»۱، ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام: «فَعَلَيْكُمْ بِالتَّسْلِيمِ».

۲۸۷۹.۷. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يَحْيى، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُسْكَانَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللّهِ»۲ فَقَالَ: «أَمَا وَ اللّهِ، مَا دَعَوْهُمْ إِلى عِبَادَةِ أَنْفُسِهِمْ، وَ لَوْ دَعَوْهُمْ إِلى عِبَادَةِ أَنْفُسِهِمْ لَمَا أَجَابُوهُمْ، وَ لكِنْ أَحَلُّوا لَهُمْ حَرَاماً، وَ حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ حَلاَلاً، فَعَبَدُوهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ».

۲۸۸۰.۸. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «مَنْ أَطَاعَ رَجُلاً فِي مَعْصِيَةٍ فَقَدْ عَبَدَهُ».

1.. النساء ۴: ۶۵ .

2.. التوبة ۹ : ۳۱ .


الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
462

رَأْياً، فَأَحَبَّ عَلَيْهِ، أَوْ أَبْغَضَ عَلَيْهِ».

۲۸۷۵.۳. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ، عَنْ سَمَاعَةَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ ما يُؤمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَ هُمْ مُشْرِكُونَ»۱ قَالَ: «يُطِيعُ الشَّيْطَانَ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُ، فَيُشْرِكُ۲».

۲۸۷۶.۴. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ ضُرَيْسٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ ما يُؤمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَ هُمْ مُشْرِكُونَ» قَالَ: «شِرْكُ طَاعَةٍ، وَ لَيْسَ شِرْكَ عِبَادَةٍ».
وَ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّهَ عَلى حَرْفٍ»۳ قَالَ: «إِنَّ الاْيَةَ تَنْزِلُ فِي الرَّجُلِ، ثُمَّ تَكُونُ فِي أَتْبَاعِهِ».
ثُمَّ قُلْتُ: كُلُّ مَنْ نَصَبَ دُونَكُمْ شَيْئاً، فَهُوَ مِمَّنْ يَعْبُدُ اللّهَ عَلى حَرْفٍ؟
فَقَالَ: «نَعَمْ، وَ قَدْ يَكُونُ مَحْضاً۴».

۲۸۷۷.۵. يُونُسُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ حَسَّانَ الْجَمَّالِ، عَنْ عَمِيرَةَ:

1.. يوسف ۱۲: ۱۰۶.

2.. في الوافي : «وذلك مثل اتباع البدع والاستبداد بالرأي في الاُمور الشرعيّة وسوء الفهم لها ونحوذلك إذا لم يتعمّد المعصية ، فإنّ ذلك كلّه إطاعة للشيطان من حيث لايعلم ، وهو شرك طاعة ، ليس بشرك عبادة ؛ لأنّه تعالى نسبهم إلى الإيمان ؛ ولهذا قيّدناه بعدم التعمّد ، فإنّه مع التعمّد كفر و خروج عن الإيمان وشرك عبادة . وبهذا يحصل التوفيق بين أخبار هذا الباب المختلف ظواهرها» .

3.. الحجّ ۲۲ : ۱۱ .

4.. في مرآة العقول، ج ۱۱، ص ۱۷۷: «وقد يكون محضا، أي مشركا محضا... ويحتمل أن يكون تتمّة كلامه سابقا، أي وقد يكون في الرجل محضا ولا يكون في أتباعه. وفي بعض النسخ: وقد يكون مختصّا، فهو صريح في المعنى الأخير». و«المَحْض»: الخالص الذي لم يخالطه غيره. المصباح المنير، ص ۵۶۵ محض.

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 18263
صفحه از 803
پرینت  ارسال به