451
الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني

قَالَ: «مِنْهُ الَّذِي يَدَعُ الصَّلاَةَ مُتَعَمِّداً، لاَ مِنْ سُكْرٍ وَ لاَ مِنْ عِلَّةٍ».

۲۸۵۶.۱۳. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ وَ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي مَسْرُوقٍ، قَالَ:
سَأَلَنِي أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام عَنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، فَقَالَ لِي: «مَا هُمْ؟» قُلْتُ: مُرْجِئَةٌ۱، وَ قَدَرِيَّةٌ۲، وَ حَرُورِيَّةٌ۳، فَقَالَ: «لَعَنَ اللّهُ تِلْكَ الْمِلَلَ الْكَافِرَةَ الْمُشْرِكَةَ، الَّتِي لاَ تَعْبُدُ اللّهَ عَلى شَيْءٍ».

۲۸۵۷.۱۴. عَنْهُ، عَنِ الْخَطَّابِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَ أَبَانٍ، عَنِ الْفُضَيْلِ، قَالَ:
دَخَلْتُ عَلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه‏السلام وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ، فَلَمَّا قَعَدْتُ قَامَ الرَّجُلُ، فَخَرَجَ، فَقَالَ لِي: «يَا فُضَيْلُ، مَا هذَا عِنْدَكَ؟» قُلْتُ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: «حَرُورِيٌّ» قُلْتُ: كَافِرٌ؟ قَالَ: «إِي وَاللّهِ مُشْرِكٌ».

۲۸۵۸.۱۵. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‏السلام يَقُولُ: «كُلُّ شَيْءٍ يَجُرُّهُ الاْءِقْرَارُ وَ التَّسْلِيمُ، فَهُوَ الاْءِيمَانُ؛ وَ كُلُّ شَيْءٍ يَجُرُّهُ الاْءِنْكَارُ وَ الْجُحُودُ، فَهُوَ الْكُفْرُ».

۲۸۵۹.۱۶. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‏السلام يَقُولُ: «إِنَّ عَلِيّاً ـ صَلَوَاتُ اللّه‏ِ عَلَيْهِ ـ بَابٌ فَتَحَهُ اللّهُ، مَنْ دَخَلَهُ كَانَ مُؤمِناً، وَ مَنْ خَرَجَ مِنْهُ كَانَ كَافِراً».

1.. هم فرقة من فِرَق الإسلام يعتقدون أنّه لايضرّ مع الإيمان معصية ، كما لاينفع مع الكفر طاعة . مجمع البحرين ، ج ۱ ، ص ۱۷۶ رجأ.

2.. «القدريّة » : هم المنسوبون إلى القَدَر ، ويزعمون أنّ كلّ عبد خالقُ فعله ، ولايرون المعاصي والكفر بتقدير اللّه‏ ومشيئته . مجمع البحرين ، ج ۳ ، ص ۴۵۱ قدر .

3.. «الحروريّة » : طائفة من الخوارج نُسبوا إلى‏حروراء ـ بالمدّ والقصر ـ وهو موضع قريب من الكوفة ، كان أوّل مجتمعهم وتحكيمهم فيها ، وهم أحد الخوارج الذين قاتلهم عليّ عليه‏السلام . النهاية ، ج ۱ ، ص ۳۶۶ حرر.


الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
450

ذلِكَ لِمَكَانِ الشَّهْوَةِ؛ لِأَنَّهَا تَغْلِبُهُ، وَ تَارِكُ الصَّلاَةِ لاَ يَتْرُكُهَا إِلاَّ اسْتِخْفَافاً بِهَا ؛ وَ ذلِكَ لِأَنَّكَ لاَ تَجِدُ الزَّانِيَ يَأْتِي الْمَرْأَةَ إِلاَّ وَ هُوَ مُسْتَلِذٌّ لاِءِتْيَانِهِ إِيَّاهَا، قَاصِداً إِلَيْهَا، وَ كُلُّ مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ قَاصِداً إِلَيْهَا، فَلَيْسَ يَكُونُ قَصْدُهُ لِتَرْكِهَا اللَّذَّةَ فَإِذَا نُفِيَتِ اللَّذَّةُ وَقَعَ الاِسْتِخْفَافُ، وَ إِذَا وَقَعَ الاِسْتِخْفَافُ وَقَعَ الْكُفْرُ».
قَالَ: وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، وَ قِيلَ لَهُ: مَا فَرْقٌ بَيْنَ مَنْ نَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ فَزَنى بِهَا، أَوْ خَمْرٍ فَشَرِبَهَا، وَ بَيْنَ مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ، حَتّى لاَ يَكُونَ الزَّانِي وَ شَارِبُ الْخَمْرِ مُسْتَخِفّاً، كَمَا يَسْتَخِفُّ تَارِكُ الصَّلاَةِ؟ وَ مَا الْحُجَّةُ فِي ذلِكَ؟ وَ مَا الْعِلَّةُ الَّتِي تَفْرُقُ بَيْنَهُمَا؟
قَالَ: «الْحُجَّةُ أَنَّ كُلَّ مَا أَدْخَلْتَ أَنْتَ نَفْسَكَ فِيهِ لَمْ يَدْعُكَ إِلَيْهِ دَاعٍ، وَ لَمْ يَغْلِبْكَ غَالِبُ شَهْوَةٍ مِثْلَ الزِّنى وَ شُرْبِ الْخَمْرِ، وَ أَنْتَ دَعَوْتَ نَفْسَكَ إِلى تَرْكِ الصَّلاَةِ وَ لَيْسَ ثَمَّ شَهْوَةٌ، فَهُوَ الاِسْتِخْفَافُ بِعَيْنِهِ، وَ هذَا فَرْقُ مَا بَيْنَهُمَا».

۲۸۵۳.۱۰. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «مَنْ شَكَّ فِي اللّهِ وَ فِي رَسُولِهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فَهُوَ كَافِرٌ».

۲۸۵۴.۱۱. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ، قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام: مَنْ شَكَّ فِي رَسُولِ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ؟ قَالَ: «كَافِرٌ» قُلْتُ: فَمَنْ شَكَّ فِي كُفْرِ الشَّاكِّ، فَهُوَ كَافِرٌ؟ فَأَمْسَكَ عَنِّي، فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَاسْتَبَنْتُ فِي وَجْهِهِ الْغَضَبَ.

۲۸۵۵.۱۲. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ، قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالاْءِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ»۱فَقَالَ: «مَنْ تَرَكَ الْعَمَلَ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ» قُلْتُ: فَمَا مَوْضِعُ تَرْكِ الْعَمَلِ حَتّى يَدَعَهُ أَجْمَعَ؟

1.. المائدة ۵ : ۵ .

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 18471
صفحه از 803
پرینت  ارسال به