443
الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني

۲۸۳۳.۹. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الاْخِرِ، فَلاَ يَجْلِسْ مَجْلِساً يُنْتَقَصُ فِيهِ إِمَامٌ، أَوْ يُعَابُ فِيهِ مُؤمِنٌ».

۲۸۳۴.۱۰. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ
ابْنِ الْقَدَّاحِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤمِنِينَ صَلَوَاتُ اللّه‏ِ عَلَيْهِ: مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الاْخِرِ، فَلاَ يَقُومُ۱ مَكَانَ رِيبَةٍ».

۲۸۳۵.۱۱. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلى، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام يَقُولُ: «مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الاْخِرِ، فَلاَ يَقْعُدَنَّ فِي مَجْلِسٍ يُعَابُ فِيهِ إِمَامٌ، أَوْ يُنْتَقَصُ فِيهِ مُؤمِنٌ».

۲۸۳۶.۱۲. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُوسى، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي وَ عَمِّي:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «ثَلاَثَةُ مَجَالِسَ يَمْقُتُهَا۲ اللّهُ، وَ يُرْسِلُ نَقِمَتَهُ عَلى أَهْلِهَا؛ فَلاَ تُقَاعِدُوهُمْ وَ لاَ تُجَالِسُوهُمْ۳: مَجْلِساً فِيهِ مَنْ يَصِفُ لِسَانُهُ كَذِباً فِي فُتْيَاهُ؛ وَ مَجْلِساً ذِكْرُ أَعْدَائِنَا فِيهِ جَدِيدٌ، وَ ذِكْرُنَا فِيهِ رَثٌّ۴ ؛ وَ مَجْلِساً فِيهِ مَنْ يَصُدُّ عَنَّا وَ أَنْتَ تَعْلَمُ».

1.. في مرآة العقول : «مكان ريبة ، أي مقام تهمة وشكّ . وكأنّ المراد النهي عن حضور موضع يوجب التهمة بالفسق أو الكفر أو بذمائم الأخلاق .

2.. «المقت » في الأصل : أشدّ البغض . النهاية ، ج ۴ ، ص ۳۴۶ مقت .

3.. في مرآة العقول : «قوله : ولاتجالسوهم ، إمّا تأكيد لقوله : فلا تقاعدوهم ؛ أو المراد بالمقاعدة مطلق القعود مع المرء ، وبالمجالسة الجلوس معه على وجه الموادّة والمصاحبة والمؤانسة ... .

4.. «الرثّ » : الشيء البالي . ورثّت هيئة الشخص وأرثّت : ضعفت وهانت . الصحاح ، ج ۱ ، ص ۲۸۲.


الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
442

فَقُلْتُ: يَا أَبَهْ، مَنْ هُمْ؟
قَالَ: إِيَّاكَ وَ مُصَاحَبَةَ الْكَذَّابِ، فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ السَّرَابِ، يُقَرِّبُ لَكَ الْبَعِيدَ،
وَ يُبَاعِدُ لَكَ الْقَرِيبَ ؛ وَ إِيَّاكَ وَ مُصَاحَبَةَ الْفَاسِقِ، فَإِنَّهُ بَائِعُكَ بِأُكْلَةٍ۱ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ؛ وَ إِيَّاكَ وَ مُصَاحَبَةَ الْبَخِيلِ، فَإِنَّهُ يَخْذُلُكَ فِي مَالِهِ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ؛ وَ إِيَّاكَ وَ مُصَاحَبَةَ الْأَحْمَقِ، فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَنْفَعَكَ فَيَضُرُّكَ؛ وَ إِيَّاكَ وَ مُصَاحَبَةَ الْقَاطِعِ لِرَحِمِهِ، فَإِنِّي وَجَدْتُهُ مَلْعُوناً فِي كِتَابِ اللّهِ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ فِي ثَلاَثَةِ مَوَاضِعَ:
قَالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِى الْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَ أَعْمى أَبْصارَهُمْ»۲.
وَ قَالَ: «الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَ يَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى الْأَرْضِ أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدّارِ»۳.
وَ قَالَ فِي الْبَقَرَةِ: «الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَ يَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِى الْأَرْضِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ»۴».

۲۸۳۲.۸. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ، قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللّهِ يُكْفَرُ بِها وَ يُسْتَهْزَأُ بِها» إِلى آخِرِ الاْيَةِ، فَقَالَ: «إِنَّمَا عَنى بِهذَا إِذَا سَمِعْتُمُ الرَّجُلَ الَّذِي يَجْحَدُ الْحَقَّ وَ يُكَذِّبُ بِهِ، وَ يَقَعُ۵ فِي الْأَئِمَّةِ عليهم‏السلام، فَقُمْ مِنْ عِنْدِهِ، وَ لاَ تُقَاعِدْهُ كَائِناً مَنْ كَانَ».

1.. في مرآة العقول : «الأكلة ، إمّا بالفتح ، أي بأكلة واحدة . أو بالضمّ ، أي لقمة ... .

2.. محمّد ۴۷ : ۲۲ ـ ۲۳ .

3.. الرعد ۱۳ : ۲۵ .

4.. البقرة ۲ : ۲۷ .

5.. وقع فلانٌ في فلان ، و قد أظهر الوقيعةَ فيه : إذا عابه . ترتيب كتاب العين ، ج ۳ ، ص ۱۹۷۶ وقع .

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 18550
صفحه از 803
پرینت  ارسال به