439
الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني

۲۸۲۴.۲. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ؛ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ:
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‏السلام، قَالَ: «وَجَدْنَا فِي كِتَابِ رَسُولِ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: إِذَا ظَهَرَ الزِّنى مِنْ بَعْدِي، كَثُرَ مَوْتُ الْفَجْأَةِ؛ وَ إِذَا طُفِّفَ۱ الْمِكْيَالُ وَ الْمِيزَانُ، أَخَذَهُمُ اللّهُ بِالسِّنِينَ وَ النَّقْصِ؛ وَ إِذَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ، مَنَعَتِ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا مِنَ الزَّرْعِ وَ الثِّمَارِ وَ الْمَعَادِنِ كُلَّهَا؛ وَ إِذَا جَارُوا فِي الْأَحْكَامِ، تَعَاوَنُوا عَلَى الظُّلْمِ وَ الْعُدْوَانِ؛ وَ إِذَا نَقَضُوا الْعَهْدَ، سَلَّطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ؛ وَ إِذَا قَطَعُوا الْأَرْحَامَ، جُعِلَتِ الْأَمْوَالُ فِي أَيْدِي الْأَشْرَارِ؛ وَ إِذَا لَمْ يَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ لَمْ يَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لَمْ يَتَّبِعُوا الْأَخْيَارَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، سَلَّطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ شِرَارَهُمْ، فَيَدْعُو خِيَارُهُمْ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ».

۱۶۳ ـ بَابُ مُجَالَسَةِ أَهْلِ الْمَعَاصِي

۲۸۲۵.۱. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي زِيَادٍ النَّهْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ صَالِحٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «لاَ يَنْبَغِي لِلْمُؤمِنِ أَنْ يَجْلِسَ مَجْلِساً يُعْصَى اللّهُ فِيهِ وَ لاَ يَقْدِرُ عَلى تَغْيِيرِهِ».

۲۸۲۶.۲. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَبْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ بَكْرِبْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْجَعْفَرِيِّ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‏السلام يَقُولُ: «مَا لِي رَأَيْتُكَ عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَعْقُوبَ؟» فَقَالَ:
إِنَّهُ خَالِي، فَقَالَ: «إِنَّهُ يَقُولُ فِي اللّهِ قَوْلاً عَظِيماً، يَصِفُ اللّهَ وَ لاَ يُوصَفُ، فَإِمَّا جَلَسْتَ مَعَهُ وَ تَرَكْتَنَا، وَ إِمَّا جَلَسْتَ مَعَنَا وَ تَرَكْتَهُ».

1.. «الطفيف » : مثل القليل وزنا و معنىً . ومنه قيل لتطفيف المكيال والميزان : تطفيف . وقد طفّفه فهو مطفَّف : إذا كال أو وزن ولم يوف . المصباح المنير ، ص ۳۷۴ طفف.


الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
438

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‏السلام: «لاَ دِينَ لِمَنْ دَانَ۱ بِطَاعَةِ مَنْ عَصَى اللّهَ، وَ لاَ دِينَ لِمَنْ دَانَ بِفِرْيَةِ بَاطِلٍ۲ عَلَى اللّهِ، وَ لاَ دِينَ لِمَنْ دَانَ بِجُحُودِ شَيْءٍ مِنْ آيَاتِ اللّهِ».

۲۸۲۲.۵. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ، عَنْ أَبِيهِ عليهماالسلام، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: «مَنْ أَرْضى سُلْطَاناً بِسَخَطِ اللّهِ، خَرَجَ مِنْ دِينِ اللّهِ».

۱۶۲ ـ بَابٌ فِي عُقُوبَاتِ الْمَعَاصِي الْعَاجِلَةِ

۲۸۲۳.۱. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ؛ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ رَجُلٍ:
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‏السلام، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: خَمْسٌ إِنْ أَدْرَكْتُمُوهُنَّ فَتَعَوَّذُوا بِاللّهِ مِنْهُنَّ: لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتّى يُعْلِنُوهَا، إِلاَّ ظَهَرَ فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَ الْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ فِي أَسْلاَفِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا؛ وَ لَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَ الْمِيزَانَ، إِلاَّ أُخِذُوا بِالسِّنِينَ۳ وَ شِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَ جَوْرِ السُّلْطَانِ؛ وَ لَمْ يَمْنَعُوا الزَّكَاةَ، إِلاَّ مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ
السَّمَاءِ، وَ لَوْ لاَ الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا؛ وَ لَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللّهِ وَ عَهْدَ رَسُولِهِ، إِلاَّ سَلَّطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ، وَ أَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ؛ وَ لَمْ يَحْكُمُوا بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ، إِلاَّ جَعَلَ اللّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ».

1.. «الدين » : الطاعة . ودان له : أطاعه . الصحاح ، ج ۵ ، ص ۲۱۱۸ دين .

2.. «الفِرْية » : الكذب . يقال : فرى يفري فَرْيا ، وافترى يفتري افتراءً : إذا كذب . النهاية : ج ۲ ، ص ۴۴۳ فرا .

3.. «بالسنين » ، أي بالجَدْب وقلّة الأمطار والمياه . يقال : أسَنَت القوم : إذا قحطوا . السَّنَة : الجَدْب . مجمع البحرين ، ج ۶ ، ص ۳۴۸ سنه .

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 21367
صفحه از 803
پرینت  ارسال به