435
الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني

۲۸۰۸.۳. يُونُسُ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ، قَالَ:
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام: «مَنْ أَذَاعَ عَلَيْنَا حَدِيثَنَا، سَلَبَهُ اللّهُ الاْءِيمَانَ».

۲۸۰۹.۴. يُونُسُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «مَا قَتَلَنَا مَنْ أَذَاعَ حَدِيثَنَا قَتْلَ خَطَأً وَ لكِنْ قَتَلَنَا قَتْلَ عَمْدٍ».

۲۸۱۰.۵. يُونُسُ، عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‏السلام يَقُولُ: «يُحْشَرُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مَا نَدِيَ۱ دَماً، فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ
شِبْهُ الْمِحْجَمَةِ۲ أَوْ فَوْقَ ذلِكَ، فَيُقَالُ لَهُ: هذَا سَهْمُكَ مِنْ دَمِ فُلاَنٍ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنَّكَ قَبَضْتَنِي وَ مَا سَفَكْتُ دَماً، فَيَقُولُ: بَلى، سَمِعْتَ مِنْ فُلاَنٍ رِوَايَةَ كَذَا وَ كَذَا، فَرَوَيْتَهَا عَلَيْهِ، فَنُقِلَتْ حَتّى صَارَتْ إِلى فُلاَنٍ الْجَبَّارِ، فَقَتَلَهُ عَلَيْهَا، وَ هذَا سَهْمُكَ مِنْ دَمِهِ».

۲۸۱۱.۶. يُونُسُ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام ـ وَ تَلاَ هذِهِ الاْيَةَ: «ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللّهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَ كانُوا يَعْتَدُونَ» ـ قَالَ:
«وَ اللّهِ، مَا قَتَلُوهُمْ بِأَيْدِيهِمْ، وَ لاَ ضَرَبُوهُمْ بِأَسْيَافِهِمْ، وَ لكِنَّهُمْ سَمِعُوا أَحَادِيثَهُمْ، فَأَذَاعُوهَا فَأُخِذُوا عَلَيْهَا، فَقُتِلُوا، فَصَارَ قَتْلاً وَ اعْتِدَاءً وَ مَعْصِيَةً».

۲۸۱۲.۷. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى، عَنْ سَمَاعَةَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ يَقْتُلُونَ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ» فَقَالَ: «أَمَا وَ اللّهِ، مَا قَتَلُوهُمْ بِأَسْيَافِهِمْ، وَ لكِنْ أَذَاعُوا سِرَّهُمْ، وَ أَفْشَوْا عَلَيْهِمْ، فَقُتِلُوا».

1.. ما نَدِيت بشيء من فلانٍ ، أي ما نِلت منه ندىً . المفردات للراغب ، ص ۷۹۷ ندا. وكأنّه نالته نداوة الدم وبلله .

2.. «المِحْجَمَة » : قارورة الحاجم . الصحاح ، ج ۵ ، ص ۱۸۹۴ حجم .


الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
434

۲۸۰۴.۲. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ:
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‏السلام، قَالَ: «مُحَرَّمَةٌ الْجَنَّةُ عَلَى الْقَتَّاتِينَ۱، الْمَشَّائِينَ بِالنَّمِيمَةِ».

۲۸۰۵.۳. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، ذَكَرَهُ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤمِنِينَ عليه‏السلام: شِرَارُكُمُ الْمَشَّاؤُونَ بِالنَّمِيمَةِ، الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ، الْمُبْتَغُونَ لِلْبُرَآءِ الْمَعَايِبَ».

۱۶۰ ـ بَابُ الاْءِذَاعَةِ

۲۸۰۶.۱. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام يَقُولُ: «إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ عَيَّرَ أَقْوَاماً بِالاْءِذَاعَةِ۲
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ» فَإِيَّاكُمْ وَ الاْءِذَاعَةَ».

۲۸۰۷.۲. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْخَزَّازِ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «مَنْ أَذَاعَ عَلَيْنَا حَدِيثَنَا، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ جَحَدَنَا۳ حَقَّنَا».
قَالَ: وَ قَالَ لِمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ: «الْمُذِيعُ حَدِيثَنَا كَالْجَاحِدِ لَهُ۴».

1.. في النهاية ، ج ۴ ، ص ۱۱ : «فيه : لايدخل الجنّة قتّات ، هو النمّام ، يقال : قَتَّ الحديث يَقُتُّه ، إذا زوّره وهيّأه و سوّاه . وقيل : النمّام : الذي يكون مع القوم يتحدّثون فينمّ عليهم ، والقتّات : الذي يتسمّع على القوم وهم لا يعلمون ، ثمّ ينمّ» .

2.. ذاع الخبر يذيع ذَيعا وذُيوعا وذَيعوعَةً وذَيَعانا، أي انتشر. وأذاعه غيرُه، أي أفشاه. الصحاح، ج ۳، ص ۱۲۱۱ ذيع.

3.. «الجحود » : الإنكار مع العلم . يقال : جحده حقّه وبحقّه جحْدا وجُحودا . الصحاح ، ج ۲ ، ص ۴۵۱ جحد.

4.. في مرآة العقول ، ج ۱۱ ، ص ۶۱ : «يدلّ على أنّ المذيع والجاحد متشاركون في عدم الإيمان ، وبراءة الإمام منهم ، وفعل ما يوجب لحوق الضرر؛ بل ضرر الإذاعة أقوى ؛ لأنّ ضرر الجحد يعود إلى الجاحد ، وضرر الإذاعة يعود إلى المذيع وإلى المعصوم وإلى المؤمنين . ولعلّ مخاطبة المعلّى بذلك لأنّه كان قليل التحمّل لأسرارهم ، وصار ذلك سببا لقتله» .

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 18350
صفحه از 803
پرینت  ارسال به