431
الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «لَمْ يَدَعْ رَجُلٌ مَعُونَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ حَتّى يَسْعى فِيهَا وَ يُوَاسِيَهُ۱، إِلاَّ ابْتُلِيَ بِمَعُونَةِ مَنْ يَأْثَمُ وَ لاَ يُؤجَرُ».

۲۷۹۵.۴. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ:
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‏السلام، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ قَصَدَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ، مُسْتَجِيراً۲ بِهِ فِي بَعْضِ أَحْوَالِهِ، فَلَمْ يُجِرْهُ بَعْدَ أَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ، فَقَدْ قَطَعَ وَلاَيَةَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ».

۱۵۷ ـ بَابُ مَنْ مَنَعَ مُؤمِناً شَيْئاً مِنْ عِنْدِهِ أَوْ مِنْ عِنْدِ غَيْرِهِ

۲۷۹۶.۱. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ جَمِيعاً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «أَيُّمَا مُؤمِنٍ مَنَعَ مُؤمِناً شَيْئاً مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ مِنْ عِنْدِ غَيْرِهِ، أَقَامَهُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُسْوَدّاً وَجْهُهُ، مُزْرَقَّةً۳ عَيْنَاهُ، مَغْلُولَةً يَدَاهُ إِلى عُنُقِهِ، فَيُقَالُ: هذَا الْخَائِنُ الَّذِي خَانَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، ثُمَّ يُؤمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ».

۲۷۹۷.۲. ابْنُ سِنَانٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ، قَالَ:
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام: «يَا يُونُسُ، مَنْ حَبَسَ حَقَّ الْمُؤمِنِ، أَقَامَهُ اللّهُ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ يَوْمَ

1.. «المواساة » : المشاركة والمساهمة في المعاش والرزق . النهاية، ج ۱ ، ص ۵۰ أسا.

2.. «استجار » : طلب أن يُجار . وأجاره : أنقذه وأعاذه . القاموس المحيط، ج ۱ ، ص ۵۲۵ جور .

3.. في مرآة العقول ، ج ۱۱ ، ص ۵۱ : «مُزْرَقَّةً عَيْناهُ» ، بضمّ الميم وسكون الزاي وتشديد القاف من باب الافعلال ، من الزُّرْقَة ، وكأنّه إشارة إلى قوله تعالى : «وَ نَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَـلـءِذٍ زُرْقًا» [طه ۲۰ : ۱۰۲] .


الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
430

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‏السلام، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، مَا تَقُولُ فِي مُسْلِمٍ أَتى مُسْلِماً زَائِراً وَ هُوَ فِي مَنْزِلِهِ، فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ، وَ لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِ؟
قَالَ: «يَا أَبَا حَمْزَةَ، أَيُّمَا مُسْلِمٍ أَتى مُسْلِماً زَائِراً، أَوْ طَالِبَ حَاجَةٍ وَ هُوَ فِي مَنْزِلِهِ، فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ وَ لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِ، لَمْ يَزَلْ فِي لَعْنَةِ اللّهِ حَتّى يَلْتَقِيَا».
فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، فِي لَعْنَةِ اللّهِ حَتّى يَلْتَقِيَا۱؟ قَالَ: «نَعَمْ، يَا أَبَا حَمْزَةَ».

۱۵۶ ـ بَابُ مَنِ اسْتَعَانَ بِهِ أَخُوهُ فَلَمْ يُعِنْهُ

۲۷۹۲.۱. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ؛ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ سَعْدَانَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَمِينٍ:
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‏السلام، قَالَ: «مَنْ بَخِلَ بِمَعُونَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَ الْقِيَامِ لَهُ فِي حَاجَتِهِ، ابْتُلِيَ بِمَعُونَةِ مَنْ يَأْثَمُ عَلَيْهِ وَ لاَ يُؤجَرُ».

۲۷۹۳.۲. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ شِيعَتِنَا أَتى رَجُلاً مِنْ إِخْوَانِهِ، فَاسْتَعَانَ بِهِ فِي حَاجَتِهِ، فَلَمْ يُعِنْهُ وَ هُوَ يَقْدِرُ، إِلاَّ ابْتَلاَهُ اللّهُ بِأَنْ يَقْضِيَ حَوَائِجَ غَيْرِهِ مِنْ أَعْدَائِنَا، يُعَذِّبُهُ اللّهُ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

۲۷۹۴.۳. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ الْخَطَّابِ بْنِ مُصْعَبٍ، عَنْ سَدِيرٍ:

1.. لعلّ المراد بالالتقاء : الاعتذار . والظاهر أنّ مجرّد الملاقاة غير كاف في رفع اللعنة والعقوبة ، بل لابدّ من الاعتذار والعفو بقرينة ما مرّ . شرح المازندراني ، ج ۱۰ ، ص ۲۰ ؛ مرآة العقول ، ج ۱۱ ، ص ۴۸ .

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 18005
صفحه از 803
پرینت  ارسال به