425
الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‏السلام، قَالَ: «مَا مِنْ إِنْسَانٍ يَطْعُنُ۱ فِي عَيْنِ۲ مُؤمِنٍ إِلاَّ مَاتَ بِشَرِّ مِيتَةٍ، وَ كَانَ قَمِناً۳ أَنْ لاَ يَرْجِعَ إِلى خَيْرٍ».

۱۵۲ ـ بَابُ التُّهَمَةِ وَ سُوءِ الظَّنِّ

۲۷۷۷.۱. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «إِذَا اتَّهَمَ الْمُؤمِنُ أَخَاهُ انْمَاثَ۴ الاْءِيمَانُ مِنْ قَلْبِهِ، كَمَا يَنْمَاثُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ».

۲۷۷۸.۲. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام يَقُولُ: «مَنِ اتَّهَمَ أَخَاهُ فِي دِينِهِ، فَلاَ حُرْمَةَ بَيْنَهُمَا۵؛ وَ مَنْ عَامَلَ أَخَاهُ بِمِثْلِ مَا عَامَلَ بِهِ النَّاسَ، فَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا يَنْتَحِلُ۶».

۲۷۷۹.۳. عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ:

1.. طعنت فيه بالقول و طعنت عليه : قدحتُ وعِبت . المصباح المنير ، ص ۳۷۳ طعن .

2.. في الوافي : «يعني حين ينظر إليه ويراعيه » . وفي مرآة العقول : «أي يواجهه بالطعن والعيب ويذكر بمحضره » . و«العين » : الحاضر من كلّ شيء ، وعيّن فلانا : أخبره بمساويه في وجهه . القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۶۰۰ عين .

3.. هو قَمَن أن يفعل كذا، أي جدير و حقيق . المصباح المنير ، ص ۵۱۷ قمن .

4.. ماث الشيء مَوثا، ويميث ميثا ـ لغةٌ ـ : ذاب في الماء فانماث هو فيه انمياثا ، وماثه غيره ، يتعدّى ولا يتعدّى . المصباح المنير ، ص ۵۸۴ ؛ لسان العرب ، ج ۳ ، ص ۱۹۲ موث .

5.. في الوافي : «في دينه ، إمّا متعلّق ب «اتّهم» أو ب «أخاه» . والتهمة في الدين تشمل تهمته بترك شيء من الفرائض ، أو ارتكاب شيء من المحارم ؛ لأنّ الإتيان بالفرائض والاجتناب عن المحارم من الدين ، كما أنّ القول الحقّ والتصديق به من الدين» . وفي مرآة العقول : «فلا حرمة بينهما ، أي حرمة الإيمان ؛ كناية عن سلبه . والحاصل أنّه انقطعت علامة الاُخوّة وزالت الرابطة الدينيّة بينهما» .

6.. أي بريء ممّا ادّعاه من الدين أو الاُخوّة . وفلان ينتحل مذهب كذا: إذا انتسب إليه . راجع : الصحاح ، ج ۵ ، ص ۱۸۲۷ نحل .


الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
424

كَانَ شَهِدَ بِهِ عَلى كَافِرٍ صَدَقَ، وَ إِنْ كَانَ مُؤمِناً رَجَعَ الْكُفْرُ عَلَيْهِ؛ فَإِيَّاكُمْ وَ الطَّعْنَ عَلَى الْمُؤمِنِينَ».

۲۷۷۳.۶. الْحَسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ:
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّعْنَةَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ فِي صَاحِبِهَا تَرَدَّدَتْ؛ فَإِنْ وَجَدَتْ مَسَاغاً۱، وَ إِلاَّ رَجَعَتْ عَلى صَاحِبِهَا».

۲۷۷۴.۷. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‏السلام يَقُولُ: «إِنَّ اللَّعْنَةَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ فِي صَاحِبِهَا تَرَدَّدَتْ بَيْنَهُمَا؛ فَإِنْ وَجَدَتْ مَسَاغاً، وَ إِلاَّ رَجَعَتْ عَلى صَاحِبِهَا».

۲۷۷۵.۸. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام يَقُولُ: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ الْمُؤمِنِ: أُفٍّ، خَرَجَ مِنْ۲ وَلاَيَتِهِ ؛ وَ إِذَا قَالَ: أَنْتَ عَدُوِّي، كَفَرَ أَحَدُهُمَا۳، وَ لاَ يَقْبَلُ اللّهُ مِنْ مُؤمِنٍ عَمَلاً وَ هُوَ مُضْمِرٌ عَلى أَخِيهِ الْمُؤمِنِ سُوءاً».

۲۷۷۶.۹. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنِ الْفُضَيْلِ:

1.. يقال : سغ في الأرض ما وجدت مساغا ، أي ادخل فيها ما وجدتَ مَدخلاً . ويقال : هذا لا أجد له مساغا ، أي جوازا أو مدخلاً ، وهو مجاز . تاج العروس ، ج ۱۲ ، ص ۳ سوغ .

2.. في مرآة العقول : «عن » .و«خرج من ولايته» أي محبّته ونصرته الواجبتين عليه . ويحتمل أن يكون كناية عن الخروج عن الإيمان .

3.. لأنّه إن كان صادقا كفر المخاطب ، وإن كان كاذبا كفر القائل . راجع : مرآة العقول ، ج ۱۱ ، ص ۱۲ .

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 18509
صفحه از 803
پرینت  ارسال به