421
الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «سُئِلَ النَّبِيُّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: مَا كَفَّارَةُ الاِغْتِيَابِ؟ قَالَ: تَسْتَغْفِرُ اللّهَ لِمَنِ اغْتَبْتَهُ كُلَّمَا ذَكَرْتَهُ».

۲۷۶۱.۵. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «مَنْ بَهَتَ۱ مُؤمِناً أَوْ مُؤمِنَةً بِمَا لَيْسَ فِيهِ، بَعَثَهُ اللّهُ فِي طِينَةِ خَبَالٍ حَتّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ». قُلْتُ: وَ مَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: «صَدِيدٌ۲ يَخْرُجُ مِنْ
فُرُوجِ الْمُومِسَاتِ۳».

۲۷۶۲.۶. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ رَجُلٍ لاَ نَعْلَمُهُ إِلاَّ يَحْيَى الْأَزْرَقَ، قَالَ:
قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ صَلَوَاتُ اللّه‏ِ عَلَيْهِ: «مَنْ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ خَلْفِهِ بِمَا هُوَ فِيهِ مِمَّا عَرَفَهُ النَّاسُ، لَمْ يَغْتَبْهُ؛ وَ مَنْ ذَكَرَهُ مِنْ خَلْفِهِ بِمَا هُوَ فِيهِ مِمَّا لاَ يَعْرِفُهُ النَّاسُ، اغْتَابَهُ؛ وَ مَنْ ذَكَرَهُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ، فَقَدْ بَهَتَهُ».

۲۷۶۳.۷. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَيَابَةَ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام يَقُولُ: «الْغِيبَةُ أَنْ تَقُولَ فِي أَخِيكَ مَا سَتَرَهُ اللّهُ عَلَيْهِ، وَ أَمَّا الْأَمْرُ الظَّاهِرُ فِيهِ مِثْلُ الْحِدَّةِ۴ وَ الْعَجَلَةِ۵، فَلاَ؛ وَ الْبُهْتَانُ أَنْ تَقُولَ فِيهِ مَا لَيْسَ فِيهِ».

1.. بَهَته بَهْتا وبهتانا : قال عليه ما لم يفعله ، وهو مبهوت . مجمع البحرين ، ج ۲ ، ص ۱۹۲ بهت .

2.. «الصديد» : ما يسيل من أهل النار من الدم والقيح . وصديد الجُرح : ماؤه الرقيق المختلط بالدم . لسان العرب ، ج ۳ ، ص ۲۴۵ صدد .

3.. «المومسات » : الفواجر مجاهرة . ترتيب كتاب العين ، ج ۳ ، ص ۱۹۸۵ ومس .

4.. «الحِدَّة» بالكسر : ما يعتري الإنسان من الغضب والنَّزَق . راجع : القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۴۰۵ حدد .

5.. قال الراغب : «العجلة : طلب الشيء وتحرّيه قبل أوانه ، وهو من مقتضى الشهوة ، فلذلك صارت مذمومة في عامّة القرآن» . وقال العلاّمة المجلسي : «العجلة ـ بالتحريك ـ : السرعة والمبادرة في الاُمور من غير تأمّل» . راجع : المفردات للراغب ، ص ۵۴۸ عجل .


الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
420

۱۴۸ ـ بَابُ الْغِيبَةِ وَ الْبَهْتِ

۲۷۵۷.۱. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: الْغِيبَةُ أَسْرَعُ فِي دِينِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ مِنَ الْأَكِلَةِ۱ فِي جَوْفِهِ».
قَالَ: «وَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: الْجُلُوسُ فِي الْمَسْجِدِ انْتِظَارَ الصَّلاَةِ عِبَادَةٌ مَا لَمْ يُحْدِثْ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، وَ مَا يُحْدِثُ؟ قَالَ: الاِغْتِيَابَ».

۲۷۵۸.۲. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «مَنْ قَالَ فِي مُؤمِنٍ مَا رَأَتْهُ عَيْنَاهُ وَ سَمِعَتْهُ أُذُنَاهُ، فَهُوَ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِى الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ۲%«$.

۲۷۵۹.۳. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ، قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام عَنِ الْغِيبَةِ، قَالَ: «هُوَ أَنْ تَقُولَ لِأَخِيكَ فِي دِينِهِ مَا لَمْ يَفْعَلْ۳، وَ تَبُثَّ عَلَيْهِ أَمْراً قَدْ سَتَرَهُ اللّهُ عَلَيْهِ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ فِيهِ حَدٌّ».

۲۷۶۰.۴. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ:

1.. في الوافي : «الأُكلة ، بالضمّ : اللقمة ، وكفرحة : داء في العضو يأتكل منه ، وكلاهما محتملان ، إلاّ أنّ ذكر الجوف يؤيّد الأوّل ، وإرادة الفناء والإذهاب يؤيّد الثاني . والأوّل أقرب وأصوب . وتشبيه الغيبة بأكل اللقمة أنسب ؛ لأنّ اللّه‏ سبحانه شبّهها بأكل اللحم » . وزاد في مرآة العقول : «وقد يقرأ بمدّ الهمزة على وزن فاعلة ، أي العلّة التي تأكل اللحم » .

2.. النور ۲۴ : ۱۹ .

3.. لعلّ المراد ب «ما لم يفعل» العيب الذي لم يكن باختياره وفعله اللّه‏ فيه ، كالعيوب البدنيّة ، فيخصّ بما إذا كان مستورا . راجع : مرآة العقول ، ج ۱۰ ، ص ۴۳۰ .

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 17973
صفحه از 803
پرینت  ارسال به