419
الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني

۲۷۵۱.۶. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ زُرَارَةَ:
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‏السلام، قَالَ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى الْكُفْرِ أَنْ يُوَاخِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَلَى الدِّينِ، فَيُحْصِيَ عَلَيْهِ زَلاَّتِهِ لِيُعَيِّرَهُ۱ بِهَا يَوْماً مَا».

۲۷۵۲.۷. عَنْهُ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «أَبْعَدُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ اللّهِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ يُوَاخِي الرَّجُلَ، وَ هُوَ يَحْفَظُ عَلَيْهِ زَلاَّتِهِ لِيُعَيِّرَهُ بِهَا يَوْماً مَا».

۱۴۷ ـ بَابُ التَّعْيِيرِ

۲۷۵۳.۱. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ رَجُلٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «مَنْ أَنَّبَ مُؤمِناً، أَنَّبَهُ۲ اللّهُ فِي الدُّنْيَا وَ الاْخِرَةِ».

۲۷۵۴.۲. عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: مَنْ أَذَاعَ فَاحِشَةً كَانَ كَمُبْتَدِئِهَا، وَ مَنْ عَيَّرَ مُؤمِناً بِشَيْءٍ لَمْ يَمُتْ حَتّى يَرْكَبَهُ».

۲۷۵۵.۳. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «مَنْ عَيَّرَ مُؤمِناً بِذَنْبٍ، لَمْ يَمُتْ حَتّى يَرْكَبَهُ».

۲۷۵۶.۴. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «مَنْ لَقِيَ أَخَاهُ بِمَا يُؤنِّبُهُ، أَنَّبَهُ اللّهُ فِي الدُّنْيَا وَ الاْخِرَةِ».

1.. التعيير : التقبيح ، يقال : عيّرته كذا أو بكذا ، إذا قبّحته عليه و نسبته إليه . راجع : المصباح المنير ، ص ۴۳۹ عير .

2.. «أنّبه» تأنيبا ، أي عنّفه ولامَه ووبّخه . لسان العرب ، ج ۱ ، ص ۲۱۶ أنب .


الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
418

۲۷۴۷.۲. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام يَقُولُ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ، وَ لَمْ يُخْلِصِ الاْءِيمَانَ إِلى قَلْبِهِ، لاَ تَذُمُّوا الْمُسْلِمِينَ، وَ لاَ تَتَبَّعُوا عَوْرَاتِهِمْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَاتِهِمْ، تَتَبَّعَ۱ اللّهُ عَوْرَتَهُ؛ وَ مَنْ تَتَبَّعَ اللّهُ تَعَالى عَوْرَتَهُ، يَفْضَحْهُ وَ لَوْ فِي بَيْتِهِ».

عَنْهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‏السلام، مِثْلَهُ.

۲۷۴۸.۳. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ زُرَارَةَ:
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‏السلام، قَالَ: «إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى الْكُفْرِ أَنْ يُوَاخِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَلَى الدِّينِ، فَيُحْصِيَ عَلَيْهِ عَثَرَاتِهِ وَ زَلاَّتِهِ لِيُعَنِّفَهُ بِهَا يَوْماً مَا».

۲۷۴۹.۴. عَنْهُ، عَنِ الْحَجَّالِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‏السلام، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَ لَمْ يُسْلِمْ بِقَلْبِهِ، لاَ تَتَبَّعُوا عَثَرَاتِ الْمُسْلِمِينَ؛ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَثَرَاتِ الْمُسْلِمِينَ، تَتَبَّعَ اللّهُ عَثْرَتَهُ؛ وَ مَنْ تَتَبَّعَ اللّهُ عَثْرَتَهُ، يَفْضَحْهُ».

۲۷۵۰.۵. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَوِ الْحَلَبِيِّ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: لاَ تَطَلَّبُوا عَثَرَاتِ الْمُؤمِنِينَ؛ فَإِنَّ مَنْ تَتَبَّعَ عَثَرَاتِ أَخِيهِ، تَتَبَّعَ اللّهُ عَثَرَاتِهِ؛ وَمَنْ تَتَبَّعَ اللّهُ عَثَرَاتِهِ، يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ».

1.. المراد بتتبّع اللّه‏ عورته : منع لطفه و كشف ستره ومنع الملائكة عن ستر ذنوبه وعيوبه ، فهو يفضح في السماء والأرض ولو أخفاها وفعلها في جوف بيته واهتمّ بإخفائها . راجع : مرآة العقول ، ج ۱۰ ، ص ۴۰۱ .

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 18160
صفحه از 803
پرینت  ارسال به