399
الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني

۲۶۷۸.۲. عَلِيٌّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: يَجِيءُ كُلُّ غَادِرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِإِمَامٍ مَائِلٍ شِدْقُهُ۱ حَتّى يَدْخُلَ النَّارَ، وَ يَجِيءُ كُلُّ نَاكِثٍ۲ بَيْعَةَ إِمَامٍ أَجْذَمَ۳ حَتّى يَدْخُلَ النَّارَ».

۲۶۷۹.۳. عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: لَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاكَرَ مُسْلِماً».

۲۶۸۰.۴. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَرْيَتَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَلِكٌ عَلى حِدَةٍ، اقْتَتَلُوا ثُمَّ اصْطَلَحُوا، ثُمَّ إِنَّ أَحَدَ الْمَلِكَيْنِ غَدَرَ بِصَاحِبِهِ، فَجَاءَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ، فَصَالَحَهُمْ عَلى أَنْ يَغْزُوَ مَعَهُمْ تِلْكَ الْمَدِينَةَ؟
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام: «لاَ يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَغْدِرُوا، وَ لاَ يَأْمُرُوا بِالْغَدْرِ، وَ لاَ يُقَاتِلُوا مَعَ الَّذِينَ غَدَرُوا، وَ لكِنَّهُمْ يُقَاتِلُونَ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدُوهُمْ، وَ لاَ يَجُوزُ۴ عَلَيْهِمْ مَا عَاهَدَ عَلَيْهِ الْكُفَّارُ».

۲۶۸۱.۵. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَسَنِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: يَجِيءُ كُلُّ غَادِرٍ بِإِمَامٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَائِلاً شِدْقُهُ حَتّى يَدْخُلَ النَّارَ».

۲۶۸۲.۶. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْعَبْدِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ، قَالَ:

1.. «الشدق» بالفتح والكسر: جانب الفم. مجمع البحرين، ج ۵، ص ۱۸۹ شدق.

2.. « النَّكث » : نقض العهد . والاسم : النِّكث ، بالكسر . النهاية ، ج ۵ ، ص ۱۱۴ نكث .

3.. «أجذم » : مقطوع اليد ؛ من الجَذْم : القطع . النهاية ، ج ۱ ، ص ۲۵۱ جذم .

4.. «لا يجوز»، أي لا يمضي. من قولهم: جاز البيع والنكاح، وأجازه القاضي. أساس البلاغة، ص ۶۹ جوز.


الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
398

۲۶۷۵.۳. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ، قَالَ:
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤمِنِينَ عليه‏السلام: «إِنَّمَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ اثْنَتَيْنِ: اتِّبَاعَ الْهَوى وَ طُولَ الْأَمَلِ؛ أَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوى، فَإِنَّهُ يَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ؛ وَ أَمَّا طُولُ الْأَمَلِ، فَيُنْسِي الاْخِرَةَ».

۲۶۷۶.۴. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ، قَالَ:
قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ عليه‏السلام: «اتَّقِ۱ الْمُرْتَقَى السَّهْلَ إِذَا كَانَ مُنْحَدَرُهُ وَعْراً».
قَالَ: «وَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام يَقُولُ: لاَ تَدَعِ النَّفْسَ وَ هَوَاهَا؛ فَإِنَّ هَوَاهَا فِي رَدَاهَا، وَ تَرْكُ النَّفْسِ وَ مَا تَهْوى أَذَاهَا، وَ كَفُّ النَّفْسِ عَمَّا تَهْوى دَوَاهَا».

۱۳۸ ـ بَابُ الْمَكْرِ وَ الْغَدْرِ وَ الْخَدِيعَةِ

۲۶۷۷.۱. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ، قَالَ:
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤمِنِينَ عليه‏السلام: «لَوْ لاَ أَنَّ الْمَكْرَ۲ وَ الْخَدِيعَةَ فِي النَّارِ، لَكُنْتُ أَمْكَرَ النَّاسِ».

1.. في مرآة العقول، ج ۱۰، ص ۳۱۷: «المرقى والمرتقى والمرقاة: موضع الرقى والصعود؛ من رقيت السلّم والسطح والجبل: علوته، والمنحدر: الموضع الذي ينحدر منه، أي ينزل؛ من الانحدار وهو النزول والوعر: ضد السهل... ولعل المراد به النهي عن طلب الجاه والرئاسة وسائر شهوات الدنيا ومرتفعاتها، فإنّها وإن كانت مواتيه على اليسر والخفض، إلاّ أن عاقبتها عاقبة سوء، والتخلّص من غوائلها وتبعاتها في غاية الصعوبة.

2.. قال الجوهري : «المكر : الاحتيال والخديعة . فالمكرو الخديعة متقاربان ، وهما اسمان لكلّ فعل يقصد فاعله في باطنه خلاف ما يقتضيه ظاهره . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۸۱۹ مكر.

تعداد بازدید : 19418
صفحه از 803
پرینت  ارسال به