۲۶۷۸.۲. عَلِيٌّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليهالسلام، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلىاللهعليهوآله: يَجِيءُ كُلُّ غَادِرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِإِمَامٍ مَائِلٍ شِدْقُهُ۱ حَتّى يَدْخُلَ النَّارَ، وَ يَجِيءُ كُلُّ نَاكِثٍ۲ بَيْعَةَ إِمَامٍ أَجْذَمَ۳ حَتّى يَدْخُلَ النَّارَ».
۲۶۷۹.۳. عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليهالسلام، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلىاللهعليهوآله: لَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاكَرَ مُسْلِماً».
۲۶۸۰.۴. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليهالسلام، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَرْيَتَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَلِكٌ عَلى حِدَةٍ، اقْتَتَلُوا ثُمَّ اصْطَلَحُوا، ثُمَّ إِنَّ أَحَدَ الْمَلِكَيْنِ غَدَرَ بِصَاحِبِهِ، فَجَاءَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ، فَصَالَحَهُمْ عَلى أَنْ يَغْزُوَ مَعَهُمْ تِلْكَ الْمَدِينَةَ؟
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليهالسلام: «لاَ يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَغْدِرُوا، وَ لاَ يَأْمُرُوا بِالْغَدْرِ، وَ لاَ يُقَاتِلُوا مَعَ الَّذِينَ غَدَرُوا، وَ لكِنَّهُمْ يُقَاتِلُونَ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدُوهُمْ، وَ لاَ يَجُوزُ۴ عَلَيْهِمْ مَا عَاهَدَ عَلَيْهِ الْكُفَّارُ».
۲۶۸۱.۵. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَسَنِ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليهالسلام، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلىاللهعليهوآله: يَجِيءُ كُلُّ غَادِرٍ بِإِمَامٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَائِلاً شِدْقُهُ حَتّى يَدْخُلَ النَّارَ».
۲۶۸۲.۶. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْعَبْدِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ، قَالَ:
1.. «الشدق» بالفتح والكسر: جانب الفم. مجمع البحرين، ج ۵، ص ۱۸۹ شدق.
2.. « النَّكث » : نقض العهد . والاسم : النِّكث ، بالكسر . النهاية ، ج ۵ ، ص ۱۱۴ نكث .
3.. «أجذم » : مقطوع اليد ؛ من الجَذْم : القطع . النهاية ، ج ۱ ، ص ۲۵۱ جذم .
4.. «لا يجوز»، أي لا يمضي. من قولهم: جاز البيع والنكاح، وأجازه القاضي. أساس البلاغة، ص ۶۹ جوز.