393
الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني

أَوْصَاهُ بِهِ عليه‏السلام، قَالَ: يَا بُنَيَّ، إِيَّاكَ وَ ظُلْمَ مَنْ لاَ يَجِدُ عَلَيْكَ نَاصِراً إِلاَّ اللّهَ».

۲۶۵۵.۶. عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤمِنِينَ صَلَوَاتُ اللّه‏ِ عَلَيْهِ: مَنْ خَافَ الْقِصَاصَ، كَفَّ عَنْ ظُلْمِ النَّاسِ».

۲۶۵۶.۷. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ
عَمَّارٍ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام: «مَنْ أَصْبَحَ لاَ يَنْوِي ظُلْمَ أَحَدٍ، غَفَرَ اللّهُ لَهُ مَا أَذْنَبَ ذلِكَ الْيَوْمَ مَا لَمْ يَسْفِكْ دَماً، أَوْ يَأْكُلْ مَالَ يَتِيمٍ حَرَاماً۱».

۲۶۵۷.۸. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: مَنْ أَصْبَحَ لاَ يَهُمُّ بِظُلْمِ أَحَدٍ، غَفَرَ اللّهُ مَا اجْتَرَمَ۲».

۲۶۵۸.۹. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «مَنْ ظَلَمَ مَظْلِمَةً، أُخِذَ بِهَا فِي نَفْسِهِ، أَوْ فِي مَالِهِ، أَوْ فِي وُلْدِهِ».

۲۶۵۹.۱۰. ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ۷، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: اتَّقُوا الظُّلْمَ؛ فَإِنَّهُ ظُلُمَاتُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

۲۶۶۰.۱۱. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ:

1.. هذا الخبر ينافي الأخبار الكثيرة الدالّة على المؤاخذة بحقوق الناس . فيمكن توجيهه بوجوه : منها أن يكون الغرض استثناء جميع حقوق الناس سواء كان في أبدانهم أو في أموالهم ، وذكر من كلّ منهما فردا على المثال ، لكن خصّ أشدّهما ففي الأبدان القتل ، وفي الأموال أكل مال اليتيم . راجع : شرح المازندراني ، ج ۹ ، ص ۳۶۱ .

2.. جرم فلانٌ: أذنب، كأجرم واجْترم، فهو مجرم وجريم. القاموس المحيط، ج ۲، ص ۱۴۳۳ جرم.


الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
392

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‏السلام، قَالَ: «الظُّلْمُ ثَلاَثَةٌ: ظُلْمٌ يَغْفِرُهُ اللّهُ، وَ ظُلْمٌ لاَ يَغْفِرُهُ اللّهُ، وَ ظُلْمٌ لاَ يَدَعُهُ اللّهُ؛ فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لاَ يَغْفِرُهُ، فَالشِّرْكُ؛ وَ أَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي يَغْفِرُهُ، فَظُلْمُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللّهِ؛ وَ أَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لاَ يَدَعُهُ، فَالْمُدَايَنَةُ۱ بَيْنَ الْعِبَادِ».

۲۶۵۱.۲. عَنْهُ، عَنِ الْحَجَّالِ، عَنْ غَالِبِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ» قَالَ: «قَنْطَرَةٌ عَلَى الصِّرَاطِ لاَ يَجُوزُهَا عَبْدٌ بِمَظْلِمَةٍ».

۲۶۵۲.۳. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ وَ عُبَيْدِ اللّهِ الطَّوِيلِ، عَنْ شَيْخٍ مِنَ النَّخَعِ، قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‏السلام: إِنِّي لَمْ أَزَلْ وَالِياً مُنْذُ زَمَنِ الْحَجَّاجِ إِلى يَوْمِي هذَا، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟
قَالَ: فَسَكَتَ، ثُمَّ أَعَدْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «لاَ، حَتّى تُؤدِّيَ إِلى كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ».

۲۶۵۳.۴. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «مَا مِنْ مَظْلِمَةٍ أَشَدَّ مِنْ مَظْلِمَةٍ لاَ يَجِدُ صَاحِبُهَا عَلَيْهَا عَوْناً إِلاَّ اللّهَ عَزَّ وَ جَلَّ».

۲۶۵۴.۵. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ:
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‏السلام، قَالَ: «لَمَّا حَضَرَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام الْوَفَاةُ، ضَمَّنِي إِلى صَدْرِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا بُنَيَّ، أُوصِيكَ بِمَا أَوْصَانِي بِهِ أَبِي عليه‏السلام حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، وَ بِمَا ذَكَرَ أَنَّ أَبَاهُ عليه‏السلام

1.. في مرآة العقول ، ج ۱۰ ، ص ۲۹۶ : «والمداينة بين العباد ، أي المعاملة بينهم ، كناية عن مطلق حقوق الناس ؛ فإنّها تترتَّب على المعاملة بينهم .

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 18587
صفحه از 803
پرینت  ارسال به