385
الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني

عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام يَدَهُ، فَصَكَّ۱ بِهَا جَبْهَةَ نَفْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: «سُبْحَانَ اللّهِ! تَقْذِفُ أُمَّهُ؟! قَدْ كُنْتُ أَرى أَنَّ لَكَ وَرَعاً، فَإِذا لَيْسَ لَكَ وَرَعٌ».
فَقَالَ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنَّ أُمَّهُ سِنْدِيَّةٌ مُشْرِكَةٌ، فَقَالَ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ نِكَاحاً؟ تَنَحَّ عَنِّي» قَالَ: فَمَا رَأَيْتُهُ يَمْشِي مَعَهُ حَتّى فَرَّقَ الْمَوْتُ بَيْنَهُمَا.

۲۶۲۳.۶. وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرى: «إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ نِكَاحاً يَحْتَجِزُونَ بِهِ مِنَ الزِّنى».

۲۶۲۴.۷. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ زُرَارَةَ:
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‏السلام، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ‏اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: إِنَّ الْفُحْشَ لَوْ كَانَ مِثَالاً، لَكَانَ مِثَالَ سَوْءٍ».

۲۶۲۵.۸. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ، فَدَعَا اللّهَ أَنْ يَرْزُقَهُ غُلاَماً ـ ثَلاَثَ سِنِينَ ـ فَلَمَّا رَأى أَنَّ اللّهَ لاَ يُجِيبُهُ، قَالَ: يَا رَبِّ، أَبَعِيدٌ أَنَا مِنْكَ، فَلاَ
تَسْمَعُنِي، أَمْ قَرِيبٌ أَنْتَ مِنِّي، فَلاَ تُجِيبُنِي؟»
قَالَ: «فَأَتَاهُ آتٍ فِي مَنَامِهِ، فَقَالَ: إِنَّكَ تَدْعُو اللّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ مُنْذُ ثَلاَثِ سِنِينَ بِلِسَانٍ بَذِيءٍ، وَ قَلْبٍ عَاتٍ۲ غَيْرِ تَقِيٍّ، وَ نِيَّةٍ غَيْرِ صَادِقَةٍ، فَاقْلَعْ عَنْ بَذَائِكَ، وَ لْيَتَّقِ اللّهَ قَلْبُكَ، وَ لْتَحْسُنْ نِيَّتُكَ».
قَالَ: «فَفَعَلَ الرَّجُلُ ذلِكَ، ثُمَّ دَعَا اللّهَ، فَوُلِدَ لَهُ غُلاَمٌ».

۲۶۲۶.۹. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى، عَنْ سَمَاعَةَ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: إِنَّ مِنْ شَرِّ عِبَادِ اللّهِ مَنْ تُكْرَهُ مُجَالَسَتُهُ لِفُحْشِهِ».

1.. صَكَّه صَكّا : إذا ضرب قفاه ووجهه بيده مبسوطةً . المصباح المنير، ص ۳۴۵ صكك .

2.. العاتي : الجبّار . لسان العرب ، ج ۱۵ ، ص ۲۷ عتا .


الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
384

فَحَّاشٍ بَذِيءٍ، قَلِيلِ الْحَيَاءِ، لاَ يُبَالِي مَا قَالَ، وَ لاَ مَا قِيلَ لَهُ؛ فَإِنَّكَ إِنْ فَتَّشْتَهُ لَمْ تَجِدْهُ إِلاَّ لِغَيَّةٍ أَوْ شِرْكِ شَيْطَانٍ۱.
فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، وَ فِي النَّاسِ شِرْكُ شَيْطَانٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: أَ مَا تَقْرَأُ قَوْلَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ شارِكْهُمْ فِى الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ»۲؟»
قَالَ: وَ سَأَلَ رَجُلٌ فَقِيهاً۳: هَلْ فِي النَّاسِ مَنْ لاَ يُبَالِي مَا قِيلَ لَهُ؟
قَالَ: «مَنْ تَعَرَّضَ لِلنَّاسِ يَشْتِمُهُمْ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ لاَ يَتْرُكُونَهُ، فَذلِكَ الَّذِي لاَ يُبَالِي مَا قَالَ، وَ لاَ مَا قِيلَ فِيهِ».

۲۶۲۱.۴. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ يَرْفَعُهُ:
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‏السلام، قَالَ: «إِنَّ اللّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ۴».

۲۶۲۲.۵. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ نُعْمَانَ الْجُعْفِيِّ، قَالَ:
كَانَ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام صَدِيقٌ لاَ يَكَادُ يُفَارِقُهُ إِذَا ذَهَبَ مَكَاناً، فَبَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي مَعَهُ فِي الْحَذَّائِينَ۵، وَ مَعَهُ غُلاَمٌ لَهُ سِنْدِيٌّ يَمْشِي خَلْفَهُمَا، إِذَا الْتَفَتَ الرَّجُلُ يُرِيدُ غُلاَمَهُ ـ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ـ فَلَمْ يَرَهُ، فَلَمَّا نَظَرَ فِي الرَّابِعَةِ، قَالَ: يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ، أَيْنَ كُنْتَ؟ قَالَ: فَرَفَعَ أَبُو

1.. في الوافي : «معنى مشاركة الشيطان للإنسان في الأموال حمله إيّاه على تحصيلها من الحرام وإنفاقها فيما لايجوز ، وعلى ما لايجوز من الإسراف والتقتير والبخل والتبذير ، ومشاركته له في الأولاد إدخاله معه في النكاح إذا لم يسمّ اللّه‏ ، والنطفة واحدة» .

2.. الإسراء ۱۷ : ۶۴.

3.. في مرآة العقول ، ج ۱۰ ، ص ۲۷۲ : «وسأل رجل فقيها ، الظاهر أنّه كلام بعض الرواة من أصحاب الكتب كسليم أو البرقي ، فالمراد بالفقيه أحد الأئمّة عليهم‏السلام .

4.. «الفاحش » : ذوالفُحش في كلامه وفِعاله . والمتفحّش : الذي يتكلّف ذلك ويتعمّده . النهاية ، ج ۳ ، ص ۴۱۵ .

5.. المراد: يمشي في سوقهم . و«الحذّاء» : صانع النِّعال . النهاية ، ج ۱ ، ص ۳۵۷ حذا.

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 18194
صفحه از 803
پرینت  ارسال به