383
الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني

[تتمّة كتاب الإيمان والكفر]

۱۳۱ ـ بَابُ الْبَذَاءِ۱

۲۶۱۸.۱. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «مِنْ عَلاَمَاتِ شِرْكِ۲ الشَّيْطَانِ ـ الَّذِي لاَ يُشَكُّ فِيهِ ـ أَنْ يَكُونَ فَحَّاشاً۳ لاَ يُبَالِي مَا قَالَ، وَ لاَ مَا قِيلَ فِيهِ».

۲۶۱۹.۲. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ لاَ يُبَالِي مَا قَالَ، وَ لاَ مَا قِيلَ لَهُ، فَإِنَّهُ لِغَيَّةٍ۴ أَوْ شِرْكِ شَيْطَانٍ».

۲۶۲۰.۳. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ:
عَنْ أَمِيرِ الْمُؤمِنِينَ عليه‏السلام، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: إِنَّ اللّهَ حَرَّمَ الْجَنَّةَ عَلى كُلِّ

1.. «البذاء» : الفحش في القول . النهاية ، ج ۱ ص ۱۱۱ بذا .

2.. شَرِكته في الأمر أشرَكُه شَرِكا وشَرِكَةً : إذا صِرتَ له شريكا، ثمّ خفّف المصدر بكسر الأوّل وسكون الثاني ـ واستعمال المخفّف أغلب ـ فيقال : شِرك وشِرْكة . المصباح المنير، ص ۳۱۱ شرك.

3.. فَحُش الشيءُ فُحْشا : مثل قَبُح قُبحا وزنا ومعنىً . وأفْحش عليه في المنطق ، أي قال الفُحش ، فهو فَحّاش . المصباح المنير، ص ۴۶۳ .

4.. والظاهر أنّ المراد به المخلوق من الزنى. راجع : الأربعون حديثا للشيخ البهائي ، ص ۳۲۲ .


الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
382
  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 18352
صفحه از 803
پرینت  ارسال به