381
الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني

تتمّة

كتاب الإيمان والكفر


الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
380

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «إِنَّ السَّفَهَ۱ خُلُقُ لَئِيمٍ، يَسْتَطِيلُ۲ عَلى مَنْ هُوَ دُونَهُ، وَ يَخْضَعُ لِمَنْ هُوَ فَوْقَهُ».

۲۶۱۵.۲. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ، عَنِ الْحَلَبِيِّ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «لاَ تَسْفَهُوا؛ فَإِنَّ أَئِمَّتَكُمْ لَيْسُوا بِسُفَهَاءَ».
وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام: «مَنْ كَافَأَ السَّفِيهَ بِالسَّفَهِ، فَقَدْ رَضِيَ بِمَا أَتى إِلَيْهِ حَيْثُ احْتَذى۳ مِثَالَهُ».

۲۶۱۶.۳. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ:
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسى عليه‏السلام فِي رَجُلَيْنِ يَتَسَابَّانِ، فَقَالَ: «الْبَادِئُ مِنْهُمَا أَظْلَمُ، وَ وِزْرُهُ وَ وِزْرُ صَاحِبِهِ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَتَعَدَّ الْمَظْلُومُ».

۲۶۱۷.۴. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «إِنَّ أَبْغَضَ خَلْقِ اللّهِ عَبْدٌ اتَّقَى النَّاسُ لِسَانَهُ».

[تَمَّ الْمُجَلَّدُ الثَّالِثُ مِنْ هذهِ الطَّبْعَةِ، وَيَليْهِ الْمُجَلَّدُ الرَّابِعِ إنْ شَاءَ اللّه‏ تَعَالى، وَفِيهِ]
[تَتِمَّةُ كِتَابِ الاْءيمَانِ وَالْكُفْرِ وَكِتابُ الدُّعَاءِ وَفَضْلِ الْقُرآنِ وَالْعِشْرَةِ]

1.. «السفه » في الأصل : الخِفَّة والطِّيش . وسَفِهَ فلان رأيه : إذا كان مضطربا لا استقامة له . و«السفيه » : الجاهل . و«السَّفَه » : نقيض الحلم . وسَفِه الرجل : صار سفيها . وسفه حِلمه ورأيه ونفسه : إذا حملها على‏أمر خطأ. النهاية، ج ۲ ، ص ۳۷۶ ؛ ترتيب كتاب العين ، ج ۲ ، ص ۸۳۱ سفه .

2.. «يستطيل» ، أي يترفّع أو يغلب . راجع : النهاية ، ج ۳ ، ص ۱۴۵ ؛ المصباح المنير ، ص ۳۸۲ طول .

3.. احتذيتُ به : اقتديتُ به في اُموره . المصباح المنير، ص ۱۲۶ حذف.

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 18543
صفحه از 803
پرینت  ارسال به