37
الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام يَقُولُ: «الاْءِسْلاَمُ يُحْقَنُ بِهِ الدَّمُ، وَتُؤدّى بِهِ الْأَمَانَةُ۱، وَتُسْتَحَلُّ بِهِ الْفُرُوجُ، وَالثَّوَابُ عَلَى الاْءِيمَانِ».

۱۵۰۶.۲. عَلِيٌّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ:
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام، قَالَ: «الاْءِيمَانُ إِقْرَارٌ وَعَمَلٌ، وَالاْءِسْلاَمُ إِقْرَارٌ بِلاَ عَمَلٍ».

۱۵۰۷.۳. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ يُونُسَ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ، قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ: «قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنّا قُلْ لَمْ تُؤمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمّا يَدْخُلِ الاْءِيمانُ فِى قُلُوبِكُمْ»۲ فَقَالَ لِي: «أَ لاَ تَرى أَنَّ الاْءِيمَانَ غَيْرُ الاْءِسْلاَمِ؟».

۱۵۰۸.۴. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ، قَالَ:
سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام عَنِ الاْءِسْلاَمِ وَالاْءِيمَانِ: مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا؟ فَلَمْ يُجِبْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ، فَلَمْ يُجِبْهُ، ثُمَّ الْتَقَيَا فِي الطَّرِيقِ وَ قَدْ أَزِفَ مِنَ الرَّجُلِ الرَّحِيلُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام: «كَأَنَّهُ قَدْ أَزِفَ مِنْكَ رَحِيلٌ؟» فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: «فَالْقَنِي فِي الْبَيْتِ» فَلَقِيَهُ، فَسَأَلَهُ عَنِ الاْءِسْلاَمِ وَالاْءِيمَانِ: مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا؟
فَقَالَ: «الاْءِسْلاَمُ هُوَ الظَّاهِرُ الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ، شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّه‏ِ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحِجُّ الْبَيْتِ، وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَهذَا الاْءِسْلاَمُ».
وَ قَالَ: «الاْءِيمَانُ مَعْرِفَةُ هذَا الْأَمْرِ مَعَ هذَا، فَإِنْ أَقَرَّ بِهَا وَلَمْ يَعْرِفْ هذَا الْأَمْرَ، كَانَ مُسْلِماً وَكَانَ ضَالاًّ».

1.. في الوافي : «إن قيل : أداء أمانة الكافر أيضا واجب ، فلم خصّ بالمسلم ؟ قلنا : إنّما يجب أداء أمانة الكافر إذا صار في حكم المسلم بالذمّة» . وفي شرح المازندراني ، ج ۸ ، ص ۷۱ : «كأنّ المراد أنّ أداءها إلى أهل الإسلام أوكد ، أو أنّه ممّا يحكم به أهل الإسلام ، وإلاّ فظاهر الآية والروايات الكثيرة أنّ أداء أمانة الكافر وإن كان حربيّا واجب أيضا .

2.. الحجرات ۴۹ : ۱۴ .


الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
36

وَالْعَلاَنِيَةِ، فَاتَّقِ اللّهَ، وَكُفَّ لِسَانَكَ إِلاَّ مِنْ خَيْرٍ، وَلاَ تَقُلْ: إِنِّي هَدَيْتُ نَفْسِي، بَلِ اللّهُ هَدَاكَ، فَأَدِّ شُكْرَ مَا أَنْعَمَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِهِ عَلَيْكَ، وَلاَ تَكُنْ مِمَّنْ إِذَا أَقْبَلَ طُعِنَ فِي عَيْنِهِ ؛ وَإِذَا أَدْبَرَ طُعِنَ فِي قَفَاهُ۱، وَلاَ تَحْمِلِ النَّاسَ عَلى كَاهِلِكَ۲ ؛ فَإِنَّكَ أَوْشَكَ ـ إِنْ حَمَلْتَ النَّاسَ عَلى كَاهِلِكَ ـ أَنْ يُصَدِّعُوا۳ شَعَبَ۴ كَاهِلِكَ».

۱۵۰۴.۱۵. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ:
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‏السلام، قَالَ: «أَ لاَ أُخْبِرُكَ بِالاْءِسْلاَمِ: أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ، وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ؟» قُلْتُ: بَلى جُعِلْتُ فِدَاكَ، قَالَ: «أَمَّا أَصْلُهُ فَالصَّلاَةُ، وَفَرْعُهُ الزَّكَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ».
ثُمَّ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ بِأَبْوَابِ الْخَيْرِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ، قَالَ: «الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ، وَالصَّدَقَةُ تَذْهَبُ بِالْخَطِيئَةِ، وَقِيَامُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ بِذِكْرِ اللّهِ». ثُمَّ قَرَأَ: «تَتَجافى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ»۵.

۱۴ ـ بَابُ أَنَّ الاْءِسْلاَمَ يُحْقَنُ بِهِ الدَّمُ وَأَنَّ الثَّوَابَ عَلَى الاْءِيمَانِ

۱۵۰۵.۱. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ، عَنِ الْقَاسِمِ الصَّيْرَفِيِّ شَرِيكِ الْمُفَضَّلِ، قَالَ:

1.. في شرح المازندراني : «أي كن بحسن صفاتك ممّن يمدحه الناس في حضوره وغيبته ، ولاتكن بشرارة ذاتك وقبح صفاتك ممّن يذمّونه فيهما» .

2.. في مرآة العقول : «أي لا تحملهم على نفسك بكثرة المداهنة والمداراة معهم بحيث تتضرّر بذلك» . و«الكاهل» : مقدّم أعلى الظهر ما يلي العُنُق . راجع : المصباح المنير ، ص ۵۴۳ كهل .

3.. «الصَّدْع» : الشَّقّ . الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۲۴۱ صدع .

4.. «الشَعَب» بالتحريك : بُعد ما بين المنكبين . القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۱۸۴ شعب .

5.. السجدة ۳۲ : ۱۶ .

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 17788
صفحه از 803
پرینت  ارسال به