بْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ إِلى سَلْمَانَ، قَالَ:
إِذَا أَرَادَ اللّهُ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ هَلاَكَ عَبْدٍ، نَزَعَ مِنْهُ الْحَيَاءَ، فَإِذَا نَزَعَ مِنْهُ الْحَيَاءَ، لَمْ تَلْقَهُ إِلاَّ خَائِناً مَخُوناً، فَإِذَا كَانَ خَائِناً مَخُوناً، نُزِعَتْ مِنْهُ الْأَمَانَةُ، فَإِذَا نُزِعَتْ مِنْهُ الْأَمَانَةُ، لَمْ تَلْقَهُ إِلاَّ فَظّاً۱ غَلِيظاً، فَإِذَا كَانَ فَظّاً غَلِيظاً، نُزِعَتْ مِنْهُ رِبْقَةُ۲ الاْءِيمَانِ، فَإِذَا نُزِعَتْ مِنْهُ رِبْقَةُ الاْءِيمَانِ، لَمْ تَلْقَهُ إِلاَّ شَيْطَاناً مَلْعُوناً.
۲۴۸۳.۱۱. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زِيَادٍ الْكَرْخِيِّ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليهالسلام، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلىاللهعليهوآله: ثَلاَثٌ مَلْعُونَاتٌ مَلْعُونٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ: الْمُتَغَوِّطُ فِي ظِلِّ النُّزَّالِ، وَ الْمَانِعُ الْمَاءَ الْمُنْتَابَ۳، وَ السَّادُّ الطَّرِيقَ الْمُعْرَبَةَ۴».
۲۴۸۴.۱۲. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليهالسلام، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلىاللهعليهوآله: ثَلاَثٌ مَلْعُونٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ: الْمُتَغَوِّطُ فِي ظِلِّ النُّزَّالِ، وَ الْمَانِعُ الْمَاءَ الْمُنْتَابَ، وَ السَّادُّ الطَّرِيقَ الْمَسْلُوكَ».
۲۴۸۵.۱۳. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلىاللهعليهوآله: «أَ لاَ أُخْبِرُكُمْ بِشِرَارِ رِجَالِكُمْ؟». قُلْنَا: بَلى يَا رَسُولَ اللّهِ.
1.. رجل فظّ ، أي سيّئ الخلق . وفلان أفضّ ، أي أصعب خُلُقا وأشرس . النهاية ، ج ۳ ، ص ۴۵۹ فظظ.
2.. «الرِّبقة » في الأصل : عروة في حَبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تُمسكها ، فاستعارها للإيمان ، يعني ما يشدّ المؤمن به نفسه من عُرى الإيمان ، أي حدوده وأحكامه . النهاية ، ج ۲ ، ص ۱۹۰ ربق.
3.. انتابه : قصده مرّة بعد مرّة . النهاية، ج ۵ ، ص ۱۲۳ نوب . والمراد: الماء المباح الذي يتناوب عليه و يؤتى مرّة بعد اُخرى ، أي يرد عليه الناس متناوبة و متبادلة ؛ لعدم اختصاصه بأحدهم ، كالماء المملوك المشترك بين جماعة.
4.. «الطريق المعربة » : البيّنة الواضحة . راجع : مجمع البحرين، ج ۲ ، ص ۱۱۸ .