335
الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني

اللّهِ، وَ الْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللّهِ، وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ، وَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً، وَ أَكْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ، وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ، وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ».
فَقِيلَ لَهُ: أَ رَأَيْتَ، الْمُرْتَكِبُ لِلْكَبِيرَةِ يَمُوتُ عَلَيْهَا، أَ تُخْرِجُهُ مِنَ الاْءِيمَانِ؟ وَ إِنْ عُذِّبَ بِهَا فَيَكُونُ عَذَابُهُ كَعَذَابِ الْمُشْرِكِينَ، أَوْ لَهُ انْقِطَاعٌ؟
قَالَ: «يَخْرُجُ مِنَ الاْءِسْلاَمِ إِذَا زَعَمَ أَنَّهَا حَلاَلٌ وَ لِذلِكَ يُعَذَّبُ أَشَدَّ الْعَذَابِ، وَ إِنْ كَانَ مُعْتَرِفاً بِأَنَّهَا كَبِيرَةٌ وَ هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ، وَ أَنَّهُ يُعَذَّبُ عَلَيْهَا، وَ أَنَّهَا غَيْرُ حَلاَلٍ، فَإِنَّهُ مُعَذَّبٌ عَلَيْهَا، وَ هُوَ أَهْوَنُ عَذَاباً مِنَ الْأَوَّلِ، وَ يُخْرِجُهُ مِنَ الاْءِيمَانِ، وَ لاَ يُخْرِجُهُ مِنَ الاْءِسْلاَمِ».

۲۴۵۳.۱۲. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‏السلام: فِي قَوْلِ رَسُولِ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: «إِذَا زَنَى الرَّجُلُ فَارَقَهُ رُوحُ الاْءِيمَانِ»؟ قَالَ: «هُوَ قَوْلُهُ: «وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ»۱ ذَاكَ الَّذِي يُفَارِقُهُ».

۲۴۵۴.۱۳. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنِ الْفُضَيْلِ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «يُسْلَبُ مِنْهُ رُوحُ الاْءِيمَانِ مَا دَامَ عَلى بَطْنِهَا؛ فَإِذَا نَزَلَ، عَادَ الاْءِيمَانُ».
قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَ رَأَيْتَ إِنْ هَمَّ؟ قَالَ: «لاَ، أَ رَأَيْتَ إِنْ هَمَّ أَنْ يَسْرِقَ أَ تُقْطَعُ يَدُهُ؟».

۲۴۵۵.۱۴. عَلِيٌّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ صَبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ، قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدَةَ: يَزْنِي الزَّانِي وَ هُوَ مُؤمِنٌ؟ قَالَ: «لاَ، إِذَا كَانَ عَلى بَطْنِهَا سُلِبَ الاْءِيمَانُ مِنْهُ، فَإِذَا قَامَ رُدَّ عَلَيْهِ».
قُلْتُ: فَإِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ؟ قَالَ: «مَا أَكْثَرَ مَا يَهُمُّ أَنْ يَعُودَ، ثُمَّ لاَ يَعُودُ».

1.. المجادلة ۵۸ : ۲۲.


الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
334

وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ».
قَالَ: قُلْتُ: فَهذَا أَكْبَرُ الْمَعَاصِي؟ قَالَ: «نَعَمْ». قُلْتُ: فَأَكْلُ دِرْهَمٍ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً أَكْبَرُ أَمْ تَرْكُ الصَّلاَةِ؟ قَالَ: «تَرْكُ الصَّلاَةِ».
قُلْتُ: فَمَا عَدَدْتَ تَرْكَ الصَّلاَةِ فِي الْكَبَائِرِ؟ فَقَالَ: «أَيُّ شَيْءٍ أَوَّلُ مَا قُلْتُ لَكَ؟» قَالَ: قُلْتَ: الْكُفْرُ، قَالَ: «فَإِنَّ تَارِكَ الصَّلاَةِ كَافِرٌ» يَعْنِي مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ.

۲۴۵۱.۱۰. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُسْكَانَ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤمِنِينَ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ: مَا مِنْ عَبْدٍ إِلاَّ وَ عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ جُنَّةً حَتّى يَعْمَلَ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً، فَإِذَا عَمِلَ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً انْكَشَفَتْ عَنْهُ الْجُنَنُ، فَيُوحِي اللّهُ إِلَيْهِمْ: أَنِ اسْتُرُوا عَبْدِي بِأَجْنِحَتِكُمْ، فَتَسْتُرُهُ الْمَلاَئِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا».
قَالَ: «فَمَا يَدَعُ شَيْئاً مِنَ الْقَبِيحِ إِلاَّ قَارَفَهُ حَتّى يَمْتَدِحَ إِلَى النَّاسِ بِفِعْلِهِ الْقَبِيحِ، فَيَقُولُ الْمَلاَئِكَةُ: يَا رَبِّ، هذَا عَبْدُكَ مَا يَدَعُ شَيْئاً إِلاَّ رَكِبَهُ، وَ إِنَّا لَنَسْتَحْيِي مِمَّا يَصْنَعُ، فَيُوحِي اللّهُ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ إِلَيْهِمْ: أَنِ ارْفَعُوا أَجْنِحَتَكُمْ عَنْهُ؛ فَإِذَا فُعِلَ ذلِكَ أَخَذَ فِي بُغْضِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، فَعِنْدَ ذلِكَ يَنْهَتِكُ سِتْرُهُ فِي السَّمَاءِ وَ سِتْرُهُ فِي الْأَرْضِ، فَيَقُولُ الْمَلاَئِكَةُ: يَا رَبِّ، هذَا عَبْدُكَ قَدْ بَقِيَ مَهْتُوكَ السِّتْرِ، فَيُوحِي اللّهُ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ إِلَيْهِمْ: لَوْ كَانَتْ لِلّهِ فِيهِ حَاجَةٌ، مَا أَمَرَكُمْ أَنْ تَرْفَعُوا أَجْنِحَتَكُمْ عَنْهُ».
وَ رَوَاهُ ابْنُ فَضَّالٍ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ.

۲۴۵۲.۱۱. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام يَقُولُ: «الْكَبَائِرُ: الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ، وَ الْيَأْسُ۱ مِنْ رَوْحِ

1.. في الوافي : «لعلّ الثانية عطف بيان للاُولى ؛ لعدم التغاير بينهما في المعنى ؛ إذ لافرق بَيِّنا بين اليأس والقنوط ، ولا بين الرَّوْح والرحمة . وربّما يخصّ اليأس بالاُمور الدنيويّة ، والقنوط بالاُمور الاُخرويّة» .

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 19453
صفحه از 803
پرینت  ارسال به