أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً»۱ أَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَامَ لَيْلَهُ وَصَامَ نَهَارَهُ وَتَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَحَجَّ جَمِيعَ دَهْرِهِ وَلَمْ يَعْرِفْ وَلاَيَةَ وَلِيِّ اللّهِ فَيُوَالِيَهُ وَيَكُونَ جَمِيعُ أَعْمَالِهِ بِدَلاَلَتِهِ إِلَيْهِ، مَا كَانَ لَهُ عَلَى اللّهِ حَقٌّ فِي ثَوَابِهِ، وَلاَ كَانَ مِنْ أَهْلِ الاْءِيمَانِ». ثُمَّ قَالَ: «أُولئِكَ الْمُحْسِنُ مِنْهُمْ يُدْخِلُهُ اللّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ».
۱۴۹۵.۶. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى، عَنْ عِيسَى بْنِ السَّرِيِّ أَبِي الْيَسَعِ، قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليهالسلام: أَخْبِرْنِي بِدَعَائِمِ الاْءِسْلاَمِ، الَّتِي لاَ يَسَعُ أَحَداً التَّقْصِيرُ عَنْ مَعْرِفَةِ شَيْءٍ مِنْهَا، الَّتِي مَنْ قَصَّرَ عَنْ مَعْرِفَةِ شَيْءٍ مِنْهَا فَسَدَ دِينُهُ وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ
عَمَلُهُ، وَمَنْ عَرَفَهَا وَعَمِلَ بِهَا صَلَحَ لَهُ دِينُهُ وَقُبِلَ مِنْهُ عَمَلُهُ، وَلَمْ يَضِقْ بِهِ مِمَّا هُوَ فِيهِ لِجَهْلِ شَيْءٍ مِنَ الْأُمُورِ جَهِلَهُ؟
فَقَالَ: «شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ، وَالاْءِيمَانُ بِأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّهِ صلىاللهعليهوآله، وَالاْءِقْرَارُ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللّهِ، وَحَقٌّ۲ فِي الْأَمْوَالِ الزَّكَاةُ، وَالْوَِلاَيَةُ۳ الَّتِي أَمَرَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِهَا وَِلاَيَةُ آلِ مُحَمَّدٍ صلىاللهعليهوآله».
قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ فِي الْوَِلاَيَةِ شَيْءٌ دُونَ شَيْءٍ فَضْلٌ يُعْرَفُ لِمَنْ أَخَذَ بِهِ؟
قَالَ: «نَعَمْ ؛ قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ»۴ وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلىاللهعليهوآله: مَنْ مَاتَ وَ لاَ يَعْرِفُ إِمَامَهُ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَكَانَ رَسُولَ اللّهِ صلىاللهعليهوآله وَكَانَ عَلِيّاً عليهالسلام، وَقَالَ الاْخَرُونَ: كَانَ مُعَاوِيَةَ ؛ ثُمَّ كَانَ الْحَسَنَ، ثُمَّ كَانَ
1.. النساء ۴ : ۸۰ .
2.. يجوز فيه الجرّ عطفا على الموصول ، والرفع عطفا على شهادة ، أو خبرا للزكاة . والزكاة على الأوّل والثاني بدل عنه . واستبعد المجلسي الثاني ، ثمّ قال : «يمكن أن يقرأ حقّ على بناء الماضي المجهول» .
3.. في الوافي : «وأراد عليهالسلام بالولاية المأمور بها ـ بالكسر ـ الإمارة وأولويّة التصرّف» . وفي مرآة العقول : «أقول : بل الوَلاية ـ بالفتح ـ بمعنى المحبّة والنصرة والطاعة ، واعتقاد الإمامة هنا أنسب كما لا يخفى» .
4.. النساء ۴ : ۵۹ .