29
الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني

عِنْدِ اللّهِ، وَصَلاَةُ الْخَمْسِ، وَأَدَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَحِجُّ الْبَيْتِ، وَوَلاَيَةُ وَلِيِّنَا، وَعَدَاوَةُ عَدُوِّنَا، وَالدُّخُولُ مَعَ الصَّادِقِينَ۱».

۱۴۹۲.۳. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ:
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‏السلام، قَالَ: «بُنِيَ الاْءِسْلاَمُ عَلى خَمْسٍ: عَلَى الصَّلاَةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَالصَّوْمِ، وَالْوَِلاَيَةِ ؛ وَلَمْ يُنَادَ بِشَيْءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوَِلاَيَةِ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِأَرْبَعٍ وَتَرَكُوا هذِهِ» يَعْنِي الْوَِلاَيَةَ.

۱۴۹۳.۴. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْعَرْزَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ:
عَنِ الصَّادِقِ عليه‏السلام، قَالَ: «أَثَافِيُّ۲ الاْءِسْلاَمِ ثَلاَثَةٌ: الصَّلاَةُ، وَالزَّكَاةُ، وَالْوَِلاَيَةُ، لاَ تَصِحُّ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ إِلاَّ بِصَاحِبَتَيْهَا».

۱۴۹۴.۵. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ وَعَبْدِ اللّهِ بْنِ الصَّلْتِ جَمِيعاً، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ زُرَارَةَ:
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‏السلام، قَالَ: «بُنِيَ الاْءِسْلاَمُ عَلى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: عَلَى الصَّلاَةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَالصَّوْمِ، وَالْوَِلاَيَةِ».
قَالَ زُرَارَةُ: فَقُلْتُ: وَأَيُّ شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ أَفْضَلُ؟
فَقَالَ: «الْوَِلاَيَةُ أَفْضَلُ ؛ لِأَنَّهَا مِفْتَاحُهُنَّ، وَالْوَالِي هُوَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِنَّ».
قُلْتُ: ثُمَّ الَّذِي يَلِي ذلِكَ فِي الْفَضْلِ؟

1.. في الوافي : «لعلّ المراد بالدخول مع الصادقين متابعة أهل بيت العصمة والطهارة في أقوالهم وأفعالهم ، وهو ناظر إلى قوله سبحانه : «يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّـدِقِينَ» [التوبة ۹ : ۱۱۹]» .

2.. «الاُثْفيّة» بالضمّ ويكسر : الحجر يوضع عليه القِدْر ، وجمعها : أثافيّ ، ويخفّف . والتشبيه بالأثافي للتنبيه على أنّ الإسلام لا يستقيم ولا يثبت بدونها كالقدر بدون الأثافي . راجع : شرح المازندراني ، ج ۸ ، ص ۵۹ .


الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
28

قَالَ: «لِأَنَّ نُوحاً عليه‏السلام بُعِثَ بِكِتَابٍ وَشَرِيعَةٍ، وَكُلُّ مَنْ جَاءَ بَعْدَ نُوحٍ أَخَذَ بِكِتَابِ نُوحٍ وَشَرِيعَتِهِ وَمِنْهَاجِهِ حَتّى جَاءَ إِبْرَاهِيمُ عليه‏السلام بِالصُّحُفِ وَبِعَزِيمَةِ تَرْكِ كِتَابِ نُوحٍ لاَ كُفْراً بِهِ، فَكُلُّ نَبِيٍّ جَاءَ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ أَخَذَ بِشَرِيعَةِ إِبْرَاهِيمَ وَمِنْهَاجِهِ وَبِالصُّحُفِ حَتّى جَاءَ مُوسى عليه‏السلام بِالتَّوْرَاةِ وَشَرِيعَتِهِ وَمِنْهَاجِهِ وَبِعَزِيمَةِ تَرْكِ الصُّحُفِ، وَكُلُّ نَبِيٍّ جَاءَ بَعْدَ مُوسى أَخَذَ بِالتَّوْرَاةِ وَشَرِيعَتِهِ وَمِنْهَاجِهِ حَتّى جَاءَ الْمَسِيحُ عليه‏السلام بِالاْءِنْجِيلِ وَبِعَزِيمَةِ تَرْكِ شَرِيعَةِ مُوسى وَمِنْهَاجِهِ، فَكُلُّ نَبِيٍّ جَاءَ بَعْدَ الْمَسِيحِ أَخَذَ بِشَرِيعَتِهِ وَمِنْهَاجِهِ حَتّى جَاءَ
مُحَمَّدٌ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، فَجَاءَ بِالْقُرْآنِ وَبِشَرِيعَتِهِ وَمِنْهَاجِهِ ؛ فَحَلاَلُهُ حَلاَلٌ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَحَرَامُهُ حَرَامٌ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ؛ فَهؤلاَءِ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ عليهم‏السلام».

۱۳ ـ بَابُ دَعَائِمِ الاْءِسْلاَمِ

۱۴۹۰.۱. حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ الزِّيَادِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنِ الْفُضَيْلِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ:
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‏السلام، قَالَ: «بُنِيَ الاْءِسْلاَمُ عَلى خَمْسٍ: عَلَى الصَّلاَةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالصَّوْمِ، وَالْحَجِّ، وَالْوَِلاَيَةِ۱ ؛ وَلَمْ يُنَادَ بِشَيْءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوَِلاَيَةِ».

۱۴۹۱.۲. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَجْلاَنَ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام: أَوْقِفْنِي عَلى حُدُودِ الاْءِيمَانِ.
فَقَالَ: «شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّهِ، وَالاْءِقْرَارُ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ

1.. في الوافي : «الوَلاية ـ بالفتح ـ بمعنى المحبّة والمودّة ، وهي المراد بها في الحديث الآتي ، ولهذا لم يكتف بها حتّى أردفه بقوله : والدخول مع الصادقين . وبالكسر : تولّي الاُمور ومالكيّة التصرّف فيه ؛ وهو المراد بها هاهنا وفيما يأتي . والنداء بالولاية إشارة إلى حديث يوم الغدير» . وفي مرآة العقول ؛ ج ۷ ، ص ۱۰۰ : «الوِلاية ـ بالكسر ـ الإمارة وكونه أولى بالحكم والتدبير ؛ وبالفتح : المحبّة والنصرة . وهنا يحتملهما» .

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 18184
صفحه از 803
پرینت  ارسال به