275
الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني

الاْءِمْرَةُ صِبْيَانِيَّةً۱».

۲۲۶۱.۲۱. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤمِنِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَسَدٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‏السلام: رَجُلاَنِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ أُخِذَا، فَقِيلَ لَهُمَا: ابْرَءَا مِنْ أَمِيرِ الْمُؤمِنِينَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، فَبَرِئَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، وَأَبَى الاْخَرُ، فَخُلِّيَ سَبِيلُ الَّذِي بَرِئَ، وَقُتِلَ الاْخَرُ؟ فَقَالَ: «أَمَّا الَّذِي بَرِئَ فَرَجُلٌ فَقِيهٌ فِي دِينِهِ، وَأَمَّا الَّذِي لَمْ يَبْرَأْ فَرَجُلٌ تَعَجَّلَ إِلَى الْجَنَّةِ».

۲۲۶۲.۲۲. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ، قَالَ:
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام: «احْذَرُوا عَوَاقِبَ الْعَثَرَاتِ».

۲۲۶۳.۲۳. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام يَقُولُ: «التَّقِيَّةُ تُرْسُ الْمُؤمِنِ، وَ التَّقِيَّةُ حِرْزُ الْمُؤمِنِ، وَلاَ إِيمَانَ لِمَنْ لاَ تَقِيَّةَ لَهُ ؛ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَقَعُ إِلَيْهِ الْحَدِيثُ مِنْ حَدِيثِنَا، فَيَدِينُ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، فَيَكُونُ لَهُ عِزّا فِي الدُّنْيَا، وَنُوراً فِي الاْخِرَةِ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَقَعُ إِلَيْهِ الْحَدِيثُ مِنْ حَدِيثِنَا، فَيُذِيعُهُ، فَيَكُونُ لَهُ ذُلاًّ فِي الدُّنْيَا، وَيَنْزِعُ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ ذلِكَ النُّورَ مِنْهُ».

۹۸ ـ بَابُ الْكِتْمَانِ

۲۲۶۴.۱. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ:

1.. في مرآة العقول ، ج ۹ ، ص ۱۸۴ : «الإمرة ـ بالكسر ـ : الإمارة ، والمراد بكونها صبيانيّة كون الأمير صبيّا أو مثله في العقل والسفاهة ؛ أو المعنى أنّه لم تكن بناء الإمارة على أمر حقّ ، بل كانت مبنيّة على الأهواء الباطلة كلعب الأطفال».


الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
274

۲۲۵۵.۱۵. عَلِيٌّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَمِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ، قَالَ:
قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام: «مَا مُنِعَ مِيثَمٌ ـ رَحِمَهُ اللّهُ ـ مِنَ التَّقِيَّةِ، فَوَ اللّهِ لَقَدْ عَلِمَ أَنَّ هذِهِ الاْيَةَ نَزَلَتْ فِي عَمَّارٍ وَأَصْحَابِهِ: «إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالاْءِيمانِ»۱».

۲۲۵۶.۱۶. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ:
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‏السلام، قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ، فَإِذَا بَلَغَ الدَّمَ فَلَيْسَ تَقِيَّةٌ».

۲۲۵۷.۱۷. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «كُلَّمَا تَقَارَبَ هذَا الْأَمْرُ، كَانَ أَشَدَّ لِلتَّقِيَّةِ».

۲۲۵۸.۱۸. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ وَمُعَمَّرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَامٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ، قَالُوا:
سَمِعْنَا أَبَا جَعْفَرٍ عليه‏السلام يَقُولُ: «التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللّهُ لَهُ».

۲۲۵۹.۱۹. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ حَرِيزٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: قَالَ: «التَّقِيَّةُ تُرْسُ۲ اللّهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ».

۲۲۶۰.۲۰. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‏السلام: «خَالِطُوهُمْ بِالْبَرَّانِيَّةِ، وَخَالِفُوهُمْ بِالْجَوَّانِيَّةِ۳، إِذَا كَانَتِ

1.. النحل ۱۶ : ۱۰۶ .

2.. التُّرس من السلاح : المتوقّى بها . وجمعه : أتراس . راجع : لسان العرب ، ج۶ ، ص۳۲ ترس .

3.. في النهاية ، ج ۱ ، ص ۳۱۹ جوا : «في حديث سلمان رضى‏الله‏عنه : إنّ لكلّ امرئ جوّانيّا وبرّانيّا ، أي باطنا وظاهرا ، وسرّا وعلانية ، وهو منسوب إلى جوّ البيت وهو داخله ، وزيادة الألف والنون للتأكيد» .

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 18329
صفحه از 803
پرینت  ارسال به