271
الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني

۲۲۴۵.۵. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرٍ الْمَكْفُوفِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «اتَّقُوا عَلى دِينِكُمْ، فَاحْجُبُوهُ بِالتَّقِيَّةِ، فَإِنَّهُ لاَ إِيمَانَ لِمَنْ لاَ تَقِيَّةَ لَهُ، إِنَّمَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ كَالنَّحْلِ فِي الطَّيْرِ ؛ لَوْ أَنَّ الطَّيْرَ تَعْلَمُ مَا فِي أَجْوَافِ النَّحْلِ، مَا بَقِيَ مِنْهَا شَيْءٌ إِلاَّ أَكَلَتْهُ ؛ وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ عَلِمُوا مَا فِي أَجْوَافِكُمْ ـ أَنَّكُمْ تُحِبُّونَّا أَهْلَ الْبَيْتِ ـ لَأَكَلُوكُمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَلَنَحَلُوكُمْ۱ فِي السِّرِّ وَالْعَلاَنِيَةِ ؛ رَحِمَ اللّهُ عَبْداً مِنْكُمْ كَانَ عَلى وَلاَيَتِنَا».

۲۲۴۶.۶. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حَرِيزٍ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ: «وَ لا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ» قَالَ: «الْحَسَنَةُ: التَّقِيَّةُ، وَالسَّيِّئَةُ: الاْءِذَاعَةُ». وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: «ادْفَعْ بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ (السَّيِّئَةَ)»قَالَ: «الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ: التَّقِيَّةُ، «فَإِذَا الَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِيمٌ»۲».

۲۲۴۷.۷. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْكِنَانِيِّ، قَالَ:
قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام: «يَا أَبَا عَمْرٍو، أَ رَأَيْتَكَ لَوْ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ، أَوْ أَفْتَيْتُكَ بِفُتْيَا، ثُمَّ جِئْتَنِي بَعْدَ ذلِكَ، فَسَأَلْتَنِي عَنْهُ، فَأَخْبَرْتُكَ بِخِلاَفِ مَا كُنْتُ أَخْبَرْتُكَ، أَوْ أَفْتَيْتُكَ بِخِلاَفِ ذلِكَ بِأَيِّهِمَا كُنْتَ تَأْخُذُ؟»
قُلْتُ: بِأَحْدَثِهِمَا، وَأَدَعُ الاْخَرَ.
فَقَالَ: «قَدْ أَصَبْتَ يَا أَبَا عَمْرٍو، أَبَى اللّهُ إِلاَّ أَنْ يُعْبَدَ سِرّا، أَمَا وَاللّهِ لَئِنْ فَعَلْتُمْ ذلِكَ إِنَّهُ لَخَيْرٌ لِي وَلَكُمْ، وَ أَبَى اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَنَا وَلَكُمْ فِي دِينِهِ إِلاَّ التَّقِيَّةَ».

1.. نحل فلان فلانا ، أي سابّه . وتقول العرب : نَحلته القول أنْحَلُه نحْلاً : إذا أضفت إليه قولاً قاله غيره وادّعيته عليه . والنِّحلة : النسبة بالباطل . ترتيب كتاب العين ، ج۳ ، ص۱۷۶۷ .

2.. فصّلت ۴۱ : ۳۴ .


الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
270

وَالسَّيِّئَةُ: الاْءِذَاعَةُ۱».

۲۲۴۲.۲. ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الْأَعْجَمِيِّ، قَالَ:
قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام: «يَا أَبَا عُمَرَ، إِنَّ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الدِّينِ فِي التَّقِيَّةِ، وَلاَ دِينَ لِمَنْ لاَ تَقِيَّةَ لَهُ، وَالتَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ فِي النَّبِيذِ۲ وَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ».

۲۲۴۳.۳. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى، عَنْ سَمَاعَةَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام: «التَّقِيَّةُ مِنْ دِينِ اللّهِ» قُلْتُ: مِنْ دِينِ اللّهِ؟ قَالَ: «إِي وَاللّهِ، مِنْ دِينِ اللّهِ ؛ وَلَقَدْ قَالَ يُوسُفُ: «أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ»۳ وَاللّهِ مَا كَانُوا سَرَقُوا شَيْئاً ؛ وَلَقَدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «إِنِّى سَقِيمٌ»۴ وَاللّهِ مَا كَانَ سَقِيما».

۲۲۴۴.۴. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ بِشْرٍ، قَالَ:
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام: «سَمِعْتُ أَبِي عليه‏السلام يَقُولُ: لاَ وَاللّهِ، مَا عَلى وَجْهِ الْأَرْضِ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ التَّقِيَّةِ ؛ يَا حَبِيبُ، إِنَّهُ مَنْ كَانَتْ لَهُ تَقِيَّةٌ رَفَعَهُ اللّهُ ؛ يَا حَبِيبُ، مَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ تَقِيَّةٌ وَضَعَهُ اللّهُ؛ يَا حَبِيبُ، إِنَّ النَّاسَ إِنَّمَا هُمْ فِي هُدْنَةٍ، فَلَوْ قَدْ كَانَ ذلِكَ، كَانَ هذَا۵».

1.. ذاع الحديث ذَيْعا وذُيوعا : انتشر وظهر ، وأذعتُه : أظهرته . المصباح المنير ، ص۲۱۲ ذيع .

2.. يقال للخمر المعتصر من العنب : نبيذ ، كما يقال للنبيذ : خمر . النهاية ، ج۵ ، ص۷ نبذ .

3.. يوسف ۱۲ : ۷۰ .

4.. الصافّات ۳۷ : ۸۹ .

5.. في الوافي : «يعني أنّ مخالفينا اليوم في هدنة وصلح ومسالمة معنا لايريدون قتالنا والحرب معنا ، ولهذا نعمل معهم بالتقيّة . فلو كان ذاك ، يعني لو كان في زمن أميرالمؤمنين والحسين بن عليّ عليهماالسلام أيضا الهدنة ، لكانت التقيّة ، فإنّ التقيّة واجبة ما أمكنت ؛ فإذا لم تمكن جاز تركها لمكان الضرورة» . وفي مرآة العقول : «فلو قد كان ذلك ، أي ظهور القائم عليه‏السلام والأمر بالجهاد معهم ومعارضتهم ، كان هذا ، أي ترك التقيّة الذي هو محبوبكم ومطلوبكم» .

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 18632
صفحه از 803
پرینت  ارسال به