263
الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني

۲۲۲۱.۷. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ـ أَوْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ـ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: قَالَ: «أَبْلِغْ عَنِّي كَذَا وَكَذَا» فِي أَشْيَاءَ أَمَرَ بِهَا. قُلْتُ: فَأُبَلِّغُهُمْ عَنْكَ وَأَقُولُ عَنِّي مَا قُلْتَ لِي وَغَيْرَ الَّذِي قُلْتَ؟
قَالَ: «نَعَمْ، إِنَّ الْمُصْلِحَ لَيْسَ بِكَذَّابٍ، إِنَّمَا هُوَ الصُّلْحُ لَيْسَ بِكَذِبٍ».

۹۲ ـ بَابٌ فِي إِحْيَاءِ الْمُؤمِنِ

۲۲۲۲.۱. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى، عَنْ سَمَاعَةَ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: قَوْلُ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ: «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الْأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النّاسَ جَمِيعا»۱ ؟
قَالَ: «مَنْ أَخْرَجَهَا مِنْ ضَلاَلٍ إِلى هُدًى فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهَا، وَمَنْ أَخْرَجَهَا مِنْ هُدًى إِلى ضَلاَلٍ فَقَدْ قَتَلَهَا».

۲۲۲۳.۲. عَنْهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‏السلام: قَوْلُ اللّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي كِتَابِهِ: «وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النّاسَ جَمِيعاً» ؟ قَالَ: «مِنْ حَرَقٍ أَوْ غَرَقٍ». قُلْتُ: فَمَنْ أَخْرَجَهَا مِنْ ضَلاَلٍ إِلى هُدًى؟ قَالَ: «ذَاكَ تَأْوِيلُهَا الْأَعْظَمُ».
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ وَعَبْدِ اللّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، َنْ أَبَانٍ، مِثْلَهُ.

1.. المائدة ۵ : ۳۲ .


الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
262

وَتَقَارُبُ بَيْنِهِمْ إِذَا تَبَاعَدُوا».
عَنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، مِثْلَهُ.

۲۲۱۶.۲. عَنْهُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «لَأَنْ أُصْلِحَ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِينَارَيْنِ».

۲۲۱۷.۳. عَنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ، عَنْ مُفَضَّلٍ، قَالَ:
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام: «إِذَا رَأَيْتَ بَيْنَ اثْنَيْنِ مِنْ شِيعَتِنَا مُنَازَعَةً، فَافْتَدِهَا۱ مِنْ مَالِي».

۲۲۱۸.۴. ابْنُ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ سَابِقِ الْحَاجِّ، قَالَ:
مَرَّ بِنَا الْمُفَضَّلُ ـ وَ أَنَا وَخَتَنِي۲ نَتَشَاجَرُ فِي مِيرَاثٍ ـ فَوَقَفَ عَلَيْنَا سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ لَنَا: تَعَالَوْا إِلَى الْمَنْزِلِ، فَأَتَيْنَاهُ، فَأَصْلَحَ بَيْنَنَا بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَدَفَعَهَا إِلَيْنَا مِنْ عِنْدِهِ حَتّى إِذَا اسْتَوْثَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا مِنْ صَاحِبِهِ، قَالَ: أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ مَالِي، وَلكِنْ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام أَمَرَنِي إِذَا تَنَازَعَ رَجُلاَنِ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي شَيْءٍ أَنْ أُصْلِحَ بَيْنَهُمَا، وَأَفْتَدِيَهَا مِنْ مَالِهِ، فَهذَا مِنْ مَالِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام.

۲۲۱۹.۵. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «الْمُصْلِحُ لَيْسَ بِكَاذِبٍ».

۲۲۲۰.۶. عَلِيٌّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ: «وَ لا تَجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النّاسِ»۳ قَالَ: «إِذَا دُعِيتَ لِصُلْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَلاَ تَقُلْ: عَلَيَّ يَمِينٌ أَلاَّ أَفْعَلَ».

1.. «الفِدى» و «الفِداء» : حفظ الإنسان عن النائبة بما يبذله عنه . المفردات للراغب ، ص۶۲۷ .

2.. «الخَتَن» ، بالتحريك : كلّ من كان من قبل المرأة ، مثل الأب والأخ ، قال الجوهري : «هكذا عند العرب ، وأمّا عند العامّة فختن الرجل : زوج ابنته» . راجع : الصحاح ، ج ۵ ، ص ۲۱۰۷ .

3.. البقرة ۲ : ۲۲۴ .

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 18445
صفحه از 803
پرینت  ارسال به