259
الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني

بِهَا وَفَرَّجَ عَنْهُ كُرْبَتَهُ، لَمْ يَزَلْ فِي ظِلِّ اللّهِ الْمَمْدُودِ، عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ مَا كَانَ فِي ذلِكَ».

۲۲۰۴.۶. عَنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ جَمِيلٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِنَّ مِمَّا خَصَّ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِهِ الْمُؤمِنَ أَنْ يُعَرِّفَهُ بِرَّ إِخْوَانِهِ۱ وَإِنْ قَلَّ، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِالْكَثْرَةِ۲، وَذلِكَ أَنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: «وَ يُؤثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ». ثُمَّ قَالَ: «وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»۳ وَمَنْ عَرَّفَهُ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِذلِكَ أَحَبَّهُ اللّهُ، وَمَنْ أَحَبَّهُ اللّهُ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ وَفَّاهُ أَجْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِغَيْرِ حِسَابٍ».
ثُمَّ قَالَ: «يَا جَمِيلُ، ارْوِ هذَا الْحَدِيثَ لاِءِخْوَانِكَ ؛ فَإِنَّهُ تَرْغِيبٌ فِي الْبِرِّ».

۲۲۰۵.۷. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الْمُفَضَّلِ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «إِنَّ الْمُؤمِنَ لَيُتْحِفُ أَخَاهُ التُّحْفَةَ».
قُلْتُ: وَأَيُّ شَيْءٍ التُّحْفَةُ؟
قَالَ: «مِنْ مَجْلِسٍ وَمُتَّكَأًوَطَعَامٍ وَكِسْوَةٍ وَسَلاَمٍ، فَتَطَاوَلُ الْجَنَّةُ مُكَافَأَةً لَهُ، وَيُوحِي اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلَيْهَا: أَنِّي قَدْ حَرَّمْتُ طَعَامَكِ عَلى أَهْلِ الدُّنْيَا إِلاَّ عَلى نَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَوْحَى اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلَيْهَا: أَنْ كَافِئِي أَوْلِيَائِي بِتُحَفِهِمْ، فَيَخْرُجُ مِنْهَا وُصَفَاءُ وَوَصَائِفُ۴، مَعَهُمْ أَطْبَاقٌ۵ مُغَطَّاةٌ بِمَنَادِيلَ مِنْ لُؤلُؤ، فَإِذَا نَظَرُوا إِلى جَهَنَّمَ وَهَوْلِهَا، وَإِلَى الْجَنَّةِ وَمَا فِيهَا، طَارَتْ عُقُولُهُمْ، وَامْتَنَعُوا أَنْ يَأْكُلُوا، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنْ

1.. في مرآة العقول : «التعريف كناية عن التوفيق للفعل» .

2.. في الوافي : «معناه أنّه لايتوقّف البرّ على كثرة المال ، بل ينبغي للمقلّ أيضا أن يبرّ إخوانه ؛ وذلك لأنّ اللّه‏ سبحانه حمد أهل الحاجة بالإيثار . والخصاصة : الحاجة» .

3.. الحشر ۵۹ : ۹ .

4.. الوصيف : الغلام دون المراهق ، والوصيفة : الجارية كذلك ، والجمع : وُصَفاء و وصائف ، مثل كريم وكرماء وكرائم . المصباح المنير ، ص ۶۶۱ وصف .

5.. «الطَّبَق» : من أمتعة البيت ، يؤكل عليه . والجمع : أطباق . المصباح المنير ، ص۳۹۹ .


الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
258

۸۸ ـ بَابٌ فِي إِلْطَافِ الْمُؤمِنِ وَإِكْرَامِهِ

۲۱۹۹.۱. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «مَنْ أَخَذَ مِنْ وَجْهِ أَخِيهِ الْمُؤمِنِ قَذَاةً۱، كَتَبَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ ؛ وَمَنْ تَبَسَّمَ فِي وَجْهِ أَخِيهِ، كَانَتْ لَهُ حَسَنَةٌ».

۲۲۰۰.۲. عَنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ: مَرْحَباً، كَتَبَ اللّهُ لَهُ مَرْحَباً إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

۲۲۰۱.۳. عَنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِاللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «مَنْ أَتَاهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَأَكْرَمَهُ، فَإِنَّمَا أَكْرَمَ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ».

۲۲۰۲.۴. عَنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ نَصْرِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ الْهَيْثَمِ بْنِ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ:
«قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: مَا فِي أُمَّتِي عَبْدٌ أَلْطَفَ أَخَاهُ فِي اللّهِ بِشَيْءٍ مِنْ لُطْفٍ إِلاَّ أَخْدَمَهُ اللّهُ مِنْ خَدَمِ الْجَنَّةِ».

۲۲۰۳.۵. وَ عَنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: مَنْ أَكْرَمَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ بِكَلِمَةٍ يُلْطِفُهُ

1.. «قَذاة» : مايقع في العين والماء والشراب من تراب أو تبن أو وسخ أو غير ذلك . النهاية ، ج۴ ، ص۳۰ قذا .

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 18108
صفحه از 803
پرینت  ارسال به