257
الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني

أَنْ يَكْسُوَهُ مِنْ ثِيَابِ الْجَنَّةِ، وَأَنْ يُهَوِّنَ عَلَيْهِ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ، وَأَنْ يُوَسِّعَ عَلَيْهِ فِي قَبْرِهِ، وَأَنْ يَلْقَى الْمَلاَئِكَةَ إِذَا خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ بِالْبُشْرى، وَهُوَ قَوْلُ اللّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي كِتَابِهِ: «وَتَتَلَقّاهُمُ الْمَلائِكَةُ هذا يَوْمُكُمُ الَّذِى كُنْتُمْ تُوعَدُونَ%«$.

۲۱۹۵.۲. عَنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «مَنْ كَسَا أَحَداً مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ثَوْباً مِنْ عُرْيٍ، أَوْ أَعَانَهُ بِشَيْءٍ مِمَّا يُقَوِّيهِ مِنْ مَعِيشَتِهِ، وَكَّلَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِهِ سَبْعَةَ آلاَفِ مَلَكٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ يَسْتَغْفِرُونَ لِكُلِّ ذَنْبٍ عَمِلَهُ إِلى أَنْ يُنْفَخَ فِي الصُّورِ».

۲۱۹۶.۳. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ:
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‏السلام، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: مَنْ كَسَا أَحَداً مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ثَوْباً مِنْ عُرْيٍ، أَوْ أَعَانَهُ بِشَيْءٍ مِمَّا يُقَوِّيهِ مِنْ مَعِيشَتِهِ، وَكَّلَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَ‏ـ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ يَسْتَغْفِرُونَ لِكُلِّ ذَنْبٍ عَمِلَهُ إِلى أَنْ يُنْفَخَ فِي الصُّورِ».

۲۱۹۷.۴. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ:
عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام، قَالَ: «مَنْ كَسَا مُؤمِناً، كَسَاهُ اللّهُ مِنَ الثِّيَابِ الْخُضْرِ».
وَقَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: «لاَ يَزَالُ فِي ضَمَانِ اللّهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ سِلْكٌ۱».

۲۱۹۸.۵. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَنْ كَسَا مُؤمِناً ثَوْباً مِنْ عُرْيٍ، كَسَاهُ اللّهُ مِنْ إِسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ ؛ وَمَنْ كَسَا مُؤمِناً ثَوْباً مِنْ غِنًى، لَمْ يَزَلْ فِي سِتْرٍ مِنَ اللّهِ مَا بَقِيَ مِنَ الثَّوْبِ خِرْقَةٌ۲».

1.. السِّلْكَة : الخيط الذي يخاط به الثوب ، وجمعه سِلَك . لسان العرب ، ج ۱۰ ، ص ۴۴۲ سلك .

2.. «الخِرقة» : القطعة من الثوب والمِزْقةُ منه . لسان العرب ، ج ۱۰ ، ص ۷۳ خرق .


الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
256

۲۱۹۰.۱۷. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي شِبْلٍ، قَالَ:
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام: «مَا أَرى شَيْئاً يَعْدِلُ زِيَارَةَ الْمُؤمِنِ إِلاَّ إِطْعَامَهُ، وَحَقٌّ عَلَى اللّهِ أَنْ يُطْعِمَ مَنْ أَطْعَمَ مُؤمِناً مِنْ طَعَامِ الْجَنَّةِ».

۲۱۹۱.۱۸. مُحَمَّدٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ رِفَاعَةَ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «لَأَنْ أُطْعِمَ مُؤمِناً مُحْتَاجاً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَزُورَهُ، وَلَأَنْ أَزُورَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ عَشْرَ رِقَابٍ».

۲۱۹۲.۱۹. صَالِحُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام ؛ وَيَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ:
«مَنْ أَطْعَمَ مُؤمِناً مُوسِراً، كَانَ لَهُ يَعْدِلُ رَقَبَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ يُنْقِذُهُ مِنَ الذَّبْحِ ؛ وَمَنْ أَطْعَمَ مُؤمِناً مُحْتَاجاً، كَانَ لَهُ يَعْدِلُ مِائَةَ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ يُنْقِذُهَا مِنَ الذَّبْحِ».

۲۱۹۳.۲۰. صَالِحُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ قَابُوسَ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «لاَءِطْعَامُ مُؤمِنٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عِتْقِ عَشْرِ رِقَابٍ وَعَشْرِ حِجَجٍ».
قَالَ: قُلْتُ: عَشْرِ رِقَابٍ وَعَشْرِ حِجَجٍ؟!
قَالَ: فَقَالَ: «يَا نَصْرُ، إِنْ لَمْ تُطْعِمُوهُ مَاتَ، أَوْ تُذِلُّونَهُ فَيَجِيءُ إِلى نَاصِبٍ فَيَسْأَلُهُ، وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ نَاصِبٍ ؛ يَا نَصْرُ، مَنْ أَحْيَا مُؤمِناً فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً، فَإِنْ لَمْ تُطْعِمُوهُ فَقَدْ أَمَتُّمُوهُ، وَإِنْ أَطْعَمْتُمُوهُ فَقَدْ أَحْيَيْتُمُوهُ».

۸۷ ـ بَابُ مَنْ كَسَا مُؤمِناً

۲۱۹۴.۱. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «مَنْ كَسَا أَخَاهُ كِسْوَةَ شِتَاءٍ أَوْ صَيْفٍ، كَانَ حَقّاً عَلَى اللّهِ

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 18170
صفحه از 803
پرینت  ارسال به