245
الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني

اللّهُ عَلَيْهِ شُجَاعاً۱ يَنْهَشُ۲ إِبْهَامَهُ فِي قَبْرِهِ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، مَغْفُوراً لَهُ أَوْ مُعَذَّباً».

۲۱۴۹.۶. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام يَقُولُ: «مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً، كَتَبَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَهُ سِتَّةَ آلاَفِ حَسَنَةٍ، وَمَحَا عَنْهُ سِتَّةَ آلاَفِ سَيِّئَةٍ، وَرَفَعَ لَهُ سِتَّةَ آلاَفِ دَرَجَةٍ».
قَالَ: وَزَادَ فِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ: «وَ قَضى لَهُ سِتَّةَ آلاَفِ حَاجَةٍ» قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «وَ قَضَاءُ حَاجَةِ الْمُؤمِنِ أَفْضَلُ مِنْ طَوَافٍ وَطَوَافٍ»، حَتّى عَدَّ عَشْراً.

۲۱۵۰.۷. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «مَا قَضى مُسْلِمٌ لِمُسْلِمٍ حَاجَةً إِلاَّ نَادَاهُ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى: عَلَيَّ ثَوَابُكَ، وَلاَ أَرْضى لَكَ بِدُونِ الْجَنَّةِ».

۲۱۵۱.۸. عَنْهُ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: قَالَ: «مَنْ طَافَ بِهذَا الْبَيْتِ طَوَافاً وَاحِداً، كَتَبَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَهُ سِتَّةَ آلاَفِ حَسَنَةٍ، وَمَحَا عَنْهُ سِتَّةَ آلاَفِ سَيِّئَةٍ، وَرَفَعَ لَهُ سِتَّةَ آلاَفِ دَرَجَةٍ، حَتّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُلْتَزَمِ۳، فَتَحَ لَهُ سَبْعَةَ أَبْوَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ».
قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، هذَا الْفَضْلُ كُلُّهُ فِي الطَّوَافِ؟
قَالَ: «نَعَمْ، وَأُخْبِرُكَ بِأَفْضَلَ مِنْ ذلِكَ، قَضَاءُ حَاجَةِ الْمُسْلِمِ أَفْضَلُ مِنْ طَوَافٍ وَطَوَافٍ وَطَوَافٍ»، حَتّى بَلَغَ عَشْراً.

۲۱۵۲.۹. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْخَارَفِيِّ، قَالَ:

1.. «الشُّجاع» : ضَرب من الحيّات . المصباح المنير ، ص ۳۰۶ شجع .

2.. نَهَشَتْه الحيّة : لَسَعَتْه . والنَّهْش : النهس ، وهو أخذ اللحم بمقدّم الأسنان . الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۰۲۳ نهش .

3.. «الملتزم» : دَبْرُ الكعبة . سمّي به ؛ لأنّ الناس يعتنقونه ، أي يضمّونه إلى صدورهم . مجمع البحرين ، ج ۶ ، ص ۱۶۲ لزم .


الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
244

فَكُنْ». ثُمَّ قَالَ: «لَنَا وَاللّهِ رَبٌّ نَعْبُدُهُ، لاَ نُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً».

۲۱۴۶.۳. عَنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ، عَنْ صَدَقَةَ الْأَحْدَبِ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «قَضَاءُ حَاجَةِ الْمُؤمِنِ خَيْرٌ مِنْ عِتْقِ أَلْفِ رَقَبَةٍ، وَخَيْرٌ مِنْ حُمْلاَنِ۱ أَلْفِ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ».

۲۱۴۷.۴. عَلِيٌّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ صَنْدَلٍ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ، قَالَ:
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام: «لَقَضَاءُ حَاجَةِ امْرِئٍ مُؤمِنٍ أَحَبُّ إِلَى اللّهِ مِنْ عِشْرِينَ حَجَّةً، كُلُّ حَجَّةٍ يُنْفِقُ فِيهَا صَاحِبُهَا مِائَةَ أَلْفٍ».

۲۱۴۸.۵. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّيْرَفِيِّ، قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام: جُعِلْتُ فِدَاكَ، الْمُؤمِنُ رَحْمَةٌ عَلَى الْمُؤمِنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: وَكَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: «أَيُّمَا مُؤمِنٍ أَتى أَخَاهُ فِي حَاجَةٍ، فَإِنَّمَا ذلِكَ رَحْمَةٌ مِنَ اللّهِ سَاقَهَا إِلَيْهِ، وَسَبَّبَهَا لَهُ، فَإِنْ قَضى حَاجَتَهُ، كَانَ قَدْ قَبِلَ الرَّحْمَةَ بِقَبُولِهَا؛ وَإِنْ رَدَّهُ عَنْ
حَاجَتِهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلى قَضَائِهَا، فَإِنَّمَا رَدَّ عَنْ نَفْسِهِ رَحْمَةً مِنَ اللّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ سَاقَهَا إِلَيْهِ، وَسَبَّبَهَا لَهُ، وَذَخَرَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ تِلْكَ الرَّحْمَةَ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتّى يَكُونَ الْمَرْدُودُ عَنْ حَاجَتِهِ هُوَ الْحَاكِمَ فِيهَا، إِنْ شَاءَ صَرَفَهَا إِلى نَفْسِهِ، وَإِنْ شَاءَ صَرَفَهَا إِلى غَيْرِهِ.
يَا إِسْمَاعِيلُ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَهُوَ الْحَاكِمُ فِي رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ قَدْ شُرِعَتْ لَهُ، فَإِلى مَنْ تَرى يَصْرِفُهَا؟» قُلْتُ: لاَ أَظُنُّ يَصْرِفُهَا عَنْ نَفْسِهِ، قَالَ: «لاَ تَظُنَّ، وَلكِنِ اسْتَيْقِنْ ؛ فَإِنَّهُ لَنْ يَرُدَّهَا عَنْ نَفْسِهِ.
يَا إِسْمَاعِيلُ، مَنْ أَتَاهُ أَخُوهُ فِي حَاجَةٍ يَقْدِرُ عَلى قَضَائِهَا، فَلَمْ يَقْضِهَا لَهُ، سَلَّطَ

1.. «الحُملان» : ما يُحمل عليه من الدوابّ في الهبة خاصّة . ترتيب كتاب العين ، ج ۱ ، ص ۴۲۸ حمل .

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 18364
صفحه از 803
پرینت  ارسال به