235
الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام يَقُولُ: «شِيعَتُنَا الرُّحَمَاءُ بَيْنَهُمُ، الَّذِينَ إِذَا خَلَوْا ذَكَرُوا اللّهَ، إِنَّ ذِكْرَنَا مِنْ ذِكْرِ اللّهِ، إِنَّا إِذَا ذُكِرْنَا ذُكِرَ اللّهُ، وَإِذَا ذُكِرَ عَدُوُّنَا ذُكِرَ الشَّيْطَانُ».

۲۱۲۲.۲. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «تَزَاوَرُوا ؛ فَإِنَّ فِي زِيَارَتِكُمْ إِحْيَاءً لِقُلُوبِكُمْ، وَذِكْراً لِأَحَادِيثِنَا ؛ وَأَحَادِيثُنَا تُعَطِّفُ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ، فَإِنْ أَخَذْتُمْ بِهَا رَشَدْتُمْ وَنَجَوْتُمْ، وَإِنْ تَرَكْتُمُوهَا ضَلَلْتُمْ وَهَلَكْتُمْ، فَخُذُوا بِهَا، وَأَنَا بِنَجَاتِكُمْ زَعِيمٌ۱».

۲۱۲۳.۳. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام: إِنِّي مَرَرْتُ بِقَاصٍّ۲ يَقُصُّ وَهُوَ يَقُولُ: هذَا الْمَجْلِسُ الَّذِي لاَ يَشْقى بِهِ جَلِيسٌ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام: «هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ، أَخْطَأَتْ أَسْتَاهُهُمُ
الْحُفْرَةَ۳ ؛ إِنَّ لِلّهِ مَلاَئِكَةً سَيَّاحِينَ سِوَى الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ، فَإِذَا مَرُّوا بِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ، قَالُوا: قِفُوا، فَقَدْ أَصَبْتُمْ حَاجَتَكُمْ ؛ فَيَجْلِسُونَ، فَيَتَفَقَّهُونَ مَعَهُمْ، فَإِذَا قَامُوا عَادُوا مَرْضَاهُمْ، وَشَهِدُوا جَنَائِزَهُمْ، وَتَعَاهَدُوا غَائِبَهُمْ ؛ فَذلِكَ الْمَجْلِسُ الَّذِي لاَ يَشْقى بِهِ جَلِيسٌ».

۲۱۲۴.۴. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ النَّخَعِيِّ، عَمَّنْ رَوَاهُ:

1.. زعمت بالمال زَعْما : كَفَلْت به . المصباح المنير ، ص ۲۵۳ زعم .

2.. «القاصّ»: من يأتي بالقِصَّة. والمراد هنا القصص الكاذبة الموضوعة. راجع: مرآة العقول، ج ۹ ، ص ۸۴ .

3.. «الخَطَأ» : نقيض الصواب . و «السَّتْه» ويحرّك : الإست ، وجمعه : أستاه : الْعَجُزُ أو حَلَقَة الدبُر . الصحاح ، ج ۱ ، ص ۴۷ خطأ ؛ القاموس‏المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۶۳۷ (سته) .
وفي مرآة العقول ، ج ۹ ، ص ۸۵ : «والإخطاء عند أبي عبيد : الذهاب إلى خلاف الصواب مع قصد الصواب ، وعند غيره : الذهاب إلى غير الصواب مطلقا ... والمراد بالحُفرة : الكنيف الذي يتغوّط فيه . وكأنّ هذا كان مثلاً سائرا يضرب لمن استعمل كلاما في غير موضعه ، أو أخطأ خطأ فاحشا» .


الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
234

۲۱۱۷.۳. عَلِيٌّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَزْيَدٍ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ، قَالَ:
دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، فَتَنَاوَلْتُ يَدَهُ، فَقَبَّلْتُهَا، فَقَالَ: «أَمَا إِنَّهَا لاَ تَصْلُحُ إِلاَّ لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ».

۲۱۱۸.۴. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنِ الْحَجَّالِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ، قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام: نَاوِلْنِي يَدَكَ أُقَبِّلْهَا، فَأَعْطَانِيهَا، فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، رَأْسَكَ، فَفَعَلَ، فَقَبَّلْتُهُ، فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، رِجْلاَكَ، فَقَالَ: «أَقْسَمْتُ، أَقْسَمْتُ ۱، أَقْسَمْتُ ـ ثَلاَثاً ـ وَبَقِيَ شَيْءٌ، وَبَقِيَ شَيْءٌ، وَبَقِيَ شَيْءٌ».

۲۱۱۹.۵. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ:
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‏السلام، قَالَ: «مَنْ قَبَّلَ لِلرَّحِمِ ذَا قَرَابَةٍ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَقُبْلَةُ الْأَخِ عَلَى الْخَدِّ، وَقُبْلَةُ الاْءِمَامِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ».

۲۱۲۰.۶. وَ عَنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ مَوْلى آلِ سَامٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «لَيْسَ الْقُبْلَةُ عَلَى الْفَمِ إِلاَّ لِلزَّوْجَةِ، أَوِ الْوَلَدِ الصَّغِيرِ».

۸۱ ـ بَابُ تَذَاكُرِ الاْءِخْوَانِ

۲۱۲۱.۱. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ:

1.. في مرآة العقول ، ج ۹ ، ص ۸۱ : «قوله عليه‏السلام : أقسمت ، يحتمل وجوها :
منها : أن يكون على صيغة المتكلّم ويكون إخبارا ، أي حلفت أن لا اُعطي رجلي أحدا يقبّلها ، إمّا لعدم جوازه ، أو عدم رجحانه ، أو للتقيّة . وقوله : «بقي شيء» استفهام على الإنكار ، أي هل بقي احتمال الرخصة والتجويز بعد القسم ؟
الثاني : أن يكون إنشاءا للقسم ومناشدة ، أي اُقسم عليك أن تترك ذلك للوجوه المذكورة ، وهل بقي بعد مناشدتي إيّاك من طلبك التقبيل شيء ؟ أو لم يبق بعد تقبيل اليد والرأس شيء تطلبه ؟

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 18341
صفحه از 803
پرینت  ارسال به