231
الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني

وَ إِنَّا لاَ نُوصَفُ، وَكَيْفَ يُوصَفُ قَوْمٌ رَفَعَ اللّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَهُوَ الشَّكُّ.
وَ الْمُؤمِنُ لاَ يُوصَفُ، وَإِنَّ الْمُؤمِنَ لَيَلْقى أَخَاهُ، فَيُصَافِحُهُ، فَلاَ يَزَالُ اللّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِمَا، وَالذُّنُوبُ تَتَحَاتُّ عَنْ وُجُوهِهِمَا كَمَا يَتَحَاتُّ الْوَرَقُ عَنِ الشَّجَرِ».

۲۱۰۸.۱۷. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‏السلام يَقُولُ: «إِذَا الْتَقَى الْمُؤمِنَانِ فَتَصَافَحَا، أَقْبَلَ اللّهُ بِوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا، وَتَتَحَاتُّ الذُّنُوبُ عَنْ وُجُوهِهِمَا حَتّى يَفْتَرِقَا».

۲۱۰۹.۱۸. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «تَصَافَحُوا ؛ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِالسَّخِيمَةِ۱».

۲۱۱۰.۱۹. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «لَقِيَ النَّبِيُّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله حُذَيْفَةَ، فَمَدَّ النَّبِيُّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله يَدَهُ، فَكَفَّ حُذَيْفَةُ يَدَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: يَا حُذَيْفَةُ، بَسَطْتُ يَدِي إِلَيْكَ، فَكَفَفْتَ يَدَكَ عَنِّي؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، بِيَدِكَ الرَّغْبَةُ، وَلكِنِّي كُنْتُ جُنُباً، فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ تَمَسَّ يَدِي يَدَكَ وَأَنَا جُنُبٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّ الْمُسْلِمَيْنِ إِذَا الْتَقَيَا، فَتَصَافَحَا، تَحَاتَّتْ ذُنُوبُهُمَا كَمَا يَتَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ».

۲۱۱۱.۲۰. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ:
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام: «إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لاَ يَقْدِرُ أَحَدٌ قَدْرَهُ، وَكَذلِكَ لاَ يَقْدِرُ قَدْرَ نَبِيِّهِ، وَكَذلِكَ لاَ يَقْدِرُ قَدْرَ الْمُؤمِنِ ؛ إِنَّهُ لَيَلْقى أَخَاهُ، فَيُصَافِحُهُ، فَيَنْظُرُ اللّهُ إِلَيْهِمَا، وَالذُّنُوبُ تَتَحَاتُّ عَنْ وُجُوهِهِمَا حَتّى يَفْتَرِقَا، كَمَا يَتَحَاتُّ الرِّيحَ الشَّدِيدَةَ الْوَرَقُ عَنِ الشَّجَرِ».

1.. «السخيمة» : الحقد والضغينة . لسان العرب ، ج ۱۲ ، ص ۲۸۲ سخم .


الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
230

قَالَ: «الَّذِي غَيَّرَكَ لاِءِخْوَانِكَ، بَلَغَنِي يَا إِسْحَاقُ أَنَّكَ أَقْعَدْتَ بِبَابِكَ بَوَّاباً يَرُدُّ عَنْكَ فُقَرَاءَ الشِّيعَةِ».
فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنِّي خِفْتُ الشُّهْرَةَ.
فَقَالَ: «أَ فَلاَ خِفْتَ الْبَلِيَّةَ؟ أَ وَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمُؤمِنَيْنِ إِذَا الْتَقَيَا فَتَصَافَحَا، أَنْزَلَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ الرَّحْمَةَ عَلَيْهِمَا، فَكَانَتْ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ لِأَشَدِّهِمَا حُبّاً لِصَاحِبِهِ، فَإِذَا تَوَافَقَا غَمَرَتْهُمَا الرَّحْمَةُ، فَإِذَا قَعَدَا يَتَحَدَّثَانِ، قَالَ الْحَفَظَةُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ: اعْتَزِلُوا بِنَا، فَلَعَلَّ لَهُمَا سِرّاً وَقَدْ سَتَرَ اللّهُ عَلَيْهِمَا؟».
فَقُلْتُ: أَ لَيْسَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ: «ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ»۱؟
فَقَالَ: «يَا إِسْحَاقُ، إِنْ كَانَتِ الْحَفَظَةُ لاَ تَسْمَعُ، فَإِنَّ عَالِمَ السِّرِّ يَسْمَعُ وَيَرى».

۲۱۰۶.۱۵. عَنْهُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ مُحْرِزٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «مَا صَافَحَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله رَجُلاً قَطُّ، فَنَزَعَ۲ يَدَهُ حَتّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَنْزِعُ يَدَهُ مِنْهُ».

۲۱۰۷.۱۶. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ زُرَارَةَ:
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‏السلام، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَ‏ـ لاَ يُوصَفُ، وَكَيْفَ يُوصَفُ وَقَالَ فِي كِتَابِهِ: «وَ ما قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ»؟ فَلاَ يُوصَفُ بِقَدَرٍ إِلاَّ كَانَ أَعْظَمَ مِنْ ذلِكَ.
وَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله لاَ يُوصَفُ، وَكَيْفَ يُوصَفُ عَبْدٌ احْتَجَبَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِسَبْعٍ، وَجَعَلَ طَاعَتَهُ فِي الْأَرْضِ كَطَاعَتِهِ فِي السَّمَاءِ، فَقَالَ: «وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»۳ وَمَنْ أَطَاعَ هذَا فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَاهُ فَقَدْ عَصَانِي، وَفَوَّضَ إِلَيْهِ؟

1.. ق ۵۰ : ۱۸ .

2.. نزع الشيء : جذبه من مقرّه ، كنَزْع القَوس عن كَبِده . المفردات للراغب ، ص ۷۹۸ نزع .

3.. الحشر ۵۹ : ۷ .

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 18473
صفحه از 803
پرینت  ارسال به