۷ ـ بَابُ كَوْنِ الْمُؤمِنِ فِي صُلْبِ الْكَافِرِ
۱۴۷۱.۱. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُيَسِّرٍ، قَالَ:
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليهالسلام: «إِنَّ نُطْفَةَ الْمُؤمِنِ لَتَكُونُ فِي صُلْبِ الْمُشْرِكِ، فَلاَ يُصِيبُهُ مِنَ الشَّرِّ شَيْءٌ، حَتّى إِذَا صَارَ فِي رَحِمِ الْمُشْرِكَةِ، لَمْ يُصِبْهَا مِنَ الشَّرِّ شَيْءٌ حَتّى تَضَعَهُ، فَإِذَا وَضَعَتْهُ، لَمْ يُصِبْهُ مِنَ الشَّرِّ شَيْءٌ حَتّى يَجْرِيَ عَلَيْهِ الْقَلَمُ».
۱۴۷۲.۲. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ:
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسى عليهالسلام، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنِّي قَدْ أَشْفَقْتُ مِنْ دَعْوَةِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليهالسلام عَلى يَقْطِينٍ وَمَا وَلَدَ.
فَقَالَ: «يَا أَبَا الْحَسَنِ، لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ، إِنَّمَا الْمُؤمِنُ فِي صُلْبِ الْكَافِرِ بِمَنْزِلَةِ الْحَصَاةِ فِي اللَّبِنَةِ، يَجِيءُ الْمَطَرُ، فَيَغْسِلُ اللَّبِنَةَ، وَلاَ يَضُرُّ الْحَصَاةَ شَيْئاً».
۸ ـ بَابُ إِذَا أَرَادَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَخْلُقَ الْمُؤمِنَ
۱۴۷۳.۱. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُسْلِمٍ الْحُلْوَانِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ الصَّيْقَلِ الرَّازِيِّ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليهالسلام، قَالَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً تُسَمَّى الْمُزْنَ، فَإِذَا أَرَادَ اللّهُ أَنْ يَخْلُقَ مُؤمِناً، أَقْطَرَ مِنْهَا قَطْرَةً، فَلاَ تُصِيبُ بَقْلَةً وَلاَ ثَمَرَةً أَكَلَ مِنْهَا مُؤمِنٌ أَوْ كَافِرٌ إِلاَّ أَخْرَجَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِنْ صُلْبِهِ مُؤمِناً».
۹ ـ بَابٌ فِي أَنَّ الصِّبْغَةَ هِيَ الاْءِسْلاَمُ
۱۴۷۴.۱. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ