217
الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني

وَيَتْبَعَهُ إِذَا مَاتَ».
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ عَلِيِّبْنِ عُقْبَةَ، مِثْلَهُ.

۲۰۶۲.۷. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ، عَنْ أَبِي الْمَأْمُونِ الْحَارِثِيِّ، قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام: مَا حَقُّ الْمُؤمِنِ عَلَى الْمُؤمِنِ؟
قَالَ: «إِنَّ مِنْ حَقِّ الْمُؤمِنِ عَلَى الْمُؤمِنِ الْمَوَدَّةَ لَهُ فِي صَدْرِهِ، وَالْمُؤاسَاةَ لَهُ فِي مَالِهِ، وَالْخَلَفَ لَهُ فِي أَهْلِهِ، وَالنُّصْرَةَ لَهُ عَلى مَنْ ظَلَمَهُ، وَإِنْ كَانَ نَافِلَةٌ۱ فِي الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ غَائِباً، أَخَذَ لَهُ بِنَصِيبِهِ، وَإِذَا مَاتَ الزِّيَارَةَ إِلى قَبْرِهِ، وَأَنْ لاَ يَظْلِمَهُ، وَأَنْ لاَ يَغُشَّهُ، وَأَنْ لاَ يَخُونَهُ، وَأَنْ لاَ يَخْذُلَهُ، وَأَنْ لاَ يُكَذِّبَهُ، وَأَنْ لاَ يَقُولَ لَهُ: أُفٍّ، وَإِذَا قَالَ لَهُ: أُفٍّ، فَلَيْسَ بَيْنَهُمَا وَلاَيَةٌ، وَإِذَا قَالَ لَهُ: أَنْتَ عَدُوِّي، فَقَدْ كَفَرَ أَحَدُهُمَا، وَإِذَا اتَّهَمَهُ انْمَاثَ الاْءِيمَانُ فِي قَلْبِهِ كَمَا يَنْمَاثُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ».

۲۰۶۳.۸. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ صَاحِبِ الْكِلَلِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ، قَالَ:
كُنْتُ أَطُوفُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، فَعَرَضَ لِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا كَانَ سَأَلَنِي الذَّهَابَ
مَعَهُ فِي حَاجَةٍ، فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَدَعَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام وَأَذْهَبَ إِلَيْهِ، فَبَيْنَا أَنَا أَطُوفُ إِذْ أَشَارَ إِلَيَّ أَيْضاً، فَرَآهُ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، فَقَالَ: «يَا أَبَانُ، إِيَّاكَ يُرِيدُ هذَا؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «فَمَنْ هُوَ؟» قُلْتُ: رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، قَالَ: «هُوَ عَلى مِثْلِ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «فَاذْهَبْ إِلَيْهِ» قُلْتُ: فَأَقْطَعُ الطَّوَافَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ طَوَافَ

1.. «النافلة» : العَطيّة . مجمع البحرين ، ج ۵ ، ص ۴۸۵ نفل .


الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
216

۲۰۵۹.۴. عَنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ جَمِيلٍ، عَنْ مُرَازِمٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «مَا عُبِدَ اللّهُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَاءِ حَقِّ الْمُؤمِنِ».

۲۰۶۰.۵. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ لاَ يَشْبَعَ وَيَجُوعُ أَخُوهُ، وَلاَ يَرْوى وَيَعْطَشُ أَخُوهُ، وَلاَ يَكْتَسِيَ وَيَعْرى أَخُوهُ، فَمَا أَعْظَمَ حَقَّ الْمُسْلِمِ عَلى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ!».
وَ قَالَ: «أَحِبَّ لِأَخِيكَ الْمُسْلِمِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ ؛ وَإِذَا احْتَجْتَ فَسَلْهُ، وَإِنْ سَأَلَكَ فَأَعْطِهِ، لاَ تَمَلَّهُ خَيْراً، وَلاَ يَمَلَّهُ لَكَ، كُنْ لَهُ ظَهْراً ؛ فَإِنَّهُ لَكَ ظَهْرٌ ؛ إِذَا غَابَ فَاحْفَظْهُ فِي غَيْبَتِهِ، وَإِذَا شَهِدَ فَزُرْهُ، وَأَجِلَّهُ، وَأَكْرِمْهُ ؛ فَإِنَّهُ مِنْكَ وَأَنْتَ مِنْهُ، فَإِنْ كَانَ عَلَيْكَ عَاتِباً فَلاَ تُفَارِقْهُ حَتّى تَسِلَّ سَخِيمَتَهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ فَاحْمَدِ اللّهَ، وَإِنِ ابْتُلِيَ فَاعْضُدْهُ، وَإِنْ تُمُحِّلَ لَهُ فَأَعِنْهُ۱، وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ: أُفٍّ، انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْوَلاَيَةِ، وَإِذَا قَالَ: أَنْتَ عَدُوِّي، كَفَرَ أَحَدُهُمَا، فَإِذَا اتَّهَمَهُ انْمَاثَ الاْءِيمَانُ فِي قَلْبِهِ كَمَا يَنْمَاثُ۲ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ».
وَ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ الْمُؤمِنَ لَيَزْهَرُ نُورُهُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تَزْهَرُ نُجُومُ السَّمَاءِ لِأَهْلِ الْأَرْضِ».
وَ قَالَ: «إِنَّ الْمُؤمِنَ وَلِيُّ اللّهِ، يُعِينُهُ، وَيَصْنَعُ لَهُ، وَلاَ يَقُولُ عَلَيْهِ إِلاَّ الْحَقَّ، وَلاَ يَخَافُ غَيْرَهُ».

۲۰۶۱.۶. أَبُوعَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالْجَبَّارِ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «لِلْمُسْلِمِ عَلى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيَعُودَهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَنْصَحَ لَهُ إِذَا غَابَ، وَيُسَمِّتَهُ۳ إِذَا عَطَسَ، وَيُجِيبَهُ إِذَا دَعَاهُ،

1.. في مرآة العقول : «وإذا تمحّل له فأعنه ، أي إذا كاده إنسان واحتال لضرره فأعنه على دفعه ، أو إذا احتال له رجل فلا تكله إليه وأعنه أيضا .

2.. ماث الشيءُ مَوثا : ذاب في الماء . المصباح المنير ، ص ۵۸۴ .

3.. «التسميت» : ذكر اللّه‏ تعالى على الشيء ، وتسميت العاطس : الدعاء له . المصباح المنير ، ص ۲۸۷ سمت .

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 22683
صفحه از 803
پرینت  ارسال به