215
الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني

قَالَ: «يَا مُعَلّى، إِنِّي عَلَيْكَ شَفِيقٌ، أَخَافُ أَنْ تُضَيِّعَ وَلاَ تَحْفَظَ، وَتَعْلَمَ وَلاَ تَعْمَلَ».
قَالَ: قُلْتُ لَهُ: لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّهِ.
قَالَ: «أَيْسَرُ حَقٍّ مِنْهَا أَنْ تُحِبَّ لَهُ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، وَتَكْرَهَ لَهُ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ.
وَ الْحَقُّ الثَّانِي: أَنْ تَجْتَنِبَ سَخَطَهُ، وَتَتَّبِعَ مَرْضَاتَهُ، وَتُطِيعَ أَمْرَهُ.
وَ الْحَقُّ الثَّالِثُ: أَنْ تُعِينَهُ بِنَفْسِكَ وَمَالِكَ وَلِسَانِكَ وَيَدِكَ وَرِجْلِكَ.
وَ الْحَقُّ الرَّابِعُ: أَنْ تَكُونَ عَيْنَهُ وَدَلِيلَهُ وَمِرْآتَهُ.
وَ الْحَقُّ الْخَامِسُ: أَنْ لاَ تَشْبَعَ وَيَجُوعُ، وَلاَ تَرْوى وَيَظْمَأُ، وَلاَ تَلْبَسَ وَيَعْرى.
وَ الْحَقُّ السَّادِسُ: أَنْ يَكُونَ لَكَ خَادِمٌ وَلَيْسَ لِأَخِيكَ خَادِمٌ، فَوَاجِبٌ أَنْ تَبْعَثَ خَادِمَكَ، فَيَغْسِلَ ثِيَابَهُ، وَيَصْنَعَ طَعَامَهُ، وَيُمَهِّدَ فِرَاشَهُ.
وَ الْحَقُّ السَّابِعُ: أَنْ تُبِرَّ قَسَمَهُ۱، وَتُجِيبَ دَعْوَتَهُ، وَتَعُودَ مَرِيضَهُ، وَتَشْهَدَ جَنَازَتَهُ، وَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّ لَهُ حَاجَةً، تُبَادِرُهُ إِلى قَضَائِهَا، وَلاَ تُلْجِئُهُ أَنْ يَسْأَلَكَهَا، وَلكِنْ تُبَادِرُهُ مُبَادَرَةً، فَإِذَا فَعَلْتَ ذلِكَ، وَصَلْتَ وَلاَيَتَكَ بِوَلاَيَتِهِ، وَوَلاَيَتَهُ بِوَلاَيَتِكَ».

۲۰۵۸.۳. عَنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ سَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ:
كَتَبَ أَصْحَابُنَا يَسْأَلُونَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام عَنْ أَشْيَاءَ، وَأَمَرُونِي أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلى أَخِيهِ، فَسَأَلْتُهُ، فَلَمْ يُجِبْنِي، فَلَمَّا جِئْتُ لِأُوَدِّعَهُ، قُلْتُ: سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُجِبْنِي؟
فَقَالَ: «إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَكْفُرُوا ؛ إِنَّ مِنْ أَشَدِّ مَا افْتَرَضَ اللّهُ عَلى خَلْقِهِ ثَلاَثاً: إِنْصَافَ الْمَرْءِ مِنْ نَفْسِهِ حَتّى لاَ يَرْضى لِأَخِيهِ مِنْ نَفْسِهِ إِلاَّ بِمَا يَرْضى لِنَفْسِهِ مِنْهُ، وَمُؤاسَاةَ الْأَخِ فِي الْمَالِ، وَذِكْرَ اللّهِ عَلى كُلِّ حَالٍ، لَيْسَ سُبْحَانَ اللّهِ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ، وَلكِنْ عِنْدَ مَا حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ، فَيَدَعُهُ».

1.. في الوافي : «برّ القسم وإبراره : إمضاؤه على الصدق» .


الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
214

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‏السلام، قَالَ: «لَمْ تَتَوَاخَوْا عَلى هذَا الْأَمْرِ، وَ إِنَّمَا تَعَارَفْتُمْ عَلَيْهِ۱».

۲۰۵۵.۲. عَنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ وَسَمَاعَةَ جَمِيعاً:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «لَمْ تَتَوَاخَوْا عَلى هذَا الْأَمْرِ، وَ إِنَّمَا تَعَارَفْتُمْ عَلَيْهِ».

۷۵ ـ بَابُ حَقِّ الْمُؤمِنِ عَلى أَخِيهِ وَأَدَاءِ حَقِّهِ

۲۰۵۶.۱. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ، عَنْ جَابِرٍ:
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‏السلام، قَالَ: «مِنْ حَقِّ الْمُؤمِنِ عَلى أَخِيهِ الْمُؤمِنِ أَنْ يُشْبِعَ جَوْعَتَهُ، وَيُوَارِيَ عَوْرَتَهُ، وَيُفَرِّجَ عَنْهُ كُرْبَتَهُ، وَيَقْضِيَ دَيْنَهُ، فَإِذَا مَاتَ خَلَفَهُ۲ فِي أَهْلِهِ وَوُلْدِهِ».

۲۰۵۷.۲. عَنْهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُكَيْرٍ الْهَجَرِيِّ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ؟
قَالَ: «لَهُ سَبْعُ حُقُوقٍ وَاجِبَاتٍ مَا مِنْهُنَّ حَقٌّ إِلاَّ وَهُوَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ، إِنْ ضَيَّعَ مِنْهَا شَيْئاً خَرَجَ مِنْ وَلاَيَةِ اللّهِ وَطَاعَتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لِلّهِ فِيهِ مِنْ نَصِيبٍ».
قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، وَمَا هِيَ؟

1.. في شرح المازندراني ، ج ۸ ، ص ۳۶ : «لعلّ المراد أنّ المؤاخاة على هذا الأمر والاُخوّة في الدين كانت ثابتة بينكم في عالم الأرواح ، ولم تقع في هذا اليوم وهذه الدار ، وإنّما الواقع في هذه الدار هو التعارف على هذا الأمر الكاشف عن الاُخوّة في ذلك العالم . ويؤيّده قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «الأرواح جنود مجنّدة ، ما تعارف منها ائتلف ، وما تخالف منها اختلف» .

2.. يقال : خلفتُ الرجلَ في أهله : إذا أقمتَ بعده فيهم ، وقمتَ عنه بما كان يفعله . النهاية ، ج ۲ ، ص ۶۶ خلف .

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 18201
صفحه از 803
پرینت  ارسال به