197
الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني

النَّاسِ حِيطَةً۱ مِنْ وَرَائِهِ وَأَعْطَفُهُمْ عَلَيْهِ وَأَلَمُّهُمْ لِشَعَثِهِ۲ إِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ أَوْ نَزَلَ بِهِ بَعْضُ مَكَارِهِ الْأُمُورِ ؛ وَمَنْ يَقْبِضْ يَدَهُ عَنْ عَشِيرَتِهِ، فَإِنَّمَا يَقْبِضُ عَنْهُمْ يَداً وَاحِدَةً، وَيُقْبَضُ عَنْهُ مِنْهُمْ أَيْدٍ كَثِيرَةٌ ؛ وَمَنْ يُلِنْ حَاشِيَتَهُ، يَعْرِفْ صَدِيقُهُ مِنْهُ الْمَوَدَّةَ ؛ وَمَنْ بَسَطَ يَدَهُ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا وَجَدَهُ، يُخْلِفِ اللّهُ لَهُ مَا أَنْفَقَ فِي دُنْيَاهُ، وَيُضَاعِفْ لَهُ فِي آخِرَتِهِ ؛ وَلِسَانُ الصِّدْقِ لِلْمَرْءِ يَجْعَلُهُ اللّهُ فِي النَّاسِ خَيْراً مِنَ الْمَالِ يَأْكُلُهُ وَيُوَرِّثُهُ، لاَ يَزْدَادَنَّ أَحَدُكُمْ كِبْراً وَعِظَماً فِي نَفْسِهِ وَنَأْياً عَنْ عَشِيرَتِهِ إِنْ كَانَ مُوسِراً فِي الْمَالِ، وَلاَ يَزْدَادَنَّ أَحَدُكُمْ فِي أَخِيهِ زُهْداً وَلاَ مِنْهُ بُعْداً إِذَا لَمْ يَرَ مِنْهُ مُرُوَّةً وَكَانَ مُعْوِزاً۳ فِي الْمَالِ، وَلاَ يَغْفُلُ أَحَدُكُمْ عَنِ الْقَرَابَةِ بِهَا الْخَصَاصَةُ۴ أَنْ يَسُدَّهَا بِمَا لاَ يَنْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكَهُ، وَلاَ يَضُرُّهُ إِنِ اسْتَهْلَكَهُ».

۱۹۹۳.۲۰. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هِلاَلٍ، قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام: إِنَّ آلَ فُلاَنٍ يَبَرُّ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَيَتَوَاصَلُونَ، فَقَالَ: «إِذاً تَنْمِي أَمْوَالُهُمْ وَيَنْمُونَ، فَلاَ يَزَالُونَ فِي ذلِكَ حَتّى يَتَقَاطَعُوا، فَإِذَا فَعَلُوا ذلِكَ انْقَشَعَ۵ عَنْهُمْ».

۱۹۹۴.۲۱. عَنْهُ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: إِنَّ الْقَوْمَ لَيَكُونُونَ فَجَرَةً وَلاَ يَكُونُونَ بَرَرَةً، فَيَصِلُونَ أَرْحَامَهُمْ، فَتَنْمِي أَمْوَالُهُمْ، وَتَطُولُ أَعْمَارُهُمْ، فَكَيْفَ إِذَا كَانُوا أَبْرَاراً بَرَرَةً».

۱۹۹۵.۲۲. وَ عَنْهُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

1.. في مرآة العقول : «حيطة ، أي حفظا ...

2.. «الشَّعَث» : الانتشار والتفرّق . المصباح المنير ، ص ۳۱۴ شعث .

3.. «المعوز» ، أي المفتقر الذي لا شيء له . راجع : شرح المازندراني ، ج ۹ ، ص ۱۴ ؛ مرآة العقول ، ج ۸ ، ص ۳۷۹ .

4.. «الخصاصة» : الفقر والحاجة . المصباح المنير ، ص ۱۷۱ خصص .

5.. «انقشع» ، أي انكشف ، والمراد : انكشف وزال عنهم نموّ الأموال والأنفس . راجع : المصباح المنير ، ص ۵۰۳ .


الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
196

حَمَالَةً۱، وَإِنِّي سَأَلْتُ فِي طَوَائِفَ مِنْهُمُ الْمُؤاسَاةَ وَالْمَعُونَةَ، فَسَبَقَتْ إِلَيَّ أَلْسِنَتُهُمْ بِالنَّكَدِ۲، فَمُرْهُمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ بِمَعُونَتِي، وَحُثَّهُمْ عَلى مُؤاسَاتِي، فَقَالَ: أَيْنَ هُمْ؟ فَقَالَ: هؤلاَءِ فَرِيقٌ مِنْهُمْ حَيْثُ تَرى».
قَالَ: «فَنَصَّ۳ رَاحِلَتَهُ فَادَّلَفَتْ كَأَنَّهَا ظَلِيمٌ۴، فَدَلَفَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا، فَلَأْياً بِلَأْيٍ۵ مَا لُحِقَتْ۶، فَانْتَهى إِلَى الْقَوْمِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَسَأَلَهُمْ مَا يَمْنَعُهُمْ۷ مِنْ مُوَاسَاةِ
صَاحِبِهِمْ، فَشَكَوْهُ وَشَكَاهُمْ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤمِنِينَ عليه‏السلام: وَصَلَ امْرُؤ عَشِيرَتَهُ ؛ فَإِنَّهُمْ أَوْلى بِبِرِّهِ وَذَاتِ يَدِهِ، وَوَصَلَتِ الْعَشِيرَةُ أَخَاهَا إِنْ عَثَرَ بِهِ دَهْرٌ وَأَدْبَرَتْ عَنْهُ دُنْيَا ؛ فَإِنَّ الْمُتَوَاصِلِينَ الْمُتَبَاذِلِينَ مَأْجُورُونَ، وَإِنَّ الْمُتَقَاطِعِينَ الْمُتَدَابِرِينَ مَوْزُورُونَ».
قَالَ: «ثُمَّ بَعَثَ رَاحِلَتَهُ، وَقَالَ: حَلْ۸».

۱۹۹۲.۱۹. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى، عَنْ يَحْيى:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤمِنِينَ عليه‏السلام: لَنْ يَرْغَبَ الْمَرْءُ عَنْ عَشِيرَتِهِ وَإِنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَوَلَدٍ، وَعَنْ مَوَدَّتِهِمْ وَكَرَامَتِهِمْ وَدِفَاعِهِمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَلْسِنَتِهِمْ، هُمْ أَشَدُّ

1.. «الحمالة» : ما يتحمّله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة . النهاية ، ج ۱ ، ص ۴۴۲ حمل .

2.. «النَّكَد» : كلّ شيء جرّ على صاحبه شرّا . ترتيب كتاب العين ، ج ۳ ، ص ۱۸۳۸ نكد . والمراد : بالقبيح والشرّ .

3.. النصّ : السير الشديد حتّى يستخرج أقصى ما عندها . مجمع البحرين ، ج ۴ ، ص ۱۸۵ ؛ الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۰۵۸ نصص .

4.. «الظليم» : الذكر من النعام . الصحاح ، ج ۵ ، ص ۱۹۷۸ ظلم .

5.. يقال : فعل ذلك بعد لأي ، أي بعد شدّة وإبطاء . الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۴۷۸ لأى .

6.. مقتضى المقام كون «ما» نافيةً ، أي ما لُحقت راحلتُه عليه‏السلام مع سعي ذلك البعض واجتهاده .

7.. في مرآة العقول : «قوله عليه‏السلام : وسألهم ما يمنعهم . «ما» استفهاميّة» .

8.. في النهاية : حل : زجرٌ للناقة إذا حثثتها على السير .

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 18643
صفحه از 803
پرینت  ارسال به