193
الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني

مِنْهُمْ وَمَنْ فِي أَصْلاَبِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَنْ يَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ كَانَتْ مِنْهُ عَلى مَسِيرَةِ سَنَةٍ ؛ فَإِنَّ ذلِكَ مِنَ الدِّينِ».

۱۹۷۹.۶. وَ عَنْهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «صِلَةُ الْأَرْحَامِ تُحَسِّنُ الْخُلُقَ، وَتُسَمِّحُ الْكَفَّ، وَتُطَيِّبُ النَّفْسَ۱، وَتَزِيدُ فِي الرِّزْقِ، وَتُنْسِئُ فِي الْأَجَلِ».

۱۹۸۰.۷. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِنَّ الرَّحِمَ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ: اللّهُمَّ صِلْ مَنْ وَصَلَنِي، وَاقْطَعْ مَنْ قَطَعَنِي۲، وَهِيَ رَحِمُ آلِ مُحَمَّدٍ، وَهُوَ قَوْلُ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ: «الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ» وَرَحِمُ كُلِّ ذِي رَحِمٍ».

۱۹۸۱.۸. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ:
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام: «أَوَّلُ نَاطِقٍ مِنَ الْجَوَارِحِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّحِمُ تَقُولُ: يَا رَبِّ مَنْ وَصَلَنِي فِي الدُّنْيَا، فَصِلِ الْيَوْمَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ ؛ وَمَنْ قَطَعَنِي فِي الدُّنْيَا، فَاقْطَعِ الْيَوْمَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ».

۱۹۸۲.۹. عَنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ:
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‏السلام، قَالَ: «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام: صِلْ رَحِمَكَ وَلَوْ

1.. في مرآة العقول ، ج ۸ ، ص ۳۶۶ : «السماحة : الجود ، ونسبتها إلى الكفّ على المجاز لصدورها منها غالبا . «وتطيّب النفس» أي تجعلها سمحة بالبذل والعفو والإحسان ، يقال : طابت نفسه بالشيء : إذا سمحت به من غير كراهة ولا غضب .

2.. في الوافي : «تمثيل للمعقول بالمحسوس وإثبات لحقّ الرحم على أبلغ وجه . وتعلّقها بالعرش كناية عن مطالبة حقّها بمشهد من اللّه‏ . ومعنى ما تدعو به : كن له كما كان لي ، وافعل به ما فعل بي من الإحسان والإساءة» .


الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
192

۱۹۷۴.۱. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ، قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: «وَ اتَّقُوا اللّهَ الَّذِى تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ إِنَّ اللّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً»۱ قَالَ: فَقَالَ: «هِيَ أَرْحَامُ النَّاسِ، إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَمَرَ بِصِلَتِهَا وَعَظَّمَهَا ؛ أَ لاَ تَرى أَنَّهُ جَعَلَهَا مِنْهُ۲».

۱۹۷۵.۲. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ:
بَلَغَنِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، أَهْلُ بَيْتِي أَبَوْا إِلاَّ تَوَثُّباً۳ عَلَيَّ وَقَطِيعَةً لِي وَشَتِيمَةً، فَأَرْفُضُهُمْ؟ قَالَ: «إِذاً يَرْفُضَكُمُ اللّهُ جَمِيعاً». قَالَ: فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: «تَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ، وَتُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ، وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ ؛ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذلِكَ كَانَ لَكَ مِنَ اللّهِ عَلَيْهِمْ ظَهِيرٌ».

۱۹۷۶.۳. وَ عَنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ:
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‏السلام: «يَكُونُ الرَّجُلُ يَصِلُ رَحِمَهُ، فَيَكُونُ قَدْ بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ ثَلاَثُ سِنِينَ، فَيُصَيِّرُهَا اللّهُ ثَلاَثِينَ سَنَةً، وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاءُ».

۱۹۷۷.۴. وَ عَنْهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ خَطَّابٍ الْأَعْوَرِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ:
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‏السلام: «صِلَةُ الْأَرْحَامِ تُزَكِّي الْأَعْمَالَ، وَتُنْمِي الْأَمْوَالَ، وَتَدْفَعُ الْبَلْوى، وَتُيَسِّرُ الْحِسَابَ، وَتُنْسِئُ۴ فِي الْأَجَلِ».

۱۹۷۸.۵. عَنْهُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ، عَنْ جَابِرٍ:
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‏السلام، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: أُوصِي الشَّاهِدَ مِنْ أُمَّتِي وَالْغَائِبَ

1.. النساء ۴ : ۱ .

2.. في الوافي : «جعلها منه ، أي قرنها باسمه في الأمر بالتقوى» .

3.. التوثّب : الاستيلاء على الشيء ظلما . راجع : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۲۳۱ ؛ النهاية ، ج ۵ ، ص ۱۵۰ وثب .

4.. «النَّسْ‏ء» : التأخير . يقال : نسأت الشيءَ نَسأً ، وأنسأته إنساءً : إذا أخّرته . ويكون في العمر والدَّين . النهاية ، ج ۵ ، ص ۴۴ نسأ .

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 22796
صفحه از 803
پرینت  ارسال به