187
الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وَهُوَ يُرِيدُ بَعْضَ غَزَوَاتِهِ، فَأَخَذَ بِغَرْزِ۱ رَاحِلَتِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، عَلِّمْنِي عَمَلاً أَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، فَقَالَ: «مَا أَحْبَبْتَ أَنْ يَأْتِيَهُ النَّاسُ إِلَيْكَ، فَأْتِهِ إِلَيْهِمْ ؛ وَمَا كَرِهْتَ أَنْ يَأْتِيَهُ النَّاسُ إِلَيْكَ، فَلاَ تَأْتِهِ إِلَيْهِمْ، خَلِّ سَبِيلَ الرَّاحِلَةِ».

۱۹۵۷.۱۱. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَلَبِيِّ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «الْعَدْلُ أَحْلى مِنَ الْمَاءِ يُصِيبُهُ الظَّمْآنُ ؛ مَا أَوْسَعَ الْعَدْلَ إِذَا عُدِلَ فِيهِ۲ وَإِنْ قَلَّ».

۱۹۵۸.۱۲. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «مَنْ أَنْصَفَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ، رُضِيَ بِهِ حَكَماً لِغَيْرِهِ».

۱۹۵۹.۱۳. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مِيثَمٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «أَوْحَى اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلى آدَمَ عليه‏السلام: أَنِّي سَأَجْمَعُ لَكَ الْكَلاَمَ فِي أَرْبَعِ كَلِمَاتٍ.
قَالَ: يَا رَبِّ، وَمَا هُنَّ؟
قَالَ: وَاحِدَةٌ لِي، وَوَاحِدَةٌ لَكَ، وَوَاحِدَةٌ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ، وَوَاحِدَةٌ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ النَّاسِ.
قَالَ: يَا رَبِّ بَيِّنْهُنَّ لِي حَتّى أَعْلَمَهُنَّ.

1.. «الغَرْز» : رِكاب كُور الجَمل إذا كان من جِلد أو خشب . وقيل : هو الكور مطلقا ، مثل الركاب للسرج . النهاية ، ج ۳ ، ص ۳۵۹ غرز .

2.. في مرآة العقول ، ج ۸ ، ص ۳۴۸ : «وقوله عليه‏السلام : إذا عدل فيه ، يحتمل وجوها : الأوّل : أن يكون الضمير راجعا إلى الأمر ، أي ما أوسع العدل إذا عدل في أمر وإن قلّ ذلك الأمر .... الرابع : ما قيل : إنّ «عُدّل» على المجهول من بناء التفعيل . والمراد جريانه في جميع الوقائع لا أن يعدل إذا لم يتعلّق به غرض ، فالتعديل رعاية التعادل والتساوي . وعلى التقادير يحتمل أن يكون المراد بقوله : «وإن قلّ» بيان قلّة العدل بين الناس» .


الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
186

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ فِي حَدِيثٍ لَهُ: «أَ لاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَشَدِّ مَا فَرَضَ اللّهُ عَلى خَلْقِهِ؟» فَذَكَرَ ثَلاَثَةَ أَشْيَاءَ، أَوَّلُهَا: «إِنْصَافُ النَّاسِ مِنْ نَفْسِكَ».

۱۹۵۳.۷. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: سَيِّدُ الْأَعْمَالِ إِنْصَافُ النَّاسِ مِنْ نَفْسِكَ، وَمُؤَاسَاةُ۱ الْأَخِ فِي اللّهِ، وَذِكْرُ اللّهِ عَلى كُلِّ حَالٍ».

۱۹۵۴.۸. عَلِيٌّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَزَّازِ، قَالَ:
قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام: «أَ لاَ أُخْبِرُكَ بِأَشَدِّ مَا فَرَضَ اللّهُ عَلى خَلْقِهِ؟» قُلْتُ: بَلى، قَالَ: «إِنْصَافُ النَّاسِ مِنْ نَفْسِكَ، وَمُؤاسَاتُكَ أَخَاكَ، وَذِكْرُ اللّهِ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ ؛ أَمَا إِنِّي لاَ أَقُولُ: سُبْحَانَ اللّهِ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ، وَلاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ، وَاللّهُ أَكْبَرُ، وَإِنْ كَانَ هذَا مِنْ ذَاكَ، وَلكِنْ ذِكْرُ اللّهِ ـ جَلَّ وَعَزَّ ـ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ إِذَا هَجَمْتَ عَلى طَاعَةٍ، أَوْ عَلى مَعْصِيَةٍ».

۱۹۵۵.۹. ابْنُ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، قَالَ:
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام: «مَا ابْتُلِيَ الْمُؤمِنُ بِشَيْءٍ أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ خِصَالٍ ثَلاَثٍ يُحْرَمُهَا».
قِيلَ: وَمَا هُنَّ؟
قَالَ: «الْمُؤاسَاةُ فِي ذَاتِ يَدِهِ، وَالاْءِنْصَافُ مِنْ نَفْسِهِ، وَذِكْرُ اللّهِ كَثِيراً ؛ أَمَا إِنِّي لاَ أَقُولُ: «سُبْحَانَ اللّهِ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ، وَلاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ»، وَلكِنْ ذِكْرُ اللّهِ عِنْدَ مَا أَحَلَّ لَهُ، وَذِكْرُ اللّهِ عِنْدَ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ».

۱۹۵۶.۱۰. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلاَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي الْبِلاَدِ رَفَعَهُ، قَالَ:

1.. في الوافي : «المؤاساة ـ بالهمزة ـ بين الإخوان عبارة عن إعطاء النصرة بالنفس والمال وغيرهما في كلّ ما يحتاج إلى النصرة فيه ، يقال : آسيته بمالي مؤاساة ، أي جعلته شريكي فيه على سويّة . وبالواو لغة» .

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 22089
صفحه از 803
پرینت  ارسال به