183
الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني

۱۹۴۱.۵. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «إِذَا أَرَدْتَ شَيْئاً مِنَ الْخَيْرِ فَلاَ تُؤخِّرْهُ، فَإِنَّ الْعَبْدَ يَصُومُ الْيَوْمَ الْحَارَّ يُرِيدُ مَا عِنْدَ اللّهِ، فَيُعْتِقُهُ اللّهُ بِهِ مِنَ النَّارِ، وَلاَ تَسْتَقِلَّ مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَلَوْ شِقَّ۱ تَمْرَةٍ».

۱۹۴۲.۶. عَنْهُ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «مَنْ هَمَّ بِخَيْرٍ فَلْيُعَجِّلْهُ وَلاَ يُؤخِّرْهُ، فَإِنَّ الْعَبْدَ رُبَّمَا عَمِلَ الْعَمَلَ، فَيَقُولُ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى: قَدْ غَفَرْتُ لَكَ، وَلاَ أَكْتُبُ عَلَيْكَ شَيْئاً أَبَداً ؛ وَمَنْ هَمَّ
بِسَيِّئَةٍ فَلاَ يَعْمَلْهَا، فَإِنَّهُ رُبَّمَا عَمِلَ الْعَبْدُ السَّيِّئَةَ، فَيَرَاهُ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ، فَيَقُولُ: لاَ وَعِزَّتِي وَجَلاَلِي، لاَ أَغْفِرُ لَكَ بَعْدَهَا أَبَداً».

۱۹۴۳.۷. عَلِيٌّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «إِذَا هَمَمْتَ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَيْرِ فَلاَ تُؤخِّرْهُ، فَإِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ رُبَّمَا اطَّلَعَ عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ عَلى شَيْءٍ مِنَ الطَّاعَةِ، فَيَقُولُ: وَعِزَّتِي وَجَلاَلِي، لاَ أُعَذِّبُكَ بَعْدَهَا أَبَداً ؛ وَإِذَا هَمَمْتَ بِسَيِّئَةٍ فَلاَ تَعْمَلْهَا، فَإِنَّهُ رُبَّمَا اطَّلَعَ اللّهُ عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ عَلى شَيْءٍ مِنَ الْمَعْصِيَةِ، فَيَقُولُ: وَعِزَّتِي وَجَلاَلِي، لاَ أَغْفِرُ لَكَ بَعْدَهَا أَبَداً».

۱۹۴۴.۸. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِخَيْرٍ أَوْ صِلَةٍ، فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ شَيْطَانَيْنِ، فَلْيُبَادِرْ، لاَ يَكُفَّاهُ عَنْ ذلِكَ».

1.. «النهي عن الاستقلال إنّما هو قبل الفعل لئلاّ يمنعه عن الإتيان به ، وأمّا بعد ما أتى به فلا ينبغي أن يستكثر عمله فيصير معجبا به . وقوله : ولو شقّ تمرة ، يعني التصدّق به» .


الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
182

لَهُ مِنِّي».

۱۹۳۶.۶. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ مِنْ أَغْبَطِ أَوْلِيَائِي عِنْدِي عَبْداً مُؤمِناً، ذَا حَظٍّ مِنْ صَلاَحٍ، أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ، وَعَبَدَ اللّهَ فِي السَّرِيرَةِ، وَكَانَ غَامِضاً فِي النَّاسِ، فَلَمْ يُشَرْ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافاً، فَصَبَرَ عَلَيْهِ، فَعَجَّلَتْ بِهِ الْمَنِيَّةُ، فَقَلَّ تُرَاثُهُ، وَقَلَّتْ بَوَاكِيهِ».

۶۵ ـ بَابُ تَعْجِيلِ فِعْلِ الْخَيْرِ

۱۹۳۷.۱. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام يَقُولُ: «إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِخَيْرٍ فَلاَ يُؤخِّرْهُ، فَإِنَّ الْعَبْدَ رُبَّمَا صَلَّى الصَّلاَةَ أَوْ صَامَ الْيَوْمَ، فَيُقَالُ لَهُ: اعْمَلْ مَا شِئْتَ بَعْدَهَا، فَقَدْ غَفَرَ اللّهُ۱ لَكَ».

۱۹۳۸.۲. عَنْهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ، قَالَ:
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام: «افْتَتِحُوا نَهَارَكُمْ بِخَيْرٍ، وَأَمْلُوا عَلى حَفَظَتِكُمْ فِي أَوَّلِهِ خَيْراً، وَفِي آخِرِهِ خَيْراً ؛ يُغْفَرْ لَكُمْ مَا بَيْنَ ذلِكَ إِنْ شَاءَ اللّهُ».

۱۹۳۹.۳. عَنْهُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَكِيمٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «كَانَ أَبِي يَقُولُ: إِذَا هَمَمْتَ بِخَيْرٍ فَبَادِرْ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا يَحْدُثُ».

۱۹۴۰.۴. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ زُرَارَةَ:
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‏السلام، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ مِنَ الْخَيْرِ مَا يُعَجَّلُ».

1.. في الوافي : «يعني أنّ العبادة التي توجب المغفرة التامّة مستورة على العبد ، لا يدري أيّها هي ، فكلّما همّ بعبادة فعليه إمضاؤها قبل أن تفوته ، فلعلّها تكون هي تلك العبادة» .

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 18120
صفحه از 803
پرینت  ارسال به