181
الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني

۱۹۳۴.۴. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِيِّ:
رَفَعَهُ إِلى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِمَا، قَالَ: «مَرَّ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بِرَاعِي
إِبِلٍ، فَبَعَثَ يَسْتَسْقِيهِ، فَقَالَ: أَمَّا مَا فِي ضُرُوعِهَا فَصَبُوحُ۱ الْحَيِّ، وَأَمَّا مَا فِي آنِيَتِنَا فَغَبُوقُهُمْ۲، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوُلْدَهُ.
ثُمَّ مَرَّ بِرَاعِي غَنَمٍ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ يَسْتَسْقِيهِ، فَحَلَبَ لَهُ مَا فِي ضُرُوعِهَا، وَأَكْفَأَ۳ مَا فِي إِنَائِهِ فِي إِنَاءِ رَسُولِ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، وَبَعَثَ إِلَيْهِ بِشَاةٍ، وَقَالَ: هذَا مَا عِنْدَنَا، وَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ نَزِيدَكَ زِدْنَاكَ؟» قَالَ: «فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: اللَّهُمَّ ارْزُقْهُ الْكَفَافَ.
فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: يَا رَسُولَ اللّهِ، دَعَوْتَ لِلَّذِي رَدَّكَ بِدُعَاءٍ عَامَّتُنَا نُحِبُّهُ، وَدَعَوْتَ لِلَّذِي أَسْعَفَكَ۴ بِحَاجَتِكَ بِدُعَاءٍ كُلُّنَا نَكْرَهُهُ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: إِنَّ مَا قَلَّ وَكَفى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهى۵، اللَّهُمَّ ارْزُقْ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ الْكَفَافَ».

۱۹۳۵.۵. عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ: يَحْزَنُ عَبْدِيَ الْمُؤمِنُ إِنْ قَتَّرْتُ عَلَيْهِ، وَذلِكَ أَقْرَبُ لَهُ مِنِّي، وَيَفْرَحُ عَبْدِيَ الْمُؤمِنُ إِنْ وَسَّعْتُ عَلَيْهِ، وَذلِكَ أَبْعَدُ

1.. «الصَّبُوح» : الشرب بالغداة ، وهو خلاف الغَبوق . الصحاح ، ج ۱ ، ص ۳۸۰ صبح .

2.. «الغَبُوق» : ما يُشرب بالعشيّ . القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۲۱۲ غبق .

3.. «أكفأ» أي قلب وكبّ . راجع : لسان العرب ، ج ۱ ، ص ۱۴۰ كفأ .

4.. الإسعاف : الإعانة وقضاء الحاجة . راجع : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۳۷۴ ؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۳۶۸ سعف .

5.. «ألهى» ، أي شغل ، والمراد : شغل عن اللّه‏ تعالى وعن عبادته . راجع : النهاية ، ج ۴ ، ص ۲۸۲ لها .


الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
180

مَا يَكْفِيكَ لاَ يُغْنِيكَ، فَكُلُّ مَا فِيهَا لاَ يُغْنِيكَ».

۱۹۳۰.۱۱. عَنْهُ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ رَفَعَهُ، قَالَ:
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤمِنِينَ عليه‏السلام: «مَنْ رَضِيَ مِنَ الدُّنْيَا بِمَا يُجْزِيهِ۱، كَانَ أَيْسَرُ مَا فِيهَا يَكْفِيهِ ؛ وَمَنْ لَمْ يَرْضَ مِنَ الدُّنْيَا بِمَا يُجْزِيهِ، لَمْ يَكُنْ فِيهَا شَيْءٌ يَكْفِيهِ».

۶۴ ـ بَابُ الْكَفَافِ

۱۹۳۱.۱. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‏السلام يَقُولُ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ مِنْ أَغْبَطِ أَوْلِيَائِي عِنْدِي رَجُلاً خَفِيفَ الْحَالِ، ذَا حَظٍّ مِنْ صَلاَةٍ، أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ بِالْغَيْبِ، وَكَانَ غَامِضاً فِي النَّاسِ، جُعِلَ رِزْقُهُ كَفَافاً، فَصَبَرَ عَلَيْهِ، عُجِّلَتْ۲ مَنِيَّتُهُ، فَقَلَّ تُرَاثُهُ، وَقَلَّ بَوَاكِيهِ».

۱۹۳۲.۲. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: طُوبى لِمَنْ أَسْلَمَ، وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافاً».

۱۹۳۳.۳. النَّوْفَلِيُّ، عَنِ السَّكُونِيِّ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه‏السلام، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: اللَّهُمَّ ارْزُقْ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ وَمَنْ أَحَبَّ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ الْعَفَافَ وَالْكَفَافَ، وَارْزُقْ مَنْ أَبْغَضَ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ الْمَالَ وَالْوَلَدَ۳».

1.. أجزأني الشيءُ ـ مهموز ـ : أي كفاني . وهذا الشيء يُجزئ عن هذا ، يُهمز ويليّن . ترتيب كتاب العين ، ج ۱ ، ص ۲۸۵ جزأ .

2.. في الوافي : «كأنّ المراد بعجلة منيّته زهده في مشتهيات الدنيا وعدم افتقاره إلى شيء منها كأنّه ميّت ، وقد ورد في الحديث المشهور : «موتوا قبل أن تموتوا» .

3.. في الوافي : «ذلك لأنّ المال والولد فتنة لمن افتتن بهما ، وربما يكون الولد عدوّا .

  • نام منبع :
    الکافي ( الأصول ) المجلّد الثّاني
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 18022
صفحه از 803
پرینت  ارسال به