721
الكافي - المجلد الخامس عشر

۷ ـ بَابُ مَا لَا يَلْزَمُ مِنَ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

۱۴۶۹۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ ۱ : قَالَ : «لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ ۲ مَعَ وَالِدِهِ ، وَلَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا ، وَلَا لِلْمَمْلُوكِ مَعَ سَيِّدِهِ ۳ » . ۴

۱۴۶۹۸.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «لَا يَجُوزُ ۵ يَمِينٌ فِي تَحْلِيلِ حَرَامٍ ، وَلَا تَحْرِيمِ حَلَالٍ ، وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ» . ۶

۱۴۶۹۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ : ۷

1.في «ن» : - «قال» .

2.في «ع ، بف» و الوسائل والتهذيب : «لولد» .

3.قال الشهيد الثاني ما مضمونه : «لا إشكال في توقّف انعقاد يمين كلّ واحد من الثلاثة على إذن الوليّ المذكور مالم يكن يمينه على فعل واجب أو ترك محرّم... وإنّما الكلام في أنّ الإذن هل هو شرط في صحّته أو النهي مانع منها؟ فالمشهور ـ وهو الذي جزم به المصنّف هنا ـ الثاني ، والخبر يدلّ على الأوّل ، وهو أقوى . وتظهر فائدة القولين فيما لوزالت الولاية بفراق الزوج وعتق المملوك وموت الأب قبل الحلّ في المطلق أو مع بقاء الوقت ، فعلى الأوّل تنعقد اليمين ، وعلى الثاني هي باطلة بدون الإذن مطلقا» . المسالك ، ج ۱۱ ، ص ۲۰۷ ـ ۲۰۸ .

4.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۸۵ ، ح ۱۰۴۹ ، معلّقا عن الكليني . تحف العقول ، ص ۱۱۱ ، ضمن الحديث ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ، إلى قوله : «مع زوجها» الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۵۵۸ ، ح ۱۱۳۲۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۲۱۶ ، ح ۲۹۴۰۳ .

5.في «بن» والوسائل : «لا تجوز» .

6.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۸۵ ، ح ۱۰۴۶ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۹۷ ، ذيل ح ۴۷۵۳ ، بسنده عن عبد اللّه بن سنان الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۵۵۸ ، ح ۱۱۳۲۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۲۱۹ ، ح ۲۹۴۱۲ .

7.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۴۴۰


الكافي - المجلد الخامس عشر
720

الْكَفَّارَةُ ، وَيَمِينٌ لَا تَجِبُ ۱ فِيهَا النَّارُ وَلَا الْكَفَّارَةُ ؛ فَأَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي تَجِبُ ۲ فِيهَا النَّارُ ، فَرَجُلٌ يَحْلِفُ عَلى مَالِ رَجُلٍ يَجْحَدُهُ ، وَيَذْهَبُ بِمَالِهِ ، وَيَحْلِفُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَاذِباً ، فَيُوَرِّطُهُ ۳ ، أَوْ يُعِينُ عَلَيْهِ عِنْدَ سُلْطَانٍ ۴ وَغَيْرِهِ ، فَيَنَالُهُ مِنْ ذلِكَ تَلَفُ نَفْسِهِ أَوْ ذَهَابُ مَالِهِ ؛ فَهذَا تَجِبُ ۵ فِيهِ النَّارُ .
وَأَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي تَجِبُ ۶ فِيهَا ۷ الْكَفَّارَةُ ، فَالرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلى أَمْرٍ هُوَ طَاعَةٌ لِلّهِ ۸ أَنْ يَفْعَلَهُ ۹ ، ثِمَّ لَا يَفْعَلُهُ ۱۰ ، اُ?وْ يَحْلِفُ عَلى مَعْصِيَةٍ لِلّهِ ۱۱ أَنْ لَا يَفْعَلَهَا ، ثُمَّ يَفْعَلُهَا ، فَيَنْدَمُ عَلى ذلِكَ ؛ فَتَجِبُ ۱۲ فِيهِ ۱۳ الْكَفَّارَةُ .
وَأَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي لَا تَجِبُ ۱۴ فِيهَا الْكَفَّارَةُ ، فَرَجُلٌ يَحْلِفُ عَلى قَطِيعَةِ رَحِمٍ ، أَوْ يُجْبِرُهُ السُّلْطَانُ ، أَوْ يُكْرِهُهُ وَالِدُهُ أَوْ زَوْجَتُهُ ، أَوْ يَحْلِفُ عَلى مَعْصِيَةٍ لِلّهِ ۱۵ أَنْ يَفْعَلَهَا ، ثُمَّ يَحْنَثُ ؛ فَلَا تَجِبُ ۱۶ فِيهِ الْكَفَّارَةُ . ۱۷

1.في «ع ، بح ، بف ، جت ، جد» : «لا يجب» .

2.في «ع ، ن» : «يجب» .

3.قال الفيّومي : «الورطة : الهلاك ، وأصلها الوحل يقع فيه الغنم فلا تقدر على التخلّص ، وقيل : أصلها أرض مطمئنّة لا طريق فيها يرشد إلى الخلاص... ثمّ استعملت في كلّ شدّة وأمر شاقّ . وتورّط فلان في الأمر واستورط فيه : إذا ارتبك فلم يسهل له المخرج . وأورطته إيراطا وورّطته توريطا» . المصباح المنير ، ص ۱۰۰ (ورط) .

4.في حاشية «جت» : «السلطان» .

5.في «ع ، ك ، ن ، بف» : «يجب» .

6.في «ن» : «يجب» .

7.في «جد» : «فيه» .

8.في «ع» : «اللّه » .

9.في «ن» : «أن يفعل» .

10.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : - «ثمّ لا يفعله» .

11.في «ن ، بف» : «اللّه » .

12.في «ك ، بح ، جت» : «فيجب» .

13.في حاشية «بف» : «فيها» .

14.في «ن ، جت» : «لا يجب» .

15.في «ع ، ن ، بف» : «فلا يجب» .

16.الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۵۵۱ ، ح ۱۱۳۰۴ .

  • نام منبع :
    الكافي - المجلد الخامس عشر
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي، نعمة الله الجليلي، علي الحميداوي، السيّد علي‌رضا الحسيني
    تعداد جلد :
    16
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1388
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 5588
صفحه از 801
پرینت  ارسال به