عَنْهُمْ ۱ بِحِصَّةِ الَّذِي عَفَا» . ۲
۱۴۴۱۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا ۳ رَجُلًا عَمْداً وَلَهُ وَلِيَّانِ ، فَعَفَا أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ ، فَقَالَ : «إِذَا عَفَا عَنْهُمَا ۴ بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ ، دُرِئَ عَنْهُمَا ۵ الْقَتْلُ ۶ ، وَطُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا ، وَأَدَّيَا الْبَاقِيَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَى الَّذِي لَمْ يَعْفُ» .
وَقَالَ ۷ : «عَفْوُ كُلِّ ذِي سَهْمٍ جَائِزٌ ۸ » . ۹
۱۴۴۱۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ : ۱۰عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلَيْنِ عَمْداً ، وَلَهُمَا أَوْلِيَاءُ ، فَعَفَا أَوْلِيَاءُ أَحَدِهِمَا ، وَأَبَى الْاخَرُونَ ؟
1.في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب والاستبصار : «عنه» .
2.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۷۷ ، ح ۶۹۳ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۶۲ ، ح ۹۸۹ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفي التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۷۷ ، ح ۶۹۵ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۶۴ ، ح ۹۹۲ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۸۶۹ ، ح ۱۶۳۱۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۱۱۵ ، ح ۳۵۲۸۸ .
3.في «ك» : «قاتلين» .
4.في «بف» والاستبصار : «عنه» .
5.في «بف» والاستبصار «عنه» .
6.في المرآة : «قوله عليه السلام : درئ عنهما القتل ، موافق لما نسب إلى بعض العامّة ، وكذا الخبر الذي بعده» .
7.في «م» : «فقال» .
8.قال الشيخ بعد إيراد هذه الروايات : «فأمّا ما تضمّنته هذه الروايات من أنّه إذا عفا بعض الأولياء درئ عنه القتل وانتقل ذلك إلى الدية ، فالوجه فيها أنّه إنّما ينقل إلى الدية إذا لم يؤدّ من يريد القود إلى أولياء المقاد منه مقدار ما عفا عنه ، لأنّه متى لم يؤدّ ذلك لم يكن له القود على حال» .
وفي المرآة بعد نقله عبارة الشيخ : «أقول : ويمكن حمله على التقيّة أيضا ، والمسألة لا تخلو من إشكال» .
9.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۷۵ ، ح ۶۸۷ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۶۳ ، ح ۹۹۰ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۸۶۶ ، ح ۱۶۳۰۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۱۱۶ ، ح ۳۵۲۸۹ .
10.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۳۵۸