عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : لَا قَطْعَ فِي رِيشٍ» يَعْنِي الطَّيْرَ كُلَّهُ ۱ . ۲
۱۳۹۱۰.وَ بِهذَا الْاءِسْنَادِ ، قَالَ :«قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله ۳ : لَا قَطْعَ عَلى مَنْ سَرَقَ الْحِجَارَةَ» يَعْنِي الرُّخَامَ ۴ وَ أَشْبَاهَ ذلِكَ . ۵
۱۳۹۱۱.وَ بِهذَا الْاءِسْنَادِ ، قَالَ :«قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله فِيمَنْ سَرَقَ الثِّمَارَ فِي كُمِّهِ ۶ : فَمَا أَكَلَ مِنْهُ فَلَا شَيْءَ ۷ عَلَيْهِ ، وَ مَا حَمَلَ فَيُعَزَّرُ ، وَ يُغَرَّمُ قِيمَتَهُ ۸ مَرَّتَيْنِ ۹ » . ۱۰
۱۳۹۱۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى
1.في المرآة : «حمل [على ما ]إذا لم يسرق من الحرز كما هو الغالب فيه ، أو على عدم بلوغ النصاب» .
2.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۰ ، ح ۴۳۲ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الجعفريّات ، ص ۱۴۱ ، بسند آخر عن جعفربن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۴۳۳ ، ح ۱۵۴۳۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۸۵ ، ح ۳۴۷۷۸ .
3.في الوسائل : - «قال النبيّ صلى الله عليه و آله » .
4.الرخام : حجر أبيض رخو . الصحاح ، ج ۵ ، ص ۱۹۳۰ (رخم) .
5.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۱ ، ح ۴۳۳ ، وفيه أيضا هكذا : «وبهذا الإسناد قال : قال النبيّ صلى الله عليه و آله ...» . الجعفريّات ، ص ۱۳۸ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۴۳۳ ، ح ۱۵۴۲۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۸۶ ، ح ۳۴۷۷۹ .
6.الكُمُّ ، بالضمّ : كُمّ القميص ، و هو من الثوب مدخل اليد و مخرجها . و قرأه العلامة الفيض قدس سره بالكسر ، حيث قال في الوافي : «الكِمُّ ، بالكسر : وعاء الطلع وعظاء النَّورْ» . والضمّ هو الظاهر . راجع : لسان العرب ، ج ۱۲ ، ص ۵۲۶ (كمم) .
7.في الوسائل ، ج ۱۸ : «فلا إثم» .
8.في «ن» : «ثمنه» .
9.في الوافي : «إنّما يغرم مرّتين لأنّه لو بقي إلى أن يبلغ لزاد قيمته» .
وفي المرآة : «لم يعمل بظاهره أحد من الأصحاب فيما رأينا . قال الوالد العلّامة رحمه الله : يمكن أن تكون المرّتان لما أكل ولما حمل ؛ لأنّ جواز الأكل مشروط بعدم الحمل» .
10.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۰ ، ح ۴۳۱ ، وفيه أيضا هكذا : «وبهذا الإسناد قال : قضى النبيّ صلى الله عليه و آله ...» الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۴۳۲ ، ح ۱۵۴۲۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۲۶ ، ح ۲۳۵۵۲ ؛ و ج ۲۸ ، ص ۲۸۶ ، ح ۳۴۷۸۰ .