إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ ثَمَانِينَ ، الْحُرَّ وَ الْعَبْدَ ، وَ الْيَهُودِيَّ وَ النَّصْرَانِيَّ» .
قُلْتُ : وَ مَا شَأْنُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ ؟
قَالَ : «لَيْسَ لَهُمْ ۱ أَنْ يُظْهِرُوا شُرْبَهُ ۲ ، يَكُونُ ذلِكَ فِي بُيُوتِهِمْ ۳ » . ۴
۱۳۸۳۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام يَجْلِدُ الْحُرَّ وَ الْعَبْدَ وَ الْيَهُودِيَّ وَ النَّصْرَانِيَّ فِي الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ ۵ ثَمَانِينَ .
فَقُلْتُ : مَا بَالُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ ؟
فَقَالَ : إِذَا أَظْهَرُوا ذلِكَ فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ ؛ لِأَنَّهُمْ ۶ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُظْهِرُوا شُرْبَهَا . ۷
1.في الوسائل ، ح ۳۴۶۲۰ : «لهما» .
2.في «بف» : «بشربه» .
3.قال المحقّق الحلّي : «الحدّ ثمانون جلدة ، رجلاً كان الشارب أو امرأة ، حرّا كان أو عبدا . وفي رواية يحدّ العبد أربعين ، وهي متروكة ، وأمّا الكافر فإن تظاهر به حدّ ، وإن استتر لم يحدّ ، ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه ، ويتّقى وجهه وفرجه ولا يقام عليه الحدّ حتّى يفيق» . شرائع الإسلام ، ج ۴ ، ص ۹۵۰ .
4.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۹۱ ، ح ۳۵۳ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۳۶ ، ح ۸۹۰ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . علل الشرائع ، ص ۵۳۹ ، صدر ح ۹ ، بسند آخر . الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على أهل الذمّة من الحدود ، ح ۱۳۹۵۹ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام . التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۹۳ ، ح ۳۵۹ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۹۱ ، ح ۱۵۳۲۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۲۷ ، ح ۳۴۶۲۰ ؛ و فيه ، ص ۲۲۴ ، ح ۳۴۶۱۲ ، إلى قوله : «في الخمر والنبيذ ثمانين» .
5.في الكافي : «ومسكر النبيذ» .
6.في «بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «لأنّه» .
7.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۹۱ ، ح ۳۵۴ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۳۷ ، ح ۸۹۱ ، معلّقا عن يونس . الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على أهل الذمّة من الحدود ، ح ۱۳۹۵۳ ، بسنده عن سماعة ، عن أميرالمؤمنين عليه السلام الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۹۱ ، ح ۱۵۳۲۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۲۷ ، ح ۳۴۶۲۱ .