قَالَ : «يُجْلَدُونَ حَدَّ الْقَاذِفِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ۱ » . ۲
۱۳۸۰۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ۳ : لَا أَكُونُ ۴ أَوَّلَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى ۵ الزِّنى ؛ أَخْشى أَنْ يَنْكُلَ بَعْضُهُمْ ، فَأُجْلَدَ» . ۶
۱۳۸۰۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ۷ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ أَنَّهُ زَنى بِفُلَانَةَ ، وَ شَهِدَ الرَّابِعُ أَنَّهُ ۸ لَا يَدْرِي بِمَنْ زَنى ؟
قَالَ : «لَا يُجْلَدُ ۹ ، وَ لَا يُرْجَمُ ۱۰ » . ۱۱
1.قال العلّامة : «إذا لم يكمل شهود الزنى حدّوا ، وكذا لو كملوا أربعة غير مرضيّين كالفسّاق . ولو كانوا مستورين ولم تثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حدّ عليهم ، ولا يثبت الزنى . ويحتمل أن يجب الحدّ إن كان ردّ الشهادة لمعنى ظاهر كالعمى والفسق الظاهر ، لا لمعنى خفي كالفسق الخفيّ ، فإنّ غير الظاهر خفي عن الشهود ، فلم يقع منهم تفريط» . قواعد الأحكام ، ج ۳ ، ص ۵۲۵ .
2.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۵۱ ، ح ۱۸۹ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفيه ، ص ۷۰ ، ح ۲۶۰ ، بسنده عن ابن محبوب الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۸۵ ، ح ۱۵۳۰۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۹۷ ، ح ۳۴۳۱۲ ؛ و ص ۱۹۴ ، ح ۳۴۵۴۲ .
3.في «ع ، ك ، ل ، بن ، جت» والوسائل : - «أميرالمؤمنين عليه السلام » .
4.في العلل : «لا اُحبّ أن أكون» .
5.في الوسائل : «في» .
6.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۴ ، ذيل ح ۴۹۹۱ ، معلّقا عن عاصم بن حميد. علل الشرائع ، ص ۵۴۰ ، ذيل ح ۱۷ ، بسند آخر ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۸۶ ، ح ۱۵۳۱۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۹۴ ، ح ۳۴۵۴۳ .
7.في «بن» والوسائل : «أحمد بن محمد» . وهو سهو كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ۴۴۱۴ و ۵۳۳۰ ، فلاحظ .
8.في الوافي : «رابع بأنّه» .
9.في «ع ، ل ، بح ، بف ، بن» وحاشية «جت» والوافي والتهذيب والاستبصار : «لا يحدّ» .
10.في الوافي : «يعني لا يحدّ المشهود عليه ولا يرجم ؛ لعدم اجتماع العلم بالزنى مع الجهل بالمزنيّ بها» .
وفي المرآة : «يدلّ على أنّ مع ذكرهم لمن وقع عليها الزنى يلزم اتّفاقهم فيها ، ولا يدلّ على أنّه يجب التعرّض لمن وقع عليها كما يفهم من كلام بعض الأصحاب ، وليس في الخبر حدّ الشهود ، وظاهر الأصحاب أنّهم يحدّون» .
11.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۵ ، ح ۷۵ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۱۸ ، ح ۸۱۷ ، بسند هما عن أحمد بن الحسن. الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۹ ، ح ۵۰۳۵ ، معلّقا عن عمّار بن موسى الساباطي ، مع زيادة في آخره. مسائل عليّ بن جعفر ، ص ۱۳۴ ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۲۶۰ ، ح ۱۵۰۲۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۹۵ ، ذيل ح ۳۴۳۰۹ .