۳۸ ـ بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ
۱۳۵۲۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يَتَوَارَثُ رَجُلَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ۱ » . ۲
۱۳۵۲۳.أَحْمَدُ ۳ ، عَنِ الْحُسَيْنِ ۴ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ : أَ يَرِثُهَا ۵
قَالَ : «سَمِعْتُ أَبِي عليه السلام يَقُولُ ۶ : أَيُّمَا ۷ رَجُلٍ ذِي ۸ رَحِمٍ قَتَلَ قَرِيبَهُ ۹ لَمْ يَرِثْهُ ۱۰ » . ۱۱
۱۳۵۲۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ جَمِيعاً ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :
1.في مرآة العقول ، ج ۲۳ ، ص ۲۰۸ : «كأنّ نفي التوارث من الجانبين المتحقّق في ضمن حرمان القاتل فقط ، فإنّ المقتول يرث من القاتل إن مات القاتل قبله» .
2.التهذيب، ج ۹، ص ۳۷۷، ح ۱۳۴۸، معلّقا عن الحسين بن سعيد. الفقيه، ج ۴، ص ۱۲۰، ذيل ح ۵۲۴۴، معلّقا عن القاسم بن محمّد الوافي، ج ۲۵، ص ۸۷۳، ح ۲۵۱۸۷؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۳۱، ح ۳۲۴۲۱.
3.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد ، عدّة من أصحابنا .
4.هكذا في «ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد» . وفي «جت» والمطبوع : «الحسين بن سعيد» .
5.في الوسائل : «يرثها» بدون همزة الاستفهام .
6.في «بن ، جد» : + «لا ميراث» .
7.في «جت» : - «أيّما» .
8.هكذا في «بح» . وفي بعض النسخ والمطبوع : «ذو» .
9.في «م» والتهذيب : «قرابته» .
10.في «ل» وحاشية «م ، جت» والوسائل : «لا ميراث للقاتل» بدل «أيّما رجل ذي رحم قتل قريبه لم يرثه» .
11.التهذيب، ج ۹، ص ۳۷۷، ح ۱۳۴۹، معلّقا عن الحسين بن سعيد. الجعفريّات، ص ۱۱۸، بسنده آخر عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن عليّ عليهم السلام ، وتمام الرواية فيه: «من قتل حميما له عمدا أو خطأ لم يرثه». وراجع: الفقيه، ج ۴، ص ۱۲۰، ح ۵۲۴۵ الوافي، ج ۲۵، ص ۸۷۳، ح ۲۵۱۸۸؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۳۱، ح ۳۲۴۲۲.