عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ أَخَوَيْنِ ، فَهُمْ إِخْوَةٌ مَعَ الْمَيِّتِ ۱ حَجَبَا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ ۲ ، وَإِنْ كَانَ وَاحِداً لَمْ يَحْجُبِ الْأُمَّ» .
وَقَالَ ۳ : «إِذَا كُنَّ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ ، حَجَبْنَ الْأُمَّ عَنِ ۴ الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْأَخَوَيْنِ ، وَإِنْ كُنَّ ثَلَاثاً لَمْ يَحْجُبْنَ ۵ » . ۶
۱۳۳۸۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ ۷ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ أَبَوَيْنِ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ : هَلْ يَحْجُبَانِ ۸ الْأُمَّ عَنِ ۹ الثُّلُثِ؟ قَالَ ۱۰ : «لَا» .
قَالَ : قُلْتُ : فَثَلَاثٌ؟ قَالَ : «لَا» .
قُلْتُ ۱۱ : فَأَرْبَعٌ؟ قَالَ : «نَعَمْ» . ۱۲
۱۳۳۸۷.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ
1.في المرآة : «قوله عليه السلام : فهم إخوة مع الميّت ، ليس المراد تصحيح صيغة الجمع كما يوهم ظاهره ، بل المعنى أنّ الإخوة الذين ذكرهم اللّه في الآية يشمل الاثنين أيضا» .
2.في التهذيب والاستبصار : - «عن الثلث» .
3.في «م» : «فقال» . وفي «بف» : «وقالوا» .
4.في «ق ، ك ، ن» والتهذيب والاستبصار : «من» .
5.في «بح ، بف» : «فلا يحجبن» .
6.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۸۱ ، ح ۱۰۱۵ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۴۱ ، ح ۵۲۴ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۲۵ ، ص ۷۴۲ ، ح ۲۴۸۹۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۶ ، ص ۱۲۰ ، ح ۳۲۶۲۵ .
7.في «ق ، بح ، بف ، جت» : - «البقباق» .
8.في «بح ، بف» : «هل تحجبان» .
9.في «ق ، ك ، ن ، بف» والاستبصار : «من» .
10.في «ك ، ل ، م ، ن» والوسائل والتهذيب والاستبصار : - «قال» .
11.في حاشية «جت» : «قال : قلت» .
12.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۸۱ ، ح ۱۰۱۶ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۴۱ ، ح ۵۲۵ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۲۵ ، ص ۷۴۲ ، ح ۲۴۸۹۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۶ ، ص ۱۲۰ ، ح ۳۲۶۲۶ .